نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز ، قال في الرجل يؤسر فيتنصر قال : " إذا علم بذلك برئت منه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ الله بنُ عمرَ لا يُعتدُّ بذلك .
حَديثٌ رواه إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الجُدْعانيِّ، عن عَبدِ العزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبدِ العزيزِ، عن أبيه، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ثلاثةٌ مِنَ العَجَبِ في الرَّجُلِ: أن يَلقى من يحِبُّ مَعرِفَتَه فيُفارِقَه قبل أن يَسألَه عن اسمِه ونَسَبِه، والثَّانيةُ: أن يُكرِمَه أخوه ويتأيَّدَ له، ثمَّ يَرُدَّ عليه كرامَتَه، والثَّالِثةُ: في شأنِ النِّساءِ. قُلتُ: ما هي؟ واللهِ ما مِن الثَّلاثةِ خَصلةٌ أحَبُّ إليَّ أن أعمَلَها من هذه، فما هي؟! قال: أن يقارِبَ الرَّجُلُ جارِيَتَه، فيُصيبَ منها قَبْلَ أن يؤانِسَها ويُضاجِعَها ويُقبِّلَها؛ فيَقضي حاجَتَه منها قبل أن تقضِيَ حاجَتَها منه؟ .
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ حَمْزةَ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن ابنِ مَوهَبٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عن تَمْيمٍ الدَّاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَي الرَّجُلِ؟ .
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا طَعَنت المطلَّقةُ في الحيضةِ الثَّالثةِ، فقَد بَرِئَت منهُ وبرئَ منها .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
أنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ كان ابتاعَ منه جاريةً لها زَوجٌ، ولم يَعلَمْ بذلك، فلمَّا علِمَ بذلك رَدَّها إليه. .
إذا كان يومُ القيامةِ لم يَبقَ مُؤمنٌ إلَّا أُتيَ بيَهوديٍّ أو نصرانيٍّ حتى يُدفَعَ إليه، يُقالُ له: هذا فِداؤكَ مِنَ النَّارِ، قال أبو بُردةَ: فاستَحلَفَني عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ باللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو: أسَمِعتَ أبا موسى يَذكُرُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: قُلتُ: نَعَمْ، فسُرَّ بذلك عُمَرُ. .
عَن أبي عِمرانَ الجَونيِّ، قال: كُنَّا بفارِسَ وعلينا أميرٌ، يُقالُ له: زُهَيرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، فأبصَرَ إنسانًا فوقَ بَيتٍ أو إجَّارٍ ليس حَولَه شَيءٌ، فقال لي: سَمِعتَ في هذا شَيئًا؟ قُلتُ: لا، قال: حَدَّثَني رَجُلٌ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن باتَ فوقَ إجَّارٍ أو فوقَ بَيتٍ ليس حَولَه شَيءٌ يَدفعُ رِجلَه، فقد بَرِئَت مِنه الذِّمَّةُ، ومَن رَكِبَ البَحرَ بَعدَما يَرتَجُّ فقد بَرِئَت مِنه الذِّمَّةُ .
عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ أنَّه جَمَعَ بَني مَروانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت له فدَكٌ، فكان يُنفِقُ مِنها ويَعودُ مِنها على صَغيرِ بَني هاشِمٍ، ويُزَوِّجُ مِنهُ أيِّمَهم، وإنَّ فاطِمةَ سَألَتهُ أن يَجعَلَها لها فأبى، وكانت كَذلك في حَياتِه، ثُمَّ عَمِلَ فيها أبو بَكرٍ بذلك، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ أقطَعَها مَروان، ثُمَّ صارَت لعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ. رَأيتُ أمرًا مَنَعَه رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاطِمةَ ليس لي بحَقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قد رَدَدتُها على ما كانت .
عن أبي بَكْرِ بنِ حزمٍ قالَ: دعانا سُلَيْمانُ بنُ عبدِ الملِكِ يومَ النَّحرِ أن سِرْ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والقاسِمِ بنِ محمَّدٍ، وسالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، وخارجةَ بنِ زيدٍ، وابنِ شِهابٍ رضيَ اللَّهُ عنهم فسَألَهُم عنِ الطِّيبِ في هذا اليومِ قبلَ أن نُفيضَ قالوا تَطيَّبْ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ إلَّا أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رجلًا قد رأى محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وَكانَ إذا رمَى جمرةَ العقبةِ أَناخَ، فنحرَ، وحلقَ، ثمَّ مضى مَكانَهُ فأفاضَ إلى البيتِ .
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : لو أنَّ عَلمَ عمرَ وضِعَ في كفَّةِ ميزانٍ ، ووُضعَ علمُ أهلِ الأرضِ في كفَّةٍ لرجَح عليهم .
لا مزيد من النتائج