حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب كتب : ولا قود ، ولا قصاص ، ولا جراح ، ولا قتل ، ولا حد ، ولا»· 15 نتيجة

الترتيب:
كتب إلينا عمرُ بنُ الخطَّابِ أن أدِّبوا الخيْلَ ولا يُرْفعنَّ بين ظهرانيكم الصَّليبُ ولا تجاورنَّكم الخنازيرُ .
الراوي
حزام بن معاوية
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحارث بن نبهان وهو هالك
كتب إلينا عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن أدِّبوا الخيلَ ولا يرفعْن بين ظهرانَيكم الصليبَ ولا يجاورنَّكم الخنازيرَ .
الراوي
حرام بن معاوية
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/104
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان في الثقات
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/63
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أنَّ مَروانَ كتبَ إلى مُعاويَةَ أنَّهُ أُتِيَ بمجنونٍ قتلَ رجلًا فكتبَ إليه معاويَةُ أن اعقِلهُ ولا تُقِدْ منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ على مجنونٍ قوَدَ . .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/3128
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/116
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ بعثَ مصدِّقًا فقالَ تعتدُّ عليهم بالسَّخلِ فقالوا يعتدُّ علينا بالسَّخلِ ولا يأخذُ منه فلمَّا قدمَ على عمرَ ذكرَ ذلكَ لهُ فقالَ لهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ نعم يعتدُّ عليهم بالسَّخلةِ يحملُها الرَّاعي ولا يأخذُها ولا يأخذُ الأكولةَ ولا الرُّبَّى ولا الماخضَ ولا فحلَ الغنمِ ويأخذُ الجذعةَ والثَّنيَّةَ فذلكَ عدلٌ بينَ غذيِّ المالِ وخيارِهِ .
الراوي
سفيان بن عبدالله الثقفي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/78
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات‏‏
أن لا قوَدَ في شلَلٍ ولا عرَجٍ ولا كسرٍ ولا مأمومَةٍ ولا جائَفَةٍ ولا مُنقِلةٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/338
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرذل ما يكون من المراسيل
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى سَعدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، أن لا تَخصينَّ فرسًا ، ولا تُجْريَنَّ فرسًا بينَ المائتينِ .
الراوي
إبراهيم بن المهاجر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/24
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى سَعْدٍ رضِيَ اللهُ عنهما: ألَّا تَخْصِيَنَّ فرَسًا، ولا تُجْرِيَنَّ فرَسًا بيْن المئتينِ. .
الراوي
إبراهيم بن المهاجر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/344
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتب إلى أمراءِ الأجنادِ أن لا يضربوا الجزيةَ إلَّا على مَن جرت عليهِ المواسي ولا تُضرَبُ الجزيةُ على النِّساءِ والصِّبيانِ .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الإقناع لابن المنذر · 2/472
الحُكم
صحيح[ثابت]
أن عمرَ بن الخطابِ - رضي الله عنه - اعتَدّ عليهم السخلةَ يحمِلها الراعي ، ولا تأخذها ولا تأخذِ الأكُولةَ ، ولا الربا ، ولا المخاصَ ، ولا فحلَ الغنمِ ، وتأخذ الجذعةَ والثنيّة ، وذلكَ عدْلٌ بين غذاءِ المالِ وخيارهِ .
الراوي
سفيان بن عبدالله الثقفي
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 5/397
الحُكم
صحيحصحيح
لا قَوَدَ إلا بالسيفِ . . . لا قَوَدَ فى المأمومةِ ، ولا الجائِفَةِ ، ولا الْمُنَقِّلَةِ .
الراوي
أبو بكر والنعمان بن بشير
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 6307
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع
أنَّ عُمرَ كتبَ في مُسلِمٍ قتلَ نصرانيًّا إن كانَ القاتِلُ قتَّالًا فاقتُلوهُ ، وإن كانَ غيرَ قتَّالٍ فذَروهُ ولَا تقتُلوهُ .
الراوي
عمرو بن دينار
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 9/138
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج