نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز رخص في بيع الآجام»· 14 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه أبو ثابِتٍ مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، عن عَبدِ العَزيزِ الدَّراوَرْديِّ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُهدَمَ الآجامُ، قال: إنَّما هي زِينةُ الدُّنيا؟ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، فأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا .
رويَ عن ابنِ مسعودٍ التَّرخيصُ فيه يعني : رخَّصَ عبدُ اللَّهِ بنِ مسعودٍ - رضي الله عنهُ - في بيعِ المصاحِفِ .
[عن عبد الله قال]: رخَّص في بيعِ المصاحفِ. .
عن عبدِ اللَّهِ قال : رخَّصَ في بيعِ المُصحَفِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمرٍ بكَيْلٍ مُسمًّى، إنْ زادَ فلي، وإنْ نَقَصَ فعليَّ. قال ابنُ عُمَرَ، حدَّثَني زَيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ. .
حَديثٌ رواه عَبدُ المَجيدِ بنُ عَبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوَّادٍ، عن مَعْمَرٍ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابْنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تَبيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. قال سالِمٌ: وأخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولَم يُرَخِّصْ في غيرِه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص في بيعِ العَرايا فيما دون خمسةِ أوسُقٍ أو في خمسةِ أوسقٍ شك داودُ بنُ الحُصَينِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا. .
أُتِيَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العزيزِ برَجُلٍ يَسرِقُ دَجاجًا فهمَّ أن يَقطَعَه، فقال أبو سَلَمةَ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقولُ: لا قَطْعَ في الطَّيرِ، فترَكَه ولم يقْطَعْه. .
لا مزيد من النتائج