نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فمات فجعل ميراثه في بيت المال»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا أعتَقَ عبدًا له، فمات المُعتِقُ ولم يترُكْ إلَّا المُعتَقَ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِيراثَه للمُعتَقِ. .
جاء رجلٌ إلى عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ فقال : إنِّي أعتقتُ عبدًا وجعلتُه سائبةً فمات وترك مالًا ولم يدَعْ وارثًا , فقال عبدُ اللهِ : إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسيِّبون , وإنَّما كان أهلُ الجاهليَّةِ يُسيِّبون ؛ وأنت وليُّ نعمتِه ولك ميراثُه وإن تأثَّمتَ أو تحرَّجتَ في شيءٍ فنحن نقبلُه ونجعلُه في بيتِ المالِ .
"جاءَ رَجُلٌ إلى عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ فقال: إنِّي أعتَقتُ عَبدًا لي وجَعَلتُه سائِبةً، فماتَ وتَرَكَ مالًا ولم يَدَعْ وارِثًا، فقال عَبدُ اللهِ: إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبون، وإنَّما كان أهلُ الجاهليَّةِ يُسَيِّبون، وأنتَ وليُّ نِعمَتِه، فلك ميراثُه وإن تَأثَّمتَ وتَحَرَّجتَ في شَيءٍ فنَحنُ نَقلِبُه ونَجعَلُه في بَيتِ المالِ" .
أن رجلًا أعتق رجلًا فمات الذي أعتقَ ولم يكنْ له وارثٌ ، فأعطى ميراثَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ المُعتقَ .
جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ فقالَ إنِّي أعتقتُ عبدًا وجعلتُه سائبةً وماتَ وترَكَ مالًا ولم يدعْ وارثًا فقالَ عبدُ اللَّهِ إنَّ أَهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبونَ وإنَّما كانَ أَهلُ الجاهليَّةِ يُسَيِّبونَ وأنتَ وليُّ نعمتِه ولَك ميراثُهُ وإن تأثَّمتَ وتحرَّجتَ في شيءٍ فنحنُ نقبلُهُ ونجعلُهُ في بيتِ المالِ .
أنَّ أنسًا كاتَب عبْدًا لهُ على مالٍ : فجاء العبدُ بالمال فلم يقبَلْهُ أنسٌ فأتى العبدُ عمرَ فأخذَهُ منه ووضَعهُ في بيتِ المالِ .
حَديثٌ رواه ابنُ لَهيعةَ، عن بُكَيرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من أعتَقَ عَبدًا له، وله مالٌ؛ فمالُه له، إلَّا أن يَشتَرطَ المُعتِقُ؟ .
حَديثٌ رَواه حَفْصُ بنُ جُمَيعٍ، عن سِماكٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُقْبةَ، عن أَنَسٍ: أنَّ مَوْلًى لهم هَلَكَ، وكانَ أبوه نَصْرانِيًّا، وتَرَكَ أباه وبَني أخيه، وهو بَنو عَمٍّ شَرعًا فيه سَواءً؛ قالَ أَنَسٌ: أنتم شُرَكاءُ في ميراثِه؟ .
أنَّ ابنةَ حمزةَ أعتقَتْ عبدًا لها فمات وترك ابنتَه ومولاتِه ابنةَ حمزةَ فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بين ابنتِه ومولاتِه بنتِ حمزةَ نصفَينِ .
أنَّ ابنةَ حَمْزةَ أعتَقتْ عبدًا لها، فمات، وترَك ابنتَهُ ومولاتَهُ بِنْتَ حَمْزةَ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَهُ بين ابنتِهِ ومولاتِهِ بِنْتِ حَمْزةَ نِصْفَيْنِ. .
قالَ له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : ما لَكَ يا عُمَيْرُ ؟ فإنِّي أريدُ أنْ أُعْتِقَكَ إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : من أَعْتَقَ عبدًا فمَالُهُ للذي أَعتَق . .
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
لا مزيد من النتائج