نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب كتب : ولا قود ، ولا قصاص ، ولا جراح ، ولا قتل ، ولا حد ، ولا»· 15 نتيجة
الترتيب:
كتب إلينا عمرُ بنُ الخطَّابِ أن أدِّبوا الخيْلَ ولا يُرْفعنَّ بين ظهرانيكم الصَّليبُ ولا تجاورنَّكم الخنازيرُ .
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
كتب إلينا عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن أدِّبوا الخيلَ ولا يرفعْن بين ظهرانَيكم الصليبَ ولا يجاورنَّكم الخنازيرَ .
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
أنَّ مَروانَ كتبَ إلى مُعاويَةَ أنَّهُ أُتِيَ بمجنونٍ قتلَ رجلًا فكتبَ إليه معاويَةُ أن اعقِلهُ ولا تُقِدْ منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ على مجنونٍ قوَدَ . .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ بعثَ مصدِّقًا فقالَ تعتدُّ عليهم بالسَّخلِ فقالوا يعتدُّ علينا بالسَّخلِ ولا يأخذُ منه فلمَّا قدمَ على عمرَ ذكرَ ذلكَ لهُ فقالَ لهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ نعم يعتدُّ عليهم بالسَّخلةِ يحملُها الرَّاعي ولا يأخذُها ولا يأخذُ الأكولةَ ولا الرُّبَّى ولا الماخضَ ولا فحلَ الغنمِ ويأخذُ الجذعةَ والثَّنيَّةَ فذلكَ عدلٌ بينَ غذيِّ المالِ وخيارِهِ .
أن لا قوَدَ في شلَلٍ ولا عرَجٍ ولا كسرٍ ولا مأمومَةٍ ولا جائَفَةٍ ولا مُنقِلةٍ .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى سَعدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، أن لا تَخصينَّ فرسًا ، ولا تُجْريَنَّ فرسًا بينَ المائتينِ .
كتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى سَعْدٍ رضِيَ اللهُ عنهما: ألَّا تَخْصِيَنَّ فرَسًا، ولا تُجْرِيَنَّ فرَسًا بيْن المئتينِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتب إلى أمراءِ الأجنادِ أن لا يضربوا الجزيةَ إلَّا على مَن جرت عليهِ المواسي ولا تُضرَبُ الجزيةُ على النِّساءِ والصِّبيانِ .
أن عمرَ بن الخطابِ - رضي الله عنه - اعتَدّ عليهم السخلةَ يحمِلها الراعي ، ولا تأخذها ولا تأخذِ الأكُولةَ ، ولا الربا ، ولا المخاصَ ، ولا فحلَ الغنمِ ، وتأخذ الجذعةَ والثنيّة ، وذلكَ عدْلٌ بين غذاءِ المالِ وخيارهِ .
لا قَوَدَ إلا بالسيفِ . . . لا قَوَدَ فى المأمومةِ ، ولا الجائِفَةِ ، ولا الْمُنَقِّلَةِ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
أنَّ عُمرَ كتبَ في مُسلِمٍ قتلَ نصرانيًّا إن كانَ القاتِلُ قتَّالًا فاقتُلوهُ ، وإن كانَ غيرَ قتَّالٍ فذَروهُ ولَا تقتُلوهُ .
لا مزيد من النتائج