نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر ، قال : " إذا علم ذلك برئت منه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
حَديثٌ رواه إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الجُدْعانيِّ، عن عَبدِ العزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبدِ العزيزِ، عن أبيه، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ثلاثةٌ مِنَ العَجَبِ في الرَّجُلِ: أن يَلقى من يحِبُّ مَعرِفَتَه فيُفارِقَه قبل أن يَسألَه عن اسمِه ونَسَبِه، والثَّانيةُ: أن يُكرِمَه أخوه ويتأيَّدَ له، ثمَّ يَرُدَّ عليه كرامَتَه، والثَّالِثةُ: في شأنِ النِّساءِ. قُلتُ: ما هي؟ واللهِ ما مِن الثَّلاثةِ خَصلةٌ أحَبُّ إليَّ أن أعمَلَها من هذه، فما هي؟! قال: أن يقارِبَ الرَّجُلُ جارِيَتَه، فيُصيبَ منها قَبْلَ أن يؤانِسَها ويُضاجِعَها ويُقبِّلَها؛ فيَقضي حاجَتَه منها قبل أن تقضِيَ حاجَتَها منه؟ .
عن أبي الزُّبَيْرِ قالَ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ، عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فقالَ: فعلَ ذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ . فسألَ عُمرُ عن ذلِكَ رسولَ اللَّهِ فقالَ مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ يطلِّقها قالَ: ثمَّ تَلا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ .
عن خالدِ بنِ أبي الصَّلتِ، قالَ: كنَّا عِندَ عمرَ بنِ عَبدِ العزيزِ، فذَكَروا الرَّجلَ يجلِسُ علَى الخلاءِ، فيستقبلُ القِبلةَ، فَكَرِهوا ذلِكَ فحدَّثