نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ أخذ الخُمُسَ من العنبَرِ .
عن عُمَرَ أنَّه أخَذَ الخُمُسَ مِنَ العَنبَرِ. .
عن عُمَرَ بنِ الخطابِ: أنَّ في العَنبَرِ، وفي كُلِّ ما استُخرِجَ من حِليَةِ البَحرِ الخُمسَ. .
أنَّ عمرَ كتب إليهِ أنْ أخذَ مِنَ العَنبرِ العُشرَ .
وعن مصدقِ أبي بكرٍ الذي بعَثه إلى اليمَنِ أنه أخَذ مِن كلِّ عشرِ بقراتٍ شاةً ، وزعَم أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أمَر أن يؤخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ جذعٌ ، أو قال جذعةٌ ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ قال في العنبرِ : إنْ كان فيه شيءٌ ففيه الخُمسُ .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
عُرِضتُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يقبَلني فعرضتُ عليْهِ من قابلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فقبِلني قالَ نافعٌ وحدَّثتُ بِهذا الحديثِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هذا حدُّ ما بينَ الصَّغيرِ والكبيرِ ثمَّ كتبَ أن يُفرَضَ لمن يبلغُ الخمسَ عشرةَ .
ابتعتُ غلامًا فاستغللتُه ثم ظهرتُ منه على عيبٍ فقضَى عليَّ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غلتِه فراح إليه عروةُ فأخبره أن عائشةَ أخبرتني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في مثلِ هذا أن الخراجَ بالضمانِ فقضَى لي أن آخذَ الخراجَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : إنَّ من ولدي رجلًا بوجهِه شينٌ يلي فيملأُ الأرضَ عدلًا . قال نافعٌ من قِبَلِه : ولا أحسبُه إلَّا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
جاءَ كِتابُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ إلى أبي وهُو بمِنًى أنْ: لَا تَأخُذْ مِنَ العَسَلِ ولا مِنَ الخَيلِ صَدَقةً. .
كتبَ إليّ عمرُ : أن خذْ منَ العنبرِ العشرُ .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن أبي الحجَّاجِ مُجاهِدٍ: أنَّه جاءَ فسَلَّمَ على ابنِ عُمَرَ، فقالَ ابنُ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه وَدَّعَ رَجُلًا فقالَ: أَستَوْدِعُ اللهَ دينَك وأمانتَك ...، الحَديثَ؟ .
لا مزيد من النتائج