نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قَسمَ الميراثَ بينَ الابنةِ والأُختِ، نِصفينِ
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قَسمَ الميراثَ بينَ الابنةِ والأُختِ، نِصفينِ .
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
قدِمَ معاذٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى اليَمَنِ، فسُئِلَ عنِ ابنةٍ وأختٍ، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، والأُختِ النِّصفَ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه قال: لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قسَمتُها بين أهلِها كما قسَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيبرَ. .
أنه [صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] قسَم خيبرَ نصفين نصفًا لنوائِبِه ونصفًا بين المسلمين قسَمها بينهم على ثمانيةَ عشرَ سهمًا. .
قَسَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيبَرَ نِصفَينِ: نِصفًا لنوائِبِه وحاجتِه، ونِصفًا بيْن المسلِمينَ، قَسَّمَها بينهم على ثمانيةَ عَشَرَ سَهمًا .
قَسَمَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيبَرَ نِصفَيْنِ: نِصفٌ لِنَوائِبِه وحاجَتِه، ونِصفٌ بَينَ المُسلِمينَ، قَسَمَها بَينَهم على ثَمانيةَ عَشَرَ سَهمًا. .
قسَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ نصفين: نصفَها لنوائبِه وحاجتِه، ونصفَها بين المسلمين, قسَمَها بينهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا. .
قَسمَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خَيبرَ نِصفَينِ، نِصفًا لنَوائبِهِ وحاجَتِهِ، ونِصفًا بينَ المسلِمينَ قسَمَها بينَهُم على ثَمانيةَ عَشرَ سَهْمًا .
قسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ خيبرَ نصفَين نصفًا لنوائبِه وحوائجِه ونصفًا بينَ المسلمِين قسمها على ثمانيةَ عشرَ سهمًا .
قسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خيبرَ نصفينِ نصفًا لنوائبِهِ وحاجتِهِ ونصفًا بينَ المسلمينَ قسمَها بينَهم على ثمانيةَ عشرَ سَهمًا .
قسَمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيبرَ نِصفَيْنِ، نِصفًا لنوائبِهِ وحاجاتِهِ، ونِصفًا بَينَ المُسلِمينَ، قسَمَها بَينَهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا. .
قسَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ نِصفينِ: نصفًا لنوائبِه وحاجتِه، ونصفًا بينَ المسلمينَ، قسَمَها بينَهم على ثمانيةَ عشَرَ سهمًا. .
قَسمَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ - خَيبرَ نصفَينِ نصفًا لنوائبِهِ حاجتِهِ ونصفًا بينَ المسلِمينَ قسمَها بينَهُم علَى ثَمانيةَ عشرَ سَهمًا . .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
لا مزيد من النتائج