نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز دفع إلى رجل أرضا يؤدي عنها الجزية»· 14 نتيجة
الترتيب:
قَرَأتُ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه إلى أبي موسى: إنَّ أبا عَبدِ اللَّهِ سَألني أرضًا على شاطِئِ دِجلةَ يَفتَلي فيها خَيلَه، فإن كانت ليسَت مَن أرضِ الجِزيةِ، ولا يَجري فيها ماءُ الجِزيةِ، فأعطِها إيَّاه .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كتب إلى سعدٍ يُقطِعُ سعيدَ بنَ زيدٍ أرضًا ، فأقطعه أرضًا لبني الرَّقيلِ ، فأتى ابنُ الرَّقيلِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ! على ما صالحتُمونا ؟ قال : على أن تُؤدُّوا إلينا الجزيةَ ولكم أرضُكم وأموالُكم وأولادُكم ، قال : يا أميرَ المؤمنين ! أقطَعتَ أرضي لسعيدِ بنِ زيدٍ ، قال : فكتب إلى سعدٍ : رُدَّ عليه أرضَه ، ثم دعاه إلى الإسلامِ فأسلم ، ففرض له عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ سبعمائةً ، وجعل عطاءَه في خَثْعَمَ ، وقال : إن أقمت في أرضِك أدَّيت عنها ما كنت تُؤدِّي .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدٍ يُقطِعُ سعيدَ بنَ زيدٍ رضِي اللهُ عنهم أرضًا فأقطعَهُ أرضًا لبَني الرُّفَيْلِ فأتَى ابنُ الرُّفَيْلِ عمرَ رضِي اللهُ عنه فقال : يا أميرَ المؤمنينَ علامَ صالحتُمونا ؟ قال : على أنْ تؤدُّوا إلينا الجزيةَ ولكم أرضُكم وأموالُكم وأولادُكم . قال : يا أميرَ المؤمنينَ أقطعتُ أرضي لسعيدِ بنِ زيدٍ قال : فكتب إلى سعيدٍ يردُّ عليه أرضَهُ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
كنا عند عمرِ بن عبد العزيزِ فتذاكرنا متعةَ النساءِ ، فقال رجلٌ يقالُ له ربِيعُ بن سُبْرَة ( أشهدُ على أبي أنه حدثَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهَى عنها في حجةِ الوداعِ ) .
كنا عندَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فتذاكرْنا متعةَ النساءِ فقال له رجلٌ يقال له ربيعُ بنُ سبرةَ أشهدُ على أبي أنه حدَّثَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنها في حجةِ الوداعِ .
كنا عند عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، فتذاكَرْنا مُتعةَ النِّساءِ، فقال له رجُلٌ يُقالُ له: رَبيعُ بنُ سَبْرةَ: أشهَدُ على أبي أنَّه حدَّثَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عنها في حَجَّةِ الوَداعِ. .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
كنا عندَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فتذاكرْنا مُتعةَ النساءِ ، فقال رجلٌ يُقالُ له ربيعُ بْنُ سَبِرَةَ : أشهَدُ على أبي أنه حدَّث عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه نهى عنها في حجَّةِ الوداعِ .
مَن أحيا أرضًا مَوَاتًا فهي له فقال له عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ تشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هذا فقال أشهَدُ أنَّ عائشةَ حدَّثَتْني بهذا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأشهَدُ أنَّ عائشةَ ما كذَبَتْني .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
لا مزيد من النتائج