نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز أمر أن تعقل الموضحة»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ عَبدِ العزيزِ بنِ عَبدِ اللهِ العامِريِّ، قال: حَدَّثَنا مالِكٌ، عن أبي بَكرِ بنِ نافِعٍ، عن أبيه، عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر بإحفاءِ الشَّوارِبِ، وإعفاءِ اللِّحَى. .
عن ابن عباس قال: لا تُعقَلُ العَواقِلُ عمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتِرافًا ولا ما دون أَرشِ المُوَضِّحَةِ .
عن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ أنَّهُ قال: ما استَقبَلتُ القِبلةَ بِفَرجي مُنذُ كذا وكذا، فحَدَّثَ عِراكُ بنُ مالِكٍ عن عائِشةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بِخَلائِه أنْ يُستَقبَلَ به القِبلةُ، لَمَّا بلَغَه أنَّ النَّاسَ يَكرَهونَ ذلك. .
وعن مصدقِ أبي بكرٍ الذي بعَثه إلى اليمَنِ أنه أخَذ مِن كلِّ عشرِ بقراتٍ شاةً ، وزعَم أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أمَر أن يؤخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ جذعٌ ، أو قال جذعةٌ ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
كنتُ عِندَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ في خِلافَتِه -قال: وعِندَه عِراكُ بنُ مالِكٍ- فقال عُمَرُ: ما استَقبَلتُ القِبلةَ، ولا استَدبَرتُها بِبَولٍ ولا غائِطٍ مُنذُ كذا وكذا. فقال عِراكٌ: حدَّثَتْني عائِشةُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا بلَغَه قَولُ النَّاسِ في ذلك، أمَرَ بمَقعَدَتِه فاستقبَلَ بها القِبلةَ. .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : إنَّ من ولدي رجلًا بوجهِه شينٌ يلي فيملأُ الأرضَ عدلًا . قال نافعٌ من قِبَلِه : ولا أحسبُه إلَّا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
عن خالِدِ بنِ أبي الصَّلتِ قال: كُنتُ عِندَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ في خِلافَتِه، وعِندَه عِراكُ بنُ مالِكٍ، فقال عُمَرُ: ما استَقبَلتُ القِبلةَ ولا استَدبَرتُها ببَولٍ ولا غائِطٍ مُنذُ كذا وكذا. فقال عِراكٌ: حدَّثَتْني عائِشةُ أُمُّ المُؤمِنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا بلَغَه قَولُ النَّاسِ في ذلك أمَرَ بمَقعَدَتِه فاستَقبَلَ بها القِبلةَ. .
نُسخةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَ في الصَّدقةِ، وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، أقرأَنيها سالِمُ بنُ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُم، فوَعيتُها على وجهِها، وَهيَ الَّتي نَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالِمٍ وعبدِ اللَّهِ ابنَي ابنِ عمرَ حينِ أُمِّرَ على المدينةِ وأمرَ عمَّالَهُ بالعَمَلِ بِها .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ. .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
أُتِيَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العزيزِ برَجُلٍ يَسرِقُ دَجاجًا فهمَّ أن يَقطَعَه، فقال أبو سَلَمةَ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقولُ: لا قَطْعَ في الطَّيرِ، فترَكَه ولم يقْطَعْه. .
اجتمَعتُ أنا وابنُ شهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضِي اللهُ عنه، وكان على امرأتي اعتكافُ ثلاثٍ في المسجدِ الحرامِ، فقال ابنُ شهابٍ: لا يكونُ اعتكافٌ إلَّا بصومٍ، فقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ: أمرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا، قال: أفأمرُ أبي بكرٍ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عثمانَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال أبو سُهيلٍ: فانصرَفتُ فوجَدتُ طاوسًا وعطاءً، فسألتُهما عن ذلك، فقال طاوسٌ: كان ابنُ عبَّاسٍ لا يَرى على المُعتكِفِ صيامًا إلَّا أنْ يَجعَلَه على نفسِه، قال عطاءٌ: ذلك رأيِي. .
عن ابن أبي مُلَيْكةَ سألَني عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ عنِ القَسامةِ فأخبرتُهُ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ أقاد بها وأن مُعاويةَ يعني ابنَ أبي سفيانَ لم يُقِدْ بِها .
لا مزيد من النتائج