نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رئي منها خير ، أينكحها الرجل ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الجُدْعانيِّ، عن عَبدِ العزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبدِ العزيزِ، عن أبيه، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ثلاثةٌ مِنَ العَجَبِ في الرَّجُلِ: أن يَلقى من يحِبُّ مَعرِفَتَه فيُفارِقَه قبل أن يَسألَه عن اسمِه ونَسَبِه، والثَّانيةُ: أن يُكرِمَه أخوه ويتأيَّدَ له، ثمَّ يَرُدَّ عليه كرامَتَه، والثَّالِثةُ: في شأنِ النِّساءِ. قُلتُ: ما هي؟ واللهِ ما مِن الثَّلاثةِ خَصلةٌ أحَبُّ إليَّ أن أعمَلَها من هذه، فما هي؟! قال: أن يقارِبَ الرَّجُلُ جارِيَتَه، فيُصيبَ منها قَبْلَ أن يؤانِسَها ويُضاجِعَها ويُقبِّلَها؛ فيَقضي حاجَتَه منها قبل أن تقضِيَ حاجَتَها منه؟ .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ حَمْزةَ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن ابنِ مَوهَبٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عن تَمْيمٍ الدَّاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَي الرَّجُلِ؟ .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ أنَّه جَمَعَ بَني مَروانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت له فدَكٌ، فكان يُنفِقُ مِنها ويَعودُ مِنها على صَغيرِ بَني هاشِمٍ، ويُزَوِّجُ مِنهُ أيِّمَهم، وإنَّ فاطِمةَ سَألَتهُ أن يَجعَلَها لها فأبى، وكانت كَذلك في حَياتِه، ثُمَّ عَمِلَ فيها أبو بَكرٍ بذلك، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ أقطَعَها مَروان، ثُمَّ صارَت لعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ. رَأيتُ أمرًا مَنَعَه رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاطِمةَ ليس لي بحَقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قد رَدَدتُها على ما كانت .
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَكونُ له الدَّيْنُ على رَجُلٍ دِينَ إلى أجَلٍ، فيَضَعُ عنه صاحِبُ الحَقِّ، ويُعجِّلُ له الآخَرُ، فكَرِهَ ذلك عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ونَهى عنه. .
جمَعَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بَني مَرْوانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانتْ له فَدَكُ، فكان يُنفِقُ منها، ويعودُ منها على صغيرِ بَني هاشمٍ، ويُزوِّجُ منها أَيِّمَهُم، وإنَّ فاطمةَ سألتْه أنْ يَجعَلَها لها، فأَبى، فكانتْ كذلك في حياةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتى مضى لسبيلِه، فلمَّا أنْ وُلِّيَ أبو بَكْرٍ، عَمِل فيها بما عَمِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حياتِه، حتى مضى لسبيلِه، فلمَّا أنْ وُلِّيَ عُمَرُ، عَمِل فيها بمِثلِ ما عَمِلا، حتى مضى لسبيلِه، ثمَّ أُقطِعَها مَرْوانُ، ثمَّ صارتْ لعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ثمَّ قال -يعني عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ-: فرأيتُ أمرًا منَعَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاطمةَ ليس لي بحقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي قد ردَدتُها على ما كانتْ؛ يعني على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟ .
عن عبدِ اللهِ بنِ بشرٍ أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنه سُئل عن مسألةٍ فقال لا أدري ثمَّ قال هذا واللهِ هو العِلمُ سُئل ابنُ عمرَ عمَّا لا يدري فقال لا أدري .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في رجلٍ وهَب وصيفةً فشبَّت , ثم أراد أن يرجِعَ فيها قال : يرجعُ في القيمةِ علانيةً .
فقال عمرُ امرأةٌ أصابتْ ورجلٌ أخطأَ [في حديثِ النهيِ عن المغالاةِ في المهورِ] .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
كُنَّا عِندَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فذكَروا الرَّجُلَ يَجلِسُ على الخَلاءِ فيَستَقبِلُ القِبْلةَ، فكَرِهوا ذلك، فحَدَّثَ عن عِراكِ بنِ مالِكٍ، عن عائِشةَ، أنَّ ذلك ذُكِرَ عِندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: أوَقَدْ فَعَلوها؟ حَوِّلي مَقْعَدَتي إلى القِبْلةِ. .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ العَزيزِ بنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عن مَنْصورِ بنِ المُعْتمِرِ، عن رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن عَمْرِو بنِ مَيْمونٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى، عن امْرأةٍ مِن الأنْصارِ، عن أبي أَيُّوبَ الأنْصاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: مَن يَقرَأُ في لَيْلةٍ ثُلُثَ القُرآنِ؟ فأَشْفَقْنا مِنها وسَكَتْنا، قالَ: مَن قَرَأَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فإنَّها تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ؟ .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
حَديثٌ رَواه جَعْفَرُ بنُ مُحمَّدِ بنِ الحَجَّاجِ القَطَّانُ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ مُعاوِيةَ الزَّيْتونيِّ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ [عِمْرانَ] بنِ عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ بنِ خَبَّابٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قالَ: رَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأكُلُ قَديدًا في طَبَقٍ مُتَّكِئًا، ثُمَّ قامَ إلى فَخَّارةٍ فيها ماءٌ فشَرِبَ؟ .
لا مزيد من النتائج