نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره ، يعني : في الإحرام»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرِ أنهُ كان لا يَرَى بأسًا يعني في قبضِ الدارهمِ من الدنانيرِ والدنانيرِ من الدراهمِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ. .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يرى بأسًا فيما يُكالُ يدًا بيدٍ واحد باثنينِ إذا اختلفت ألوانُهُ. .
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا أنْ يأكلَ ممَّا كان خمرًا فصارَ خلًا .
سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ. .
عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا في قَبضِ الدَّراهِمِ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ من الدَّراهِمِ. .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّه كان لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا .
[ عن ] ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرَى بذلكَ بأسًا ، يعني إنْ قال : بِعْ هذا بعشرةٍ فما زاد فهو لكَ ، صحَّ البيعُ وله الزِّيادةُ .
كانت أمراؤُنا إذا كانتْ ليلةٌ مطيرةٌ أبطؤوا بالمغربِ وعجَّلوا بالعشاءِ قبل أن يغيبَ الشَّفقُ فكان ابنُ عمرَ يُصلِّي معهم لا يرى بذلك بأسًا .
حديثُ قيسٍ أبي الأسوَدِ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه كان لا يرى باسًا بقضاءِ رَمضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ. .
حَديثُ: عَرَضَ علينا عُمَرُ بنُ الخَطَّاب أن يُعطيَنا مِنَ الخُمُسِ نَحوًا مِمَّا كان يَرى أنَّه لنا [يَعني حَديثَ: عَرَضَ علينا عُمَرُ أن نُزَوِّجَ مِنَ الخُمُسِ أيِّمَنا وأن نَقضيَ مِنه عن مَغرَمِنا، فأبَينا إلَّا أن يُسَلِّمَه لنا، فأبى عُمَرُ ذلك علينا] .
[أنَّ عَلِيًّا] كان لا يرى بأسًا بالوُضوءِ بالنَّبيذِ. .
عن عائذِ بنِ عمرو أنَّهُ كان يركبُ السروجَ المُنمَّرةَ ويلبسُ الخَزَّ لا يرى بذلك بأسًا .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحْرِمانِ. .
لا مزيد من النتائج