حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف ، ومن شهد»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ المهاجرين على خمسةِ آلافٍ والأنصارَ على أربعةِ آلافٍ ، ومن لم يشهدْ بدرًا من أبناءِ المهاجرين على أربعةِ آلافٍ ، فكان منهم عمرُ بنُ أبي سلمةَ وأسامةُ بنُ زيدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ : إنَّ ابنَ عمرَ ليس من هؤلاءِ إنَّه وإنَّه ، فقال ابنُ عمرَ : إن كان لي حقٌّ فأعطنيه وإلَّا فلا تُعطني . فقال عمرُ لابنِ عوفٍ : اكتُبْه على خمسةِ آلافٍ واكتُبْني على أربعةِ آلافٍ . فقال عبدُ اللهِ : لا أريدُ هذا . فقال عمرُ : واللهِ لا أجتمعُ أنا وأنت على خمسةِ آلافٍ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] علي بن زيد بن جدعان فيه كلام
عمرُ بنُ الخطابِ يومَ الجابيةِ وهو يخطبُ الناسَ إن اللهَ عزَّ وجلَّ جعلني خازنًا لهذا المالِ وقاسمَه ثم قال بل اللهُ يقسمُه وأنا بادئٌ بأهلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم أشرفِهم ففرضَ لأزواجِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرةَ آلافٍ إلا جويريةَ وصفيةَ وميمونةَ قالت عائشةُ إن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعدلُ بينَنا فعدل بينهنَّ عمرُ ثم قال إني بادئٌ بأصحابي المهاجرينَ الأولينَ فإنا أُخرجْنا من ديارِنا ظلمًا وعدوانًا ثم أشرفِهم ففرض لأهلِ بدرٍ منهم خمسةَ آلافٍ ولمن شهد بدرًا من الأنصارِ أربعةَ آلافٍ وفرض لمن شهِد أحدًا ثلاثةَ آلافٍ قال ومَن أسرع بالهجرةِ أسرعَ به العطاءُ ومن أبطأ بالهجرةِ أبطأ به العطاءُ فلا يلومَنَّ امرؤٌ إلا مناخَ راحلتِه وإني أعتذرُ إليكم من عزلِ خالدِ بنِ الوليدِ إني أمرتُه أن يحبسَ هذا المالَ على ضعفةِ المهاجرينَ فأعطاه ذا البأسِ وذا الشرفِ وذا اللسانِ فنزعتُه ووليتُ أبا عبيدةَ فقال أبو عمرِو بنُ حفصٍ واللهِ ما أعذرت يا عمرَ بنَ الخطابِ لقد نزعت عاملًا استعمله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وغمدْتَ سيفًا سلَّه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ووضعت لواءًا نصبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحسدتَ ابنَ العمِّ فقال عمرُ بنُ الخطابِ إنك قريبُ القرابةِ حديثُ السنِّ مُعَصَّبٌ في ابنِ عمِّك .
