نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل قتلوه قتل غيلة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا ، خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قَتلَ غيلةٍ ، وقال عمرُ : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قتَلَ نفرًا - خمسةً أو سبعةً - بِرجُلٍ واحدٍ ؛ قتلوهُ قتلَ غِيلةٍ ؛ وقالَ عمرُ : لو تَمالأَ عليهِ أَهلُ صنعاءَ ؛ لقتلتُهم جميعًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قتل نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غِيلةٍ وقال لو تمالأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قتل خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوه غيلةً ، وقال : لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتهم جميعًا .
أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى ، قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المُسلِمينَ ، قال: أصبت .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: وأُخرى تَقولونَها في مَغازيكم، هذه لِمَن قُتِلَ أو جُرِحَ: قُتِلَ فُلانٌ شَهيدًا. وعسى أنْ يَكونَ قد أوقَرَ دَفَّ راحِلَتِهِ، أو عَجُزَ راحِلَتِهِ، ذَهَبًا أو فِضَّةً؛ يَبتَغي الدُّنيا، ولا تَقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن ماتَ في سَبيلِ اللهِ، أو قُتِلَ، فهو في الجَنَّةِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه اشتَرَطَ على أهلِ الذِّمَّةِ: إنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ بأرضِكم فعليكم الدِّيَةُ. .
أنَّ رجلًا قتلَ امرأتَهُ اسْتَعْدَى ثلاثَةُ إِخْوَةٍ لها عليهِ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فَعَفَا أحدُهُمْ فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لِلْباقِيَيْنِ خُذَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فإنَّهُ لا سَبيلَ إلى قَتْلِه .
بلغتْ غلَّةُ الصَّوافي على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللهُ عنه أربعةَ آلافِ ألفٍ ، قلتُ : وما الصَّوافي ؟ قال : إنَّ عُمرَ أصفَى كلَّ أرضٍ كانت لكسرَى أو لآلِ كسرَى أو رجلٍ قتِلَ في الحربِ أو رجلٍ لحِقَ بأهلِ الحربِ أو مَغيضِ الماءِ أو دَيْرِ بريدٍ .
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة ، فرفع إليه رجل اعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ ، فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه ، فقال عمر : إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ –قال للسائب : فإن لم يكن له مال ؟ قال عمر رضي الله عنه : فلا شيء لك ، قال السائب : أفرأيت لو أصبناه خطأ ، قال : إذا والله تعقله ، قال : فقال السائب : فإن قتل عقل ، وإن قتل لم يعقل عنه ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : نعم ، قال : فقال السائب : هو إذا كالأرقم إن يلق يلقم وإن يقتل ينقم ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : فهو والله ذلك ، قال : فلم يعطه شيئا
أنه سمع عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يُحدثُ الناسَ : أنَّ رجلًا من أهلِ الذمةِ قُتِل بالشامِ عمدًا وعمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إذ ذاك بالشامِ فلما بلَغه ذلك ، قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : قد وقعتم بأهلِ الذمَّةِ لأقتلَنَّه به ، فقال أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ رضيَ اللهُ عنهُ : ليس ذلك لك ، فصلى ثم دعا أبا عبيدةَ فقال : لِمَ زعمتَ لا أقتلُه به ؟ فقال أبو عبيدةَ رضيَ اللهُ عنهُ : أرأيت لو قتل عبدًا له أكنتَ قاتِلُه به ؟ فصمت عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ ثم قضى عليه بألفِ دينارٍ مُغلِّظًا عليه .
أن عمرَ رضي الله عنه أَتَي برجلٍ قتلَ قتيلا فجاءَ ورثةُ المقتولِ ليقتلوهُ ، فقالتِ امرأَةُ المقتولِ وهي أُختُ القاتلِ : قدْ عفوتُ عن حقِّي ، فقال عمرُ : اللهُ أكبرُ عُتِقَ القتيلُ .
قُتِل رَجلٌ، فأَدخَلَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه الحِجرَ مِنَ المُدَّعى عليهِم خمسينَ رجُلًا، فأَقسَموا: ما قَتَلْنا، ولا عَلِمْنا قاتِلًا. .
بلغنا أنَّ رجلًا من بني مُدْلجٍ قتل ابنًا له يُقالُ له عَرفَجةُ ، فأمره عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فأخرج دِيتَه فأعطاها أخا القتيلِ لأبيهِ وأمِّه .
لا مزيد من النتائج