نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتوأمة مثل قوله للمطلب»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ [ قال ] مثلُ قولِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ السَّبيلُ الزَّادُ والراحلةُ .
عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه في قولِهِ تَعالَى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصافات: 22] قالَ: «أمثالَهم الَّذين هُم مِثلُهُم. .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّهُ عنهُ أن يؤخذُ من أَهلِ الحربِ مثلَ ما يؤخذُ من أَهلِ الذِّمَّةِ يعني تُجَّارَهم .
عن أبي رافِعٍ قالَ: صَلَّيتُ خَلْفَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه-، فقَنَتَ بَعْدَ الرُّكوعِ، وجَهَرَ بالدُّعاءِ. قالَ قَتادةُ: وكانَ الحَسَنُ يَفعَلُ مِثلَ ذلك. .
مِثلُ: [أُتِيَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- بصَدَقةِ زَكاةٍ، فأَعْطاها أهْلَ بَيْتٍ كما هي]. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه غَرَّمه بضاعةً كانت معه فسُرِقَت أو ضاعت، فغَرَّمَها إيَّاه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه .
أخذ مِنَ المعادنِ القبلية الصدقةَ ، وأنه أقطع بلالَ بنَ الحارثِ العَقيقَ أجمعَ ، فلما كان عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه قال لبلالٍ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يُقطعْك إلا لتعمَلَ ، قال : فأقطع عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه للناسِ العقيقَ .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
تَذاكَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه العَزلَ، ثم ذَكَرَ مِثلَه سواءً [أي: حَديثَ: تَذاكَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عندَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه العَزلَ، فاختلفوا فيه، فقال عُمَرُ رضي الله عنه: قد اختلفتُم وأنتم أهلُ بَدرٍ الخِيارُ، فكيف بالنَّاسِ بَعدَكم؟! إذ تناجى رجلانِ، فقال عُمَرُ: ما هذه المناجاةُ؟ قال: إنَّ اليهودَ تزعُمُ أنَّها الموءودةُ الصُّغرى، فقال عليٌّ رضي الله عنه: إنَّها لا تكونُ موءودة حتى تمُرَّ بالتَّاراتِ السَّبعِ {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ} إلى آخِرِ الآيةِ، فعَجِبَ عُمَرُ رَضِيَ الله عنه مِن قَولِه، وقال: جزاك اللهُ خيرًا]، غيرَ أنَّه لم يذكُرْ فيه قولَه: فعَجِبَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه من قَولِه، وقال: جَزاكَ اللهُ خَيرًا. .
أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها ، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخَذَ مِنَ المعادِنِ القَبَليَّةِ الصَّدقةَ، وأنَّه أقطَعَ بلالَ بنَ الحارِثِ العَقيقَ أجمَعَ، فلمَّا كانَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لبلالٍ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُقْطِعْكَ إلَّا لتعمَلَ. قالَ: فأقطَعَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ للنَّاسِ العَقيقَ. .
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة ، فرفع إليه رجل اعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ ، فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه ، فقال عمر : إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ –قال للسائب : فإن لم يكن له مال ؟ قال عمر رضي الله عنه : فلا شيء لك ، قال السائب : أفرأيت لو أصبناه خطأ ، قال : إذا والله تعقله ، قال : فقال السائب : فإن قتل عقل ، وإن قتل لم يعقل عنه ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : نعم ، قال : فقال السائب : هو إذا كالأرقم إن يلق يلقم وإن يقتل ينقم ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : فهو والله ذلك ، قال : فلم يعطه شيئا
لو أنَّ عِلْمَ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وُضِعَ في كفَّةِ الميزانِ ، ووُضِعَ عِلْمُ أهلِ الأرضِ في كفَّةٍ ، لرجح عِلْمُ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ . .
لا مزيد من النتائج