الراوي
عائشة وأبو عمرو بن حفص
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/6
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن ناشِرةَ بنِ سُمَيٍّ اليَزَنيِّ، قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ في يَومِ الجابيةِ، وهو يَخطُبُ النَّاسَ: إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ جَعَلَني خازِنًا لهذا المالِ وقاسِمَه له، ثُمَّ قال: بَلِ اللهُ يَقسِمُه، وأنا بادِئٌ بأهلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ أشرَفِهم، ففَرَضَ لأزواجِ النَّبيِّ عَشَرةَ آلافٍ إلَّا جويريةَ، وصَفيَّةَ، ومَيمونةَ، فقالت عائِشةُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَعدِلُ بَينَنا، فعَدَلَ بَينَهنَّ عُمَرُ، ثُمَّ قال: إنِّي بادِئٌ بأصحابي المُهاجِرينَ الأوَّلينَ؛ فإنَّا أُخرِجنا مِن ديارِنا ظُلمًا وعُدوانًا، ثُمَّ أشرَفِهم، ففَرَضَ لأصحابِ بَدرٍ مِنهم خَمسةَ آلافٍ، ولمَن كان شَهِدَ بَدرًا مِنَ الأنصارِ أربَعةَ آلافٍ، ولمَن شَهِدَ أُحُدًا ثَلاثةَ آلافٍ، قال: ومَن أسرَعَ في الهجرةِ أسرَعَ به العَطاءُ، ومَن أبطَأ في الهجرةِ أبطَأ به العَطاءُ، فلا يَلومَنَّ رَجُلٌ إلَّا مُناخَ راحِلَتِه، وإنِّي أعتَذِرُ إليكُم مِن خالِدِ بنِ الوليدِ، إنِّي أمَرتُه أن يَحبِسَ هذا المالَ على ضَعَفةِ المُهاجِرينَ، فأعطاه ذا البَأسِ، وذا الشَّرَفِ، وذا اللِّسانةِ، فنَزَعتُه وأمَّرتُ أبا عُبَيدةَ بنَ الجَرَّاحِ، فقال أبو عَمرِو بنُ حَفصِ بنِ المُغيرةِ: واللهِ ما أعذَرتَ يا عُمَرُ بنَ الخَطَّابِ، «لَقد نَزَعتَ عامِلًا استَعمَلَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وغَمَدتَ سَيفًا سَلَّه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووضَعتَ لواءً نَصَبَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم»، ولَقد قَطَعتَ الرَّحِمَ، وحَسَدتَ ابنَ العَمِّ، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّكَ قَريبُ القَرابةِ، حَديثُ السِّنِّ، مُغضَبٌ مِنِ ابنِ عَمِّكَ. .
الراوي
أبو عمرو بن حفص بن المغيرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15905
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال: كان فرَضَ للمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربَعةَ آلافٍ في أربَعةٍ، وفَرَضَ لابنِ عُمَرَ ثَلاثةَ آلافٍ وخَمسَ مِئةٍ، فقيلَ له: هو مِنَ المُهاجِرينَ، فلِمَ نَقَصتَه مِن أربَعةِ آلافٍ؟ فقال: إنَّما هاجَرَ به أبَواه. يقولُ: ليس هو كَمَن هاجَرَ بنَفسِه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3912
الحُكم
صحيح[صحيح]
سمِعتُ عمرَ رضِي اللهُ عنه يقولُ يومَ الجابيةِ وهو يخطبُ : إنَّ اللهَ جعلني خازنَ هذا المالِ وقاسمَه ثمَّ قال : بل اللهُ قسَمه ، وأنا بادئٌ بأهلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ أشرفِهم ، فقسَمَ لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرةَ آلافٍ إلَّا جويريةَ وصفيَّةَ وميمونةَ وماريةَ ، فقالت عائشةُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعدل بيننا فعدل عمرُ بينهنَّ ، ثمَّ فرض لأصحابِ بدرٍ المهاجرين خمسةَ آلافٍ ، ولمن شهِدها من غيرِ المهاجرين أربعةَ آلافٍ ، ولمن شهِد أُحُدًا ثلاثةَ آلافٍ ، وقال : من أبطأ في الهجرةِ أبطأ عنه العطاءُ فلا يلومنَّ رجلٌ إلَّا مُناخَ راحلتِه ، وإنِّي أعتذِرُ إليكم من خالدِ بنِ الوليدِ إنِّي أمرتُه أن يحبِسَ هذا المالَ على ضعَفةِ المهاجرين فأعطاه ذا الشَّرَفِ وذا اللِّسانِ فنزعتُه وأمَّرتُ أبا عبيدةَ .
