نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران ، وجلده»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ مُعاويةَ أجازَ طَلاقَ السكْرانِ. .
عن ابنِ عباسٍ أجازَ طلاقَ السكرانِ .
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ. .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ أنَّ السَّكرانَ لا يلزمُهُ طلاقٌ .
عن عثمانَ بنِ عفانَ قال لا يجوزُ طلاقُ السَّكرانِ .
كان [عثمانُ بنُ عفانَ] لا يُجيزُ طلاقَ السكرانِ والمجنونِ .
كان [ أي عثمانَ بنِ عفانٍ ] لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمجنونِ .
استعمَلَ عُمَرُ قُدامةَ بنَ مَظعونٍ، فقَدِمَ الجارودُ سيِّدُ عبدِ القَيسِ على عُمَرَ، فقال: إنَّ قُدامةَ شَرِبَ فسَكِرَ، فكتَبَ عُمَرُ إلى قُدامةَ في ذلك ...فذكَرَ القِصَّةَ بطُولِها في قُدومِ قُدامةَ وشَهادةِ الجارودِ وأبي هُرَيرةَ عليه، وفي احتجاجِ قُدامةَ بآيةِ المائدةِ، وفي ردِّ عُمَرَ عليه وجَلْدِهِ الحدَّ. .
استعملَ عمرُ قُدامةَ بنَ مظعونٍ فقدمَ الجارودُ سيِّدُ عبدِ القيسِ على عُمرَ فقالَ إنَّ قدامةَ شربَ فسَكِرَ فَكَتبَ عمرُ إلى قُدامةَ في ذلِكَ فذَكَرَ القصَّةَ بطولِها في قدومِ قُدامةَ وشَهادةِ الجارودِ وأبي هُرَيْرةَ علَيهِ وفي احتجاجِ قُدامةَ بآيةِ المائدةِ وفي ردِّ عمرَ علَيهِ وجَلدِهِ الحدَّ .
قال ابنُ عباسٍ : طلاقُ السَّكْرانِ والمُكرَهِ ليس بجائزٍ .
عَن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمَجنونِ .
عن عثمانَ : أنه كان لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ ، ولا يراه شيئًا .
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى. .
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
لا مزيد من النتائج