نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أعطى امرأة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهُ - اشترى جاريَةً ، واشترطَ خدمتَها . فقال له عمرُ بنُ الخطَّابِ - رضِيَ اللَّهُ عنهُ - لا تقرَبْها وفيهَا مَثنَوِيَّةٌ .
أن عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه ابتاع جاريةً من امرأتِه زينبٍ الثقفيةِ و اشترطت عليه أنك إن بعتَها فهي لي بالثمنِ الذي تبيعُها به, فسأل ابنُ مسعودٍ عن ذلك عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه فقال عمرُ: لا تقربْها وفيها شرطٌ لأحدٍ .
أَّن عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه : جعَل المعدِنَ بمنزلةِ الرِّكازِ فيه الخُمسُ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ جعَلَ المعدِنَ بمنزلةِ الرِّكازِ، فيهِ الخُمُسَ. .
لَمَّا ماتَ عُتْبةُ بنُ مَسْعودٍ بَكى عبدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ رَضيَ اللهُ عنهما فقيلَ له: أتَبْكي؟ فقالَ: «أخي وصاحِبي معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والثَّالثُ، وأحَبُّ النَّاسِ إليَّ، إلَّا ما كانَ من عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه». .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها ، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ .
أَعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه جاريةً مِن سَبْيِ هَوازِنَ، فوهَبَها لعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ ابنِهِ. قال ابنُ إسحاقَ: فحدَّثَني نافِعٌ، مَوْلى ابنِ عُمَرَ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: بعَثْتُ بها إلى أَخْوالي مِن بَني جُمَحَ؛ ليُصلِحوا لي منها حتى أطوفَ بالبَيتِ، ثم آتيَهم، وأنا أُريدُ أنْ أُصيبَها إذا رجَعتُ إليها، فخرَجتُ مِنَ المَسجِدِ حين فرَغتُ، فإذا النَّاسُ يَشتَدُّونَ، فقُلتُ: ما شَأنُكم؟ قالوا: رَدَّ علينا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَنا وأبناءَنا. قُلتُ: تِلكم صاحِبَتُكم في بَني جُمَحَ، فاذهَبوا فخُذوها، فذَهَبوا فأخَذوها. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلدَه مائةً ولم يرجمْه .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى : أنَّ ما اشتُرِطَ في نِكاحِ امرأةٍ منَ الحَباءِ ، فَهوَ من صداقِها .
أنَّ ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال وهو علينا أميرٌ من أعطى بالدرهمِ مائةَ درهمٍ فلْيأخذْها فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما سمعتُ عمرَ بنِ الخطابِ يقول قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ مِثلًا بمِثلٍ فمن زاد فهو ربا وقال ابنُ عمرَ إن كنتَ في شكٍّ فسَلْ أبا سعيدٍ الخُدريِّ عن ذلك فسأله فأخبرَه أنه سمع ذلك من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقيل لابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ ما قال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنه فاستغفرَ ربَّه وقال إنما هو رأيٌ منِّى .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ما أرى الدِّيةَ إلَّا للعَصَبةِ؛ لأنَّهم يَعقِلونَ عنه، فهَل سَمِعَ أحَدٌ مِنكُم مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك شَيئًا؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ -وكان استَعمَلَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأعرابِ-: كَتَبَ إليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فأخَذَ بذلك عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنه قال ما أَرى الدِّيَةَ إلا للعَصَبَةِ لأنهم يَعقِلونَ عنه فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ في ذلك شيئًا فقال الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ وكان استَعمَله رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم على الأعرابِ كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زَوجِها فأخَذ بذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه .
لا مزيد من النتائج