الراوي
ناشرة بن سمي اليزني
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رجلًا وجدَ أربعةَ آلافٍ أو خمسةَ آلافٍ ، فقالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ عليهِ السَّلامُ : لأقضيَنَّ فيها قضاءً بيِّنًا أمَّا أربعةُ أخماسٍ فلَكَ وخُمُسٌ للمُسلِمينَ ، ثمَّ قالَ : والخُمُسُ مردودٌ عليكَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 3/229
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهينقض بعضه بعضاً وهو مستنكر
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال كان فَرَض للمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربعةَ آلافٍ في أربعةٍ وفَرَض لابنِ عُمَرَ ثلاثةَ آلافٍ وخمسَمِئَةٍ فقيل له لم نقَصَه من أربعةِ آلافٍ قال إنما هاجَر به أبَواه يقولُ ليس هو كمَن هاجَر بنفسِه .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الإلزامات والتتبع · 256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: كان فَرَضَ للمهاجرين الأَوَّلِينَ أربعةَ آلافٍ في أربعةٍ، وفرَضَ لابنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ وخمسمئةٍ. فقِيلَ له: لِمَ نقَصَه مِن أربعةِ آلافٍ ؟! قال: إنما هاجَرَ به أبواه. يقولُ: ليس هو كمَن هاجَرَ بنفسِه. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الإلزامات والتتبع · 256
الحُكم
ضعيفمرسل والطريق الموصول [ فيها] عبيد الله بن عمر العمري قال الحافظ في التقريب صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر
لمَّا تُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء مالٌ من البحرَيْن قال أبو بكرٍ : من كان له على رسولِ اللهِ شيءٌ أو عدَّةٌ فليقُمْ فليأخُذْ فقام جابرٌ فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : إن جاءني مالٌ من البحرَيْن لأُعطينَّك هكذا وهكذا _ ثلاثَ مرَّاتٍ _ وحثا بيدِه . فقال أبو بكرٍ : قُمْ فخُذْ بيدِك فأخذ فإذا هنَّ خمسُمائةٍ فقال : عُدُّوا له ألفًا وقسَم بين النَّاسِ عشرةَ دراهمَ عشرةَ دراهمَ وقال : إنَّما هذه مواعيدُ وعدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ حتَّى إذا كان عامٌ مُقبِلٌ جاء مالٌ أكثرُ من ذلك المالِ فقسَم بين النَّاسِ عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلتْ منه فَضلَةٌ فقسَم للخدَمِ خمسةَ دراهمَ خمسةَ دراهمَ وقال : إنَّ لكم خَدمًا يخدِمونكم ويُعالجون لكم فرضَخنا لهم فقالوا : لو فضَّلتَ المهاجرين والأنصارَ لسابقتِهم ولمكانِهم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أجرُ أولئك على اللهِ إنَّ هذا المعاشَ الأسوةُ فيه خيرٌ من الأثَرةِ فعمِل بهذا ولايتَه حتَّى إذا كان سنةُ - أراه - ثلاثَ عشرةَ في جُمادَى الآخرةِ من ليالٍ بقين منه مات فوَلِي عمرُ ، ففتح الفتوحَ وجاءته الأموالُ فقال : إنَّ أبا بكرٍ رأَى في هذا المالِ رأيًا ولي فيه رأيٌ آخرُ لا أجعلُ من قاتل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كمن قاتل معه ، ففرض للمهاجرين والأنصارِ ممَّن شهِد بدرًا خمسةَ آلافٍ وفرض لمن كان له إسلامٌ كإسلامِ أهلِ بدرٍ ولم يشهَدْها أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اثنَيْ عشرَ ألفًا وفرض لأسامةَ بنِ زيدٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ فقال : يا أبه لم زِدتَه عليَّ ألفًا ما كان لأبيه من الفضلِ ما لم يكُنْ لأبي وما كان له ما لم يكُنْ لي فقال : إنَّ أبا أسامةَ كان أحبَّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أبيك وكان أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ اللهِ منك وفرض للحسنِ والحسينِ خمسةَ آلافٍ خمسةَ آلافٍ ألحقهما بأبيهما لمكانِهما من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفرض لأبناءِ المهاجرين والأنصارِ ألفَيْن ألفَيْن فمرَّ به عمرُ بنُ أبي سلَمةَ فقال : زِيدوه ألفًا فقال له محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ ما كان لأبيه ما لم يكُنْ لآبائِنا وما كان له ما لم