نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب قال : ولا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ، ولا حد ولا نكال على»· 13 نتيجة
الترتيب:
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ بعثَ مصدِّقًا فقالَ تعتدُّ عليهم بالسَّخلِ فقالوا يعتدُّ علينا بالسَّخلِ ولا يأخذُ منه فلمَّا قدمَ على عمرَ ذكرَ ذلكَ لهُ فقالَ لهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ نعم يعتدُّ عليهم بالسَّخلةِ يحملُها الرَّاعي ولا يأخذُها ولا يأخذُ الأكولةَ ولا الرُّبَّى ولا الماخضَ ولا فحلَ الغنمِ ويأخذُ الجذعةَ والثَّنيَّةَ فذلكَ عدلٌ بينَ غذيِّ المالِ وخيارِهِ .
أن لا قوَدَ في شلَلٍ ولا عرَجٍ ولا كسرٍ ولا مأمومَةٍ ولا جائَفَةٍ ولا مُنقِلةٍ .
أنَّ مَروانَ كتبَ إلى مُعاويَةَ أنَّهُ أُتِيَ بمجنونٍ قتلَ رجلًا فكتبَ إليه معاويَةُ أن اعقِلهُ ولا تُقِدْ منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ على مجنونٍ قوَدَ . .
لا قَوَدَ إلا بالسيفِ . . . لا قَوَدَ فى المأمومةِ ، ولا الجائِفَةِ ، ولا الْمُنَقِّلَةِ .
أن عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه قال : ترثهُ في العدّةِ ولا يرثُها .
قتَل رجُلٌ منَ المُسلمِينَ رجُلًا منَ العِبادِ، فذهَب أخوهُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه، فكتَب عُمرُ أنْ يُقتَلَ، فجعَلوا يقولونَ: اقتُلْ حُنَيْنُ، فيقولُ: حتى يجيءَ الغَيظُ، قال: فكتَب أنْ يُودَى ولا يُقتَلَ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في المُتلاعِنينِ إذا تلاعنا يُفرَّقُ بينهما ولا يجتمعانِ أبدًا .
مَن قُتِل في عِمِّيَّا، في رِمِّيَّا، يكونُ بينَهم بحِجارةٍ، أو بالسِّياطِ، أو ضُرِب بعصًا فهو خطَأٌ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطَأِ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدٌ -قال ابنُ عُبَيدٍ: قَوَدُ يَدٍ، ثم اتَّفَقا- ومَن حال دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ، ولا عَدلٌ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال في الذي يُطَلِّقُ امرَأتَه وهو مَريضٌ، قال: «تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها» .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه لم يَكُنْ يَقنُتُ إلَّا أن يَستَنصِرَ، قال: ولا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا أبو بَكرٍ .
قُتِل رَجلٌ، فأَدخَلَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه الحِجرَ مِنَ المُدَّعى عليهِم خمسينَ رجُلًا، فأَقسَموا: ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا قاتِلًا. .
لا مزيد من النتائج