نتائج البحث عن
«أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ بنُ الخطابِ إذا أرخيْتَ السُّتورَ وغلَّقتَ الأبوابَ فقد وجب الصداقُ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه قَضى في رجُلَينِ ادَّعَيا رجُلًا لا يَدري أيَّهما أبوه ، فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه للرجُلِ: اتَّبِعْ أيَّهما شِئتَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قضى في رجلَينِ ادَّعيا رجلًا لا يَدري أيَّهما أبوه فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ للرجلِ اتبعْ أيَّهما شئتَ .
أتانِي عروةُ البارقيُّ مِن عندِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحاتِ الرِّجالِ والنِّساءِ [تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ] .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ .
عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه أجاز شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
عَن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه استَشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، فقال المُغيرةُ: قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالغُرَّةِ؛ عَبدٍ أو أمةٍ. فشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمةَ: أنَّه شَهِدَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى بهِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى : أنَّ ما اشتُرِطَ في نِكاحِ امرأةٍ منَ الحَباءِ ، فَهوَ من صداقِها .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قَضى في ديَةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربعَةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمائةِ دِرهَمٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه قَضى في ديةِ اليَهوديِّ والنَّصرانيِّ بأربَعةِ آلافٍ، وفي ديةِ المَجوسيِّ بثَمانِمِائةِ دِرهَمٍ .
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللهُ عنهُ - قضى في الضَّبُعِ بكبشٍ يقتلُهُ المُحْرِمُ ، وفي الغزالِ بعَنْزٍ ، وفي الأرنبِ بعَنَاقٍ ، وفي اليربوعِ بجَفْرَةٍ .
لا مزيد من النتائج