نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
أن عمرَ قضى فيمن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
عن عمرَ أنَّهُ قضى فيمَن قتلَ في الحرمِ ، أو في الشَّهرِ الحرامِ . أو وهوَ مُحرِمٌ ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
عن عمرَ أنه قضى فيمَن قُتِلَ في الحَرَمِ ،أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيَّةِ وثلثُ الدِّيَّةِ. .
عن عمرَ أنه قضَى فيمَن قُتِلَ في الحرَمِ أو في الأشهرِ الحرُمِ أو مُحرِمًا بديةٍ وثلثٍ .
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ. .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى في قَوْمٍ وَجَدَ بَيْنَهم قَتيلًا، فاسْتَحلَفَ مِنهم خَمْسينَ شَيْخًا: باللهِ رَبِّ هذا البَيْتِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا البَلَدِ الحَرامِ، ورَبِّ هذا الشَّهْرِ الحَرامِ- إنَّهم ما قَتَلوه ولا عَلِموا له قاتِلًا، فلمَّا حَلَفوا قالَ لهم: أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظةً في أَسْنانِ الإبِلِ، أو مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ دِيَةً وثُلُثًا، ثُمَّ قالَ: إنَّما قَضَيْتُ عليكم بقَضاءِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه: وأُخرى تَقولونَها في مَغازيكم، هذه لِمَن قُتِلَ أو جُرِحَ: قُتِلَ فُلانٌ شَهيدًا. وعسى أنْ يَكونَ قد أوقَرَ دَفَّ راحِلَتِهِ، أو عَجُزَ راحِلَتِهِ، ذَهَبًا أو فِضَّةً؛ يَبتَغي الدُّنيا، ولا تَقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن ماتَ في سَبيلِ اللهِ، أو قُتِلَ، فهو في الجَنَّةِ. .
بلغتْ غلَّةُ الصَّوافي على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللهُ عنه أربعةَ آلافِ ألفٍ ، قلتُ : وما الصَّوافي ؟ قال : إنَّ عُمرَ أصفَى كلَّ أرضٍ كانت لكسرَى أو لآلِ كسرَى أو رجلٍ قتِلَ في الحربِ أو رجلٍ لحِقَ بأهلِ الحربِ أو مَغيضِ الماءِ أو دَيْرِ بريدٍ .
زاد يعني – عمرُ بنُ الخطابِ ثلُثَ الديةِ في الشهرِ الحرامِ وثلُثَ الديةِ في البلدِ الحرامِ .
عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : إن من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في الديةِ الكبرى المُغلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ ، وثلاثينَ حِقَّةً ، وأربعين خَلِفةً . وقضى في الديةِ الصغرى بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ وثلاثينَ حِقَّةً ، وعشرينَ بنتَ مخاضٍ ، وعشرينَ بني مخاضٍ ذكورٍ . ثم غلت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهانت الدراهمُ ، فقوَّم عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إبلَ الدِّيةِ ستةَ آلافٍ حسابَ أُوقيَّةٍ ونصفٍ لكلِّ بعيرٍ ، ثم غلت الإبلُ وهانت الدراهمُ فأقامها عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ حسابَ ثلاثِ أواقٍ لكلِّ بعيرٍ ، ويُزادُ ثُلثُ الديةِ في الشهرِ الحرامِ ، وثلثٌ آخرُ للبلدِ الحرامِ ، أُقيمت ديةُ الحرمِ عشرينَ ألفًا . قال : وكان يُقالُ : يُؤخذُ من أهلِ الباديةِ من ماشيتِهم لا يُكلَّفونَ الورِقَ ولا الذهبَ ، ويُؤخذُ من كلِّ قومٍ مِن مالِهم قِيمةُ العِدلِ في أموالِهم .
أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى ، قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المُسلِمينَ ، قال: أصبت .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه قَضى في رجُلَينِ ادَّعَيا رجُلًا لا يَدري أيَّهما أبوه ، فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه للرجُلِ: اتَّبِعْ أيَّهما شِئتَ .
لا مزيد من النتائج