نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب كتب إليه : " ألا يورث الحميل إلا ببينة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ ، وإن جاءت به في خِرقتِها .
أن عثمانَ قال لا يُورّثُ الحَميلُ إلا بِبيّنةٍ . .
أن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لا يُوَرَّثُ الحَميلِ إلا ببيِّنةٍ .
كتب إليَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : لا تُورِّث الحميلَ إلا ببينةٍ .
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان لا يُورِّثُ الحَميلَ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : كان لا يُورِّثُ الحميلَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ. .
قدِمتُ على عمرَ فوجدتُه لا يُورِّثُ الجَدَّتَيْن فحدَّثتُه بحديثِ أمِّ أبي حِملِ بنِ النَّابغةِ فقال : لتأتيَنِّي على ذلك ببيِّنةٍ ، فقال : تمهَّلْ حتَّى الموسِمِ ، قال : فأقبل رجلٌ من هُذَيلٍ يُقالُ له شريكُ بنُ واثلةَ فقصَّ على عمرَ قصَّةَ أمِّ أبي حِملِ بنِ النَّابغةِ قال وأقبل إليه رجلٌ من بني كلابٍ يُقالُ له زُرارةُ بنُ جَزءٍ فحدَّثه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم ورَّث امرأةَ أشيمَ من دِيَةِ زوجِها .
جاءَ أبو موسى فاستأذَنَ على عُمَرَ بنِ الخطَّابِ واحدةً، ثم استأذَنَ الثانيةَ، ثم استأذَنَ الثالثةَ، فلم يأذَنْ له فرَجَعَ، فقال له عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: لَتأتِيَنِّي على ما قُلتَ ببَيِّنةٍ أو لأَفعَلَنَّ بكَ، قال: فأَتى الأنصارَ، فقال: ألستُم تَعلَمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا استأذَنَ أحدُكم ثلاثًا فلم يُؤذَنْ له فليَرجِعْ، فقالوا: لا يَشهَدُ لكَ إلَّا أصغَرُنا، قال: أبو سعيدٍ: فأتَيتُه فحدَّثْتُه. .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى أُمراءِ الأجنادِ: أنَ لا يضرِبوا الجِزيةَ إلَّا علَى مَن جرَت عليهِ المواسي .
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
أنَّ أسعدَ بنَ زُرارةَ قال لعمرَ بنِ الخطابِ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى الضحاكِ بنِ قيسٍ أنْ يُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ من ديةِ زوجِها. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتب إلى عاملِه بالشَّامِ إذا وقع الوباءُ بأرضٍ فاكتب إليَّ فلمَّا وقع الوباءُ بالشَّامِ كتب إليه فأقبلَ حتَّى قدِم ... .
لا مزيد من النتائج