نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ، ونكح امرأة من أهل الكتاب»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَكحَ طلحةُ بنُ عبيدِ اللَّهِ يَهوديَّةً ونَكحَ حذيفةُ بنُ اليمانِ نصرانيَّةً فغضبَ عمرُ بن الخطاب غضبًا شديدًا حتَّى همَّ أن يسطوَ عليْهما فقالا نحنُ نطلِّقُ يا أميرَ المؤمنينَ ولا تغضبُ فقالَ لئن حلَّ طلاقُهنَّ لقد حلَّ نِكاحُهنَّ ولَكنِّي أنتزعُهنَّ منكم صغيرةً قمَأةً .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ إن نساءً من نساءِ المسلمين يدخلن الحماماتِ ، ومعهن نساءٌ من أهلِ الكتابِ ، فامنع ذلك . .
عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيرِ قال: بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ غَزا تَبوكَ نزَلَ عن راحِلَتِه، فأُوحِيَ إليه وراحِلتُه بارِكةٌ، فقامَتْ تَجُرُّ زِمامَها حتى لَقِيَها حُذَيفةُ بنُ اليَمانِ، فأخَذَ بزِمامِها فاقتادَها حتى رأَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جالسًا، فأناخَها، ثمَّ جلَسَ عِندَها حتى قامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأتاه، فقال: مَن هذا؟ فقال: حُذَيفةُ بنُ اليَمانِ. قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فإنِّي أُسِرُّ إليكَ أمْرًا فلا تَذكُرَنَّه، إنِّي قد نُهِيتُ أنْ أُصَلِّيَ على فُلانٍ وفُلانٍ، رَهْطٍ ذوي عَدَدٍ مِن المُنافِقينَ، فلم يُعلَمْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذكَرَهم لأحَدٍ غَيرِ حُذيفةَ بنِ اليَمانِ، فلَمَّا تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه في خِلافَتِه إذا ماتَ رجُلٌ يظُنُّ أنَّه مِن أولئكَ الرَّهطِ أخَذَ بيَدِ حُذَيفةَ فاقتادَه إلى الصَّلاةِ عليه، فإنْ مَشى معه حُذَيفةُ، صلَّى عليه، وإنِ انتَزَعَ حُذَيفةُ يَدَه فأبَى أنْ يَمشيَ معه، انصَرَفَ عُمرُ معه، فأبَى أنْ يُصَلِّيَ عليه، وأمَرَ عُمرُ رضِيَ اللهُ عنه أنْ يُصَلَّى عليه. .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه دَفَن امرأةً مِن أهلِ الكِتابِ حُبْلى من مُسلِمٍ في مَقبرةٍ بَيْنَ المُسلِمين. .
عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك ، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ .
بَعَثَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه حُذَيفةَ بنَ اليَمانِ على ما سَقَت دِجلةُ، وبَعَثَ عُثمانَ بنَ حُنَيفٍ على ما دونَ دِجلةَ، فأتَياه فسَألهما: "كَيف وضَعتُما على أهلِ الأرضِ؟" فقالا: وضَعنا على كُلِّ رَجُلٍ أربَعةَ دَراهمَ كُلَّ شَهرٍ، فقال: "ما أظُنُّكُما إلَّا قد أكثَرتُما، ومَن يُطيقُ هذا؟" فقالا: إنَّ عِندَهم فُضولًا، وإنَّ لهم أشياءَ، فسَكَتَ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمِنًى: من كان عنده علمٌ من الديةِ أنْ يخبرَني فقام الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابي فقال: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أورثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من ديةِ زوجِها فقال له عمرُ: دخل الخباء حتى آتيَكَ فلما نزل عمرُ بنُ الخطابِ أخبره الضحاكُ فقضى بذلك عمرُ بنُ الخطابِ قال ابنُ شهابٍ: وكان قتلُ أشيمَ خطأً .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمنًى من كان عندَهُ عِلْمٌ من الدِّيَةِ أن يخبرَني فقامَ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ فقال كتبَ إليَّ رسولُ اللهِ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ . . . .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه كَتَبَ إلى أُمَراءِ الأجنادِ: أنِ اختِموا رِقابَ أهلِ الجِزيةِ في أعناقِهم .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
أنَّ حُذَيفةَ بنَ اليَمانِ قدِمَ على عُثمانَ، وكان يُغازي أهلَ الشَّأمِ في فتحِ أرمينيةَ وأذرَبيجانَ مع أهلِ العِراقِ، فأفزَعَ حُذَيفةَ اختِلافُهم في القِراءةِ، فقال حُذَيفةُ لعُثمانَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أدرِكْ هذه الأُمَّةَ قَبلَ أن يَختَلِفوا في الكِتابِ اختِلافَ اليَهودِ والنَّصارى، فأرسَلَ عُثمانُ إلى حَفصةَ: أن أرسِلي إلينا بالصُّحُفِ نَنسَخُها في المَصاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّها إليكِ، فأرسَلَت بها حَفصةُ إلى عُثمانَ، فأمَرَ زَيدَ بنَ ثابِتٍ، وعَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ، وسَعيدَ بنَ العاصِ، وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، فنَسَخوها في المَصاحِفِ، وقال عُثمانُ للرَّهطِ القُرَشيِّينَ الثَّلاثةِ: إذا اختَلَفتُم أنتُم وزَيدُ بنُ ثابِتٍ في شَيءٍ مِنَ القُرآنِ، فاكتُبوه بلِسانِ قُرَيشٍ؛ فإنَّما نَزَلَ بلِسانِهم. ففَعَلوا، حتَّى إذا نَسَخوا الصُّحُفَ في المَصاحِفِ رَدَّ عُثمانُ الصُّحُفَ إلى حَفصةَ، وأرسَلَ إلى كُلِّ أُفُقٍ بمُصحَفٍ ممَّا نَسَخوا، وأمَرَ بما سِواه مِنَ القُرآنِ في كُلِّ صَحيفةٍ أو مُصحَفٍ أن يُحرَقَ. .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ فإنه لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن ينظرَ إلى عورتِها إلا أهلَ ملتِها . .
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
عن أسلمَ قال كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أُمراءِ الأجنادِ أن اختِموا رقابَ أهلِ الجِزيةِ في أعناقِهم .
«نُهِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النِّساءِ إلَّا ما كانَ مِن المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}، الآية، إلى قَوْلِه: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ}، الآية: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}، إلى قَوِلْه: {الْمُؤْمِنِينَ}، وحَرَّمَ ما سِوى ذلك مِن أصْنافِ النِّساءِ. وقدْ نَكَحَ طَلْحةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهودِيَّةً، ونَكَحَ حُذَيْفةُ بنُ اليَمانِ نَصْرانِيَّةً، فغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَديدًا حتَّى هَمَّ أن يَسْطوَ عليهما، فقالوا: نحن نُطَلِّقُ ولا تَغضَبُ، فقالَ عُمَرُ: لَئِنْ حَلَّ طَلاقُهنَّ لقد حَلَّ نِكاحُهنَّ، ولكنْ لَنَنْزِعُهنَّ صَغَرةً قِمَاةً. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الذَّبيحةِ أن تُفرَسَ قَبْلَ أن تَموتَ». .
لا مزيد من النتائج