يكُنْ لنا قال : إنِّي فرضتُ له بأبيه ألفَيْن وزِدتُه بأمِّه أمِّ سلمةَ ألفًا ، فإن كانت لك أمٌّ مثلُ أمِّه زِدتُك ألفًا وفرض لأهلِ مكَّةَ والنَّاسَ ثمانَمائةٍ فجاءه طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ بأخيه عثمانَ ففرض له ثمانَمائةٍ فمرَّ به النَّضْرُ بنُ أنسٍ فقال عمرُ : افرِضوا له في ألفَيْن فقال له طلحةُ : جِئتُك بمثلِه ففرضتُ له ثمانَمائةٍ فقال : إنَّ أبا هذا لقيني يومَ أُحُدٍ فقال لي : ما فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : ما أراه إلَّا قد قُتِل فسلَّ سيفَه وكُسِر غِمدُه فقال : إن كان رسولُ اللهِ قد قُتِل ، فإنَّ اللهَ حيٌّ لا يموتُ فقاتل حتَّى قُتِل وهذا يرعَى الشَّاءُ في مكانِ كذا وكذا . .
الراوي
عمر مولى غفرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 5/2525
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
كان عَطاءُ البَدريِّينَ خَمسةَ آلافٍ، خَمسةَ آلافٍ. وقال عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهم على مَن بَعدَهم. .
الراوي
قيس بن أبي حازم
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4022
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه فرض لأهلِ بدرٍ خمسةَ آلافٍ ، وفرض لأمَّهاتِ المؤمنين في عشرةِ آلافٍ وفضَّل عائشةَ بألفَيْن لحبِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا صفيَّةَ ولا جُوَيْريَةَ، فرض لهما ستَّةَ آلافٍ وفرض لنساءٍ من نساءِ المهاجرين في ألفٍ منهنَّ أمُّ عبدٍ .
الراوي
مصعب بن سعد
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ المقدادَ ، استَقرضَ من عثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ سَبعةَ آلافِ درهمٍ ، فلمَّا تَقاضاهُ قالَ : إنَّما هيَ أربعةُ آلافٍ ، فخاصَمَهُ إلى عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، فقالَ : إنِّي قد أقرَضتُ المِقدادَ سبعةَ آلافِ درهمٍ ، فقالَ المقدادُ : إنَّما هيَ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ المِقدادُ : أَحلِفهُ أنَّها سبعةُ آلافٍ ، فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أنصَفَكَ فأبى أن يحلِفَ ، فقالَ عمرُ : خُذ ما أعطاكَ قالَ : وذَكَرَ الحديثَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/184
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إلا أنه منقطع
أنَّ المِقدادَ استَقرضَ مِن عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ سبعةَ آلافِ دِرهمٍ، فلمَّا تَقاضاهُ قالَ : إنَّما هيَ أربعةُ آلافٍ، فخاصمَهُ إلى عُمرَ رضي اللَّه عَنه فقالَ إنِّي قد أقرَضتُ المِقدادَ سَبعةَ آلافِ دِرهَمٍ فقالَ المقدادُ إنَّما هيَ أربَعةُ آلافٍ فقالَ المقدادُ أحلِفهُ أنَّها سبعةُ آلافٍ، فقالَ عمرُ : رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنصفَكَ فأبَى أن يحلفَ، فقالَ عمرُ : خُذ ما أعطاكَ قال وذَكَرَ الحديثَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 10/184
الحُكم
ضعيففي سنده مسلمة بن علقمة وهو وإن أخرج له مسلم فقد قال فيه أحمد بن حنبل ضعيف الحديث
بعَثَ إليَّ عمرُ فأتَيْتُه، فلمَّا بلَغْتُ البابَ أتيْتُه فسَمِعْتُ نَحِيبَه، فقلْتُ: اعْتُرِيَ أميرُ المُؤمِنين، فدخَلْتُ فأخذْتُ بمَنكبَيْه، وقلْتُ: لا بأْسَ، لا بأْسَ يا أميرَ المُؤمِنين، قال: بلْ أشَدُّ البأْسِ، فأخَذَ بيَدِي فأدخَلَني البابَ، فإذا حقائبُ بعضُها فوقَ بعضٍ، فقال: الآن هانَ آلُ الخطَّابِ على اللهِ، إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لو شاء لَجعَلَ هذا إلى صاحبيَّ -يعني: النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبا بكرٍ- فسَنَّا لي فيه سُنَّةً أقْتَدي بها، فقلْتُ: اجلِسْ بنا نُفكِّرْ، اجلِسْ بنا نُفكِّرْ، فجعَلْنا لأُمَّهاتِ المُؤمِنين أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ، وجعَلْنا للمُهاجِرين أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ، ولسائرِ النَّاسِ ألفينِ ألفينِ. .
