نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز " كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ منه الزكاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه كان إذا أَعطى الرجلَ عطاءَه قال : هل لكَ مالٌ؟ قال : فإنْ قال : نعَم أخَذ زكاتَه ؛ فإذا لم يكُنْ له مالٌ قال : لا تُزَكِّه حتى يحولَ عليه الحَولُ .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان إذا حَلَقَ رأْسَه في حَجٍّ أو عُمرةٍ، أخَذَ مِن لِحيَتِه وشاربَيِه. .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
ابتعتُ غلامًا فاستغللتُه ثم ظهرتُ منه على عيبٍ فقضَى عليَّ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غلتِه فراح إليه عروةُ فأخبره أن عائشةَ أخبرتني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في مثلِ هذا أن الخراجَ بالضمانِ فقضَى لي أن آخذَ الخراجَ .
وعن مصدقِ أبي بكرٍ الذي بعَثه إلى اليمَنِ أنه أخَذ مِن كلِّ عشرِ بقراتٍ شاةً ، وزعَم أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أمَر أن يؤخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ جذعٌ ، أو قال جذعةٌ ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ حَمْزةَ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن ابنِ مَوهَبٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عن تَمْيمٍ الدَّاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَي الرَّجُلِ؟ .
[ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أخذَ الزكاةَ من العَرُوضِ ] .
حَديثٌ رواه إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الجُدْعانيِّ، عن عَبدِ العزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبدِ العزيزِ، عن أبيه، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ثلاثةٌ مِنَ العَجَبِ في الرَّجُلِ: أن يَلقى من يحِبُّ مَعرِفَتَه فيُفارِقَه قبل أن يَسألَه عن اسمِه ونَسَبِه، والثَّانيةُ: أن يُكرِمَه أخوه ويتأيَّدَ له، ثمَّ يَرُدَّ عليه كرامَتَه، والثَّالِثةُ: في شأنِ النِّساءِ. قُلتُ: ما هي؟ واللهِ ما مِن الثَّلاثةِ خَصلةٌ أحَبُّ إليَّ أن أعمَلَها من هذه، فما هي؟! قال: أن يقارِبَ الرَّجُلُ جارِيَتَه، فيُصيبَ منها قَبْلَ أن يؤانِسَها ويُضاجِعَها ويُقبِّلَها؛ فيَقضي حاجَتَه منها قبل أن تقضِيَ حاجَتَها منه؟ .
[أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُفتي الرَّجُلَ إذا رَعَف في صَلاتِه أو ذَرَعَه قَيءٌ أو وجَدَ مَذيًا أن يَنصَرِفَ ثُمَّ يَرجِعَ فيَبنيَ على ما بَقيَ مِن صَلاتِه] قال سالِمٌ: وكان مِسوَرُ بنُ مَخرَمةَ يَقولُ: يَبتَدِئُ صَلاتَه .
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
عن خالدِ بنِ أبي الصَّلتِ، قالَ: كنَّا عِندَ عمرَ بنِ عَبدِ العزيزِ، فذَكَروا الرَّجلَ يجلِسُ علَى الخلاءِ، فيستقبلُ القِبلةَ، فَكَرِهوا ذلِكَ فحدَّثَ عراكُ بنُ مالِكٍ، عن عروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَن عائشةَ أنَّ ذلِكَ ذُكِرَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: أوَ قَد فعَلوها ؟ حوِّلوا مَقعدتي إلى القِبلةِ .
سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ وهو يُسألُ عن الكنزِ فقال : هو المالُ الذي لا تُؤدَّى منه الزكاةُ .
سمعتُ عبدَ الله بنَ عمرَ وهو يسألُ عن الكنزِ فقال: هو المالُ الذي لا تُؤدَّي منه الزكاةُ .
لا مزيد من النتائج