نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز : " قضى في الشبهة من الضرب ، بشهادة العبد والنساء ، وأشباه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
[عن] أبي رجاءٍ مَولى أبي قِلابةَ، وكان معه بالشَّامِ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ استَشارَ النَّاسَ يَومًا، قال: ما تَقولونَ في هذه القَسامةِ؟ فقالوا: حَقٌّ قَضى بها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقَضَت بها الخُلَفاءُ قَبلَك، قال: وأبو قِلابةَ خَلفَ سَريرِه، فقال عَنبَسةُ بنُ سَعيدٍ: فأينَ حَديثُ أنَسٍ في العُرَنيِّينَ؟ قال أبو قِلابةَ: إيَّايَ حَدَّثَه أنَسُ بنُ مالِكٍ، قال عبدُ العَزيزِ بنُ صُهَيبٍ، عن أنَسٍ: مِن عُرَينةَ، وقال أبو قِلابةَ، عن أنَسٍ: مِن عُكْلٍ، ذَكَرَ القِصَّةَ. .
ابتعتُ غلامًا فاستغللتُه ثم ظهرتُ منه على عيبٍ فقضَى عليَّ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غلتِه فراح إليه عروةُ فأخبره أن عائشةَ أخبرتني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في مثلِ هذا أن الخراجَ بالضمانِ فقضَى لي أن آخذَ الخراجَ .
ابتعتُ غلاما فاستغللتهُ ثم ظهرتُ منهُ على عيبٍ فخاصمتُ فيهِ إلى عمرَ بن عبد العزيزِ فقضَى لي بردهِ وقضَى علي بردِّ غلتهِ فأتيت عروةُ فأخبرتهُ فقال : أرُوحُ إليهِ العشيةُ فأخبرهُ أن عائشةَ أخبرتني أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في مثلِ هذا أن الخراجَ بالضمانِ فعجلتُ إلى عمرَ فأخبرتهُ فقال عمرُ : فما أيسرَ عليّ من قضاءٍ قضيتُهُ اللهُ يعلمُ أني لم أُردْ فيهِ إلا الحقَّ فبلغتنِي فيه سنةٌ عن رسولِ اللهِ فأردُّ قضاءَ عمرَ وأنفذُ سنةَ رسولِ اللهِ ، فراحَ إليهِ عروةُ فقَضَى لي أن آخذَ الخراجَ من الذي قضَى بهِ عليّ . .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
أن عبد الله بن عمرَ كان يقول : إن كانَ الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليتوضّئونَ جميعا .
قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : إن كان الرِّجالُ والنِّساءُ ليتوضَّئون جميعًا في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ. .
أنَّ عُمرَ بن الخَطَّابِ استَشارَهُمْ في إملاصِ المَرأةِ فقال المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ قَضَى فيه رَسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبدٍ أو أمَةٍ فقال عُمرُ إن كنتَ صادقًا فهاتِ من يعلَمُهُ فشهِدَ له مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمَةَ أنه سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضَى بهِ .
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
عن مَخلدِ بنِ خفافٍ قال ابتعتُ غلامًا فاستغللتُه ثم ظهرتُ منه على عيبٍ فخاصمتُ فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رحمةُ اللهِ عليه فقضى لي بردِّه وقضى عليَّ بردِّ غلتِه فأتيتُ عروةَ فأخبرتُه فقال: أروح إليه العشيةَ فأخبره أنَّ عائشةَ أخبرتني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في مثلِ هذا أنَّ الخراجَ بالضمانِ، فعجلتُ إلى عمرَ فأخبرتُه ما أخبرني عروةُ عن عائشةَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال عمرُ: فما أيسر عليَّ من قضاءٍ قضيتُه، اللهُ يعلمُ أني لم أردْ فيه إلا الحقَّ فبلغتني فيه سنةٌ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأرد قضاءَ عمرَ وأنفذُ سنةَ رسولِ اللهِ فراح إليه عروةُ فقضى لي أنْ آخذ الخراجَ من الذي قضى به عليَّ له .
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : إنَّ من ولدي رجلًا بوجهِه شينٌ يلي فيملأُ الأرضَ عدلًا . قال نافعٌ من قِبَلِه : ولا أحسبُه إلَّا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
لا مزيد من النتائج