الراوي
عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/62
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
قَدِمَ على أبي بَكرٍ مالٌ مِنَ البَحرَيْنِ، فقال: مَن كان له على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِدَةٌ فلْيَأتِ فلْيَأخُذْهُ. قال: فجاءَ جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ فقال: قد وَعَدَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إذا جاءَني مِنَ البَحرَيْنِ مالٌ أعطَيتُكَ هكذا وهكذا؛ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، مِلءَ كَفَّيهِ. قال: خُذْ بيَدَيْكَ. فأخَذَ بيَدَيْه فوجَدَه خَمسَمِئةٍ، قال: عُدْ إليها، ثم أعطاه مِثلَها، ثم قَسَمَ بيْنَ الناسِ ما بَقيَ، فأصابَ عَشَرةَ دَراهِمَ، يَعني لِكُلِّ واحِدٍ، فلمَّا كانَ العامُ المُقبِلُ جاءَه مالٌ أكثَرُ مِن ذلك، فقَسَمَ بيْنَهم فأصابَ كُلُّ إنسانٍ عِشرينَ دِرهَمًا، وفَضَلَ مِنَ المالِ فَضلٌ، فقال لِلناسِ: أيُّها الناسُ، قد فَضَلَ مِن هذا المالِ فَضلٌ، ولكم خَدَمٌ يُعالِجونَ لكم، ويَعمَلونَ لكم، إنْ شِئتُم رَضَخْنا لهم. فرَضَخَ لهم خَمسةَ الدَّراهِمِ خَمسةَ الدَّراهِمِ، فقالوا: يا خَليفةَ رَسولِ اللهِ، لو فَضَّلتَ المُهاجِرينَ. قال: أجْرُ أولئك على اللهِ؛ إنَّما هذه مَعايِشُ، الأُسوةُ فيها خَيرٌ مِنَ الأثَرةِ. فلمَّا ماتَ أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه استُخلِفَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه، ففتَحَ اللهُ عليه الفُتوحَ، فجاءَه أكثَرُ مِن ذلك المالِ، فقال: قد كان لِأبي بَكرٍ في هذا المالِ رَأيٌ، ولي رَأيٌ آخَرُ، لا أجعَلُ مَن قاتَلَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَمَن قاتَلَ معه، ففَضَّلَ المُهاجِرينَ والأنصارَ، ففَرَضَ لِمَن شَهِدَ بَدرًا منهم خَمسةَ آلافٍ خَمسةَ آلافٍ، ومَن كان إسلامُهُ قَبْلَ إسلامِ أهلِ بَدرٍ فَرَضَ له أربَعةَ آلافٍ أربَعةَ آلافٍ، وفَرَضَ لِأزواجِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا لِكُلِّ امرَأةٍ، إلَّا صَفيَّةَ وجُوَيريةَ، فَرَضَ لِكُلِّ واحِدةٍ سِتَّةَ آلافٍ سِتَّةَ آلافٍ، فأبَيْنَ أنْ يَأخُذْنَها، فقال: إنَّما فَرَضتُ لهُنَّ بالهِجرةِ. قُلْنَ: ما فَرَضتَ لهُنَّ مِن أجْلِ الهِجرةِ، إنَّما فَرَضتَ لهُنَّ مِن مَكانِهِنَّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولنا مِثلُ مَكانِهِنَّ. فأبصَرَ ذلك، فجَعَلهُنَّ سواءً مِثلَهُنَّ، وفَرَضَ لِلعبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا لِقَرابَتِه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفَرَضَ لِأُسامةَ بنِ زَيدٍ أربَعةَ آلافٍ، وفَرَضَ لِلحَسَنِ والحُسَينِ خَمسةَ آلافٍ خَمسةَ آلافٍ، فألحَقَهما بأبيهما؛ لِقرابَتِهما مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفَرَضَ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ثَلاثةَ آلافٍ، فقال: يا أبَتِ، فَرَضتَ لِأُسامةَ بنِ زَيدٍ أربَعةَ آلافٍ، وفَرَضتَ لي ثَلاثةَ آلافٍ؟ فما كان لِأبيه مِنَ الفَضلِ ما لم يَكُنْ لكَ، وما كان له مِنَ الفَضلِ ما لم يَكُنْ لي. فقال: إنَّ أباه كان أحَبَّ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أبيكَ، وهو كان أحَبَّ إلى رَسولِ اللهِ مِنكَ. وفَرَضَ لِأبناءِ المُهاجِرينَ والأنصارِ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا ألْفَيْنِ ألْفَيْنِ، فمَرَّ به عُمَرُ بنُ أبي سَلَمةَ، فقال: زيدوه ألْفًا. أو قال: زِدْه ألْفًا يا غُلامُ. فقال محمدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ جَحشٍ: لِأيِّ شَيءٍ تَزيدُه علينا؟ ما كان لِأبيه مِنَ الفَضلِ ما لم يَكُنْ لِآبائِنا. قال: فَرَضتُ له بأبي سَلَمةَ ألْفَيْنِ، وزِدتُه بأُمِّ سَلَمةَ ألْفًا، فإنْ كانت لكَ أُمٌّ مِثلُ أُمِّ سَلَمةَ، زِدتُكَ ألْفًا. وفَرَضَ لِأهلِ مَكةَ ثَمانِمِئةٍ، وفَرَضَ لِعُثمانَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُثمانَ، وهو ابنُ أخي طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ -يَعني عُثمانَ بنَ عَبدِ اللهِ- ثَمانِمِئةٍ، وفَرَضَ لابنِ النَّضرِ بنِ أنَسٍ ألْفَيْ دِرهَمٍ، فقال له طَلحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ: جاءَكَ ابنُ عُثمانَ مِثلُه ففَرَضتَ له ثَمانِمِئةٍ، وجاءَكَ غُلامٌ مِنَ الأنصارِ ففَرَضتَ له في ألْفَيْنِ، فقال: إني لَقيتُ أبا هذا يَومَ أُحُدٍ، فسألَني عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: ما أُراهُ إلَّا قد قُتِلَ. فسَلَّ سَيفَه وكَشَّرَ زَندَه، وقال: إنْ كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد قُتِلَ فإنَّ اللهَ حَيٌّ لا يَموتُ، فقاتَلَ حتى قُتِلَ، وهذا يَرعَى الغَنَمَ، فتُريدونَ أجعَلُهما سَواءً، فعَمِلَ عُمَرُ عُمُرَه بهذا، حتى إذا كان مِن آخِرِ السَّنةِ التي حَجَّ فيها، قال ناسٌ مِنَ الناسِ: لو قد مات أميرُ المُؤمِنينَ أقَمْنا فُلانًا -يَعنونَ: طَلحةَ بنَ عُبَيدِ اللهِ-؛ وقالوا: كانت بَيعةُ أبي بَكرٍ فَلتةً. فأرادَ أنْ يَتكَلَّمَ في أوسَطِ أيامِ التَّشريقِ بمِنًى، فقال له عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّ هذا المَجلِسَ يَغلِبُ عليه غَوغاءُ الناسِ، وهم لا يَحتَمِلونَ كَلامَكَ، فأمْهِلْ، أو أخِّرْ حتى تأتيَ أرضَ الهِجرةِ، حيث