نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز ، كتب إلى عدي في رجل طلق مريضا ، ولم يجمع وقد فرض الصداق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
كتبَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عديٍّ أن يَسألَ الحسَنَ لِمَ أقرَّ المسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ وعبادةَ الأوثانِ ونِكاحَ الأمَّهاتِ والأخواتِ فسألَهُ فقالَ الحسَنُ لأنَّ العلاءَ بنَ الحضرميِّ لمَّا قدِمَ البحرينِ أقرَّهم على ذلِكَ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
قال الفضلُ بنُ عيسى الرَّقاشيُّ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ إلى عَديٍّ أن سَلِ الحَسَنَ: لمَ أقَرَّ المُسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ، وعِبادةَ الأوثانِ، ونِكاحَ الأُمَّهاتِ والأخَواتِ؟ فسَألَه، فقال الحَسَنُ: لأنَّ العَلاءَ بنَ الحَضرَميِّ لمَّا قدِمَ البَحرَينَ أقَرَّهم على ذلك .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه الخَبَرَ، فأمَرَه أن يُراجِعَها -قال: ولَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك-، قال رَوحٌ: مُرْه أن يُرجِعَها .
عن طاوسَ أنَّهُ سمع ابنَ عمرَ يسألُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فقال : أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ قال : نعم قال : فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فذهب عمرُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يُراجعها قال : ولم أسمعْهُ يَزيدُ على ذلك قال روحٌ : مُرْهُ أن يُراجعها .
ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ ، وأبو الزبيرِ يسمعُ ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا ، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ .
أنه سمع عبدَ الرَّحمنِ بنِ أيمنِ مولى عروةِ يسأل ابنَ عمرَ وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا قال طلق عبدُ اللهِ بنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا وقال إذا طهرتْ فلْيطلِّقْ أو ليمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ ) في قُبُلِ عدَّتِهنَّ .
أنَّه سَمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمَنَ يَسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ، قال: كيف ترى في رَجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائِضًا؟ قال: طَلَّق عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائِضٌ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأل عُمَرُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ. قال عَبدُ اللهِ: فرَدَّها علَيَّ ولم يَرَها شيئًا، وقال: إذا طَهُرَت فلْيُطَلِّقْ أو لِيُمسِكْ. قال ابنُ عُمَرَ: وقرأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} .
أنَّهُ سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ مولى عروةَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزُّبَيْرِ يسمَعُ، قالَ: كيفَ تَرى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ قالَ: طلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فسألَ عمرُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فردَّها عليَّ، ولم يرَها شيئًا، وقالَ: إذا طهُرَتْ فليطلِّق أو ليُمسِكْ، قالَ ابنُ عمرَ: وقرأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
لا مزيد من النتائج