نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرض للناس فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا فرَضَ للنَّاسِ فرَضَ لعَبدِ اللهِ بنِ حَنظَلةَ ألْفَيْ دِرهَمٍ، فأتاهُ حَنْظَلةُ بابنِ أخٍ له ففرَضَ له دونَ ذلك، فقالَ له: يا أميرَ المُؤمِنينَ، فضَّلْتَ هذا الأنْصاريَّ على ابنِ أخي؟ فقالَ: «نعمْ، لأنِّي رأيْتُ أباهُ يومَ أُحدٍ يَستَنُّ بسَيفِه كما يَستَنُّ الجمَلُ». .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ على أهلِ الورِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ؛ ولكنه فرضها اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ وزنُ ستةٍ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرض في كُلِّ سَبْىٍ فُدِىَ منَ العربِ ستةَ فرائضَ ، وإنه كان يقضي بذلِكَ فيمن تزوجَ الولائدَ منَ العربِ .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ فرض الديةَ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ولم أعلمْ بالحجازِ أحدًا خالف فيه عنه بالحجازِ .
أنه كتبَ أنَّ مَن سألَ عَن مواضعِ الفَيءِ، فَهوَ ما حَكَمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فرآهُ المؤمِنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لِسانِ عمرَ وقلبِهِ فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهْلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليهِم منَ الجِزيةِ، لم يضرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مغنَمٍ .
حديث: لَمَّا فَرَض عُمَرُ للنَّاسِ فَرَض لأُسامةَ [بنِ زَيدٍ ثَلاثةَ آلافٍ، وفرَضَ لي ألفَينِ وخَمسَ مائةٍ، فقلْتُ له: يا أبَتِ، لم تَفرِضُ لأُسامةَ بنِ زَيدٍ ثَلاثةَ آلَافٍ، وتَفرِضُ لي ألفَينِ وخَمسَ مائةٍ؟ واللهِ ما شهِدَ أُسامةُ مَشهَدًا غِبْتُ عنه، ولا شهِدَ أبوهُ مَشهَدًا غابَ عنه أبي، قالَ: صدَقْتَ يا بُنيَّ، ولكنِّي أشهَدُ لأبوهُ كانَ أحَبَّ النَّاسِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أبيكَ، ولَهوَ أحَبُّ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منكَ.] .
عن عمرَ - رَضِيَ اللهُ عنه - : أنه فرض لأسامةَ في ثلاثةِ آلافٍ وخمسِ مئةٍ، وفرض لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ - رَضِيَ اللهُ عنه -، في ثلاثةِ آلافٍ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ - رَضِيَ اللهُ عنه -، لأبيه : لِمَ فَضَّلْتَ أسامةَ عليَّ ؛ فواللهِ ما سبقني إلى مَشْهَدٍ ؟ ! قال : لأن زيدًا كان أحبَّ إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - من أبيك ؛ فكان أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - منك، فآثَرْتُ حُبَّ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - على حُبِّي . .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ فرض للنساءِ المهاجراتِ في ألفِ ألفٍ منهنَّ في أمِّ عبدِ اللهِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قوَّم الديةَ ألفَ دينارٍ أو اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال كان فَرَض للمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربعةَ آلافٍ في أربعةٍ وفَرَض لابنِ عُمَرَ ثلاثةَ آلافٍ وخمسَمِئَةٍ فقيل له لم نقَصَه من أربعةِ آلافٍ قال إنما هاجَر به أبَواه يقولُ ليس هو كمَن هاجَر بنفسِه .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: كان فَرَضَ للمهاجرين الأَوَّلِينَ أربعةَ آلافٍ في أربعةٍ، وفرَضَ لابنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ وخمسمئةٍ. فقِيلَ له: لِمَ نقَصَه مِن أربعةِ آلافٍ ؟! قال: إنما هاجَرَ به أبواه. يقولُ: ليس هو كمَن هاجَرَ بنفسِه. .
لا مزيد من النتائج