أصحابُكَ، ودارُ الإيمانِ والمُهاجرونَ والأنصارُ، فتَكَلَّمْ بكَلامِكَ، أو فتَتَكلَّمُ، فيُحتَمَلَ كَلامُكَ. قال: فأسرَعَ السَّيرَ حتى قَدِمَ المَدينةَ، فخَرَجَ يَومَ الجُمُعةِ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنى عليه، ثم قال: قد بَلَغَني مَقالةُ قائِلِكم: لو قد ماتَ عُمَرُ، أو لو قد مات أميرُ المُؤمِنينَ، أقَمْنا فُلانًا فبايَعْناه، وكانتْ إمارةُ أبي بَكرٍ فَلْتةً، أجَلْ واللهِ، لقد كانت فَلْتةً، ومِن أين لنا مِثلُ أبي بَكرٍ نَمُدُّ أعناقَنا إليه، كما نَمُدُّ أعناقَنا إلى أبي بَكرٍ، وإنَّ أبا بَكرٍ رأى رَأيًا، فرَأيتُ أنا رَأيًا، ورَأى أبو بَكرٍ أنْ يَقسِمَ بالسَّويَّةِ، ورَأيتُ أنا أنْ أُفَضِّلَ، فإنْ أعِشْ إلى هذه السَّنةِ فسأرجِعُ إلى رأيِ أبي بَكرٍ؛ فرَأيُه خَيرٌ مِن رأيي، إنِّي قد رأيتُ رُؤيا، وما أرى ذاك إلَّا عِنْدَ اقتِرابِ أجَلي، رأيتُ كأنَّ دِيكًا أحمَرَ نَقَرَني ثَلاثَ نَقَراتٍ، فاستَعبَرَتْ أسماءُ، فقالت: يَقتُلُكَ عَبدٌ أعجَميٌّ، فإنْ أهلِكْ فإنَّ أمرَكم إلى هؤلاءِ السِّتَّةِ الذي تُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو عنهم راضٍ: عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، وعلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ، وعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، والزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ، وطَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ، وسَعدِ بنِ مالِكٍ، وإنْ عِشتُ فسأعهَدُ عَهدًا لا تَهلِكوا، ألَا، ثُمَّ إنَّ الرَّجمَ قد رَجَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورَجَمْنا بَعدَه، ولولا أنْ تَقولوا: كتَبَ عُمَرُ ما ليس في كِتابِ اللهِ لكَتَبتُه، قد قَرَأنا في كِتابِ اللهِ: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، ثم نَظَرتُ إلى العَمَّةِ وابنةِ الأخِ فما جَعَلتُهما وارِثَيْنِ ولا يَرِثا، وإنْ أعِشْ فسأفتَحُ لكم منه طَريقًا تَعرِفونَه، وإنْ أهلِكْ فاللهُ خَليفَتي، وتَختارونَ رَأيَكم، إنِّي قد دَوَّنتُ الدِّيوانَ، ومَصَّرتُ الأمصارَ، وإنَّما أتخَوَّفُ عليكم أحَدَ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ تأوَّلَ القُرآنَ على غَيرِ تأويلِه فيُقاتِلَ عليه، ورَجُلٍ يَرى أنَّه أحَقُّ بالمُلكِ مِن صاحِبِه، فيُقاتِلَ عليه. تكَلَّمَ بهذا الكَلامِ يَومَ الجُمُعةِ، وماتَ رَضيَ اللهُ عنه يَومَ الأربِعاءِ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 1/407
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجوه، ولم يرو تماماً إلا من هذا الوجه

لا مزيد من النتائج