نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز : " بدأ بالمدعى عليهم ، ثم ضمنهم العقل»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في رجلٍ وهَب وصيفةً فشبَّت , ثم أراد أن يرجِعَ فيها قال : يرجعُ في القيمةِ علانيةً .
حَديثٌ رواه أبو تَقِيٍّ، قال: حَدَّثَني بَقِيَّةُ، قال: حَدَّثني عبدُ العزيزِ بنُ أبي روَّادٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَبْدَؤوا بالكلامِ قَبْلَ السَّلامِ، فمن بدأ بالكلامِ قبل السَّلامِ فلا تُجيبوه؟ .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ أنَّه جَمَعَ بَني مَروانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت له فدَكٌ، فكان يُنفِقُ مِنها ويَعودُ مِنها على صَغيرِ بَني هاشِمٍ، ويُزَوِّجُ مِنهُ أيِّمَهم، وإنَّ فاطِمةَ سَألَتهُ أن يَجعَلَها لها فأبى، وكانت كَذلك في حَياتِه، ثُمَّ عَمِلَ فيها أبو بَكرٍ بذلك، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ أقطَعَها مَروان، ثُمَّ صارَت لعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ. رَأيتُ أمرًا مَنَعَه رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاطِمةَ ليس لي بحَقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قد رَدَدتُها على ما كانت .
إنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ واليهوديِّ والنصرانيِّ سواءٌ ، فلما استُخْلِفَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمَه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأولِ .
صلَّيْنا مع عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ يومًا ثمَّ دخَلْنا على أنسِ بنِ مالكٍ فوجَدْناه قائمًا يُصَلِّي فلمَّا انصرَف قُلْنا : يا أبا حمزةَ أيَّ صلاةٍ صلَّيْتَ ؟ قال : العصرَ فقُلْنا : إنَّما انصرَفْنا الآنَ مِن الظُّهرِ صلَّيْناها مع عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فقال أنسٌ : إنِّي رأَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي هكذا فلا أترُكُها أبدًا .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
حَديثٌ رَواه جَعْفَرُ بنُ مُحمَّدِ بنِ الحَجَّاجِ القَطَّانُ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُعاوِيةَ الزَّيْتونيِّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ [عِمْرانَ] بنِ عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ بنِ خَبَّابٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قالَ: رَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأكُلُ قَديدًا في طَبَقٍ مُتَّكِئًا، ثُمَّ قامَ إلى فَخَّارةٍ فيها ماءٌ فشَرِبَ؟ .
عن أبي بَكْرِ بنِ حزمٍ قالَ: دعانا سُلَيْمانُ بنُ عبدِ الملِكِ يومَ النَّحرِ أن سِرْ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والقاسِمِ بنِ محمَّدٍ، وسالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، وخارجةَ بنِ زيدٍ، وابنِ شِهابٍ رضيَ اللَّهُ عنهم فسَألَهُم عنِ الطِّيبِ في هذا اليومِ قبلَ أن نُفيضَ قالوا تَطيَّبْ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ إلَّا أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رجلًا قد رأى محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وَكانَ إذا رمَى جمرةَ العقبةِ أَناخَ، فنحرَ، وحلقَ، ثمَّ مضى مَكانَهُ فأفاضَ إلى البيتِ .
لا مزيد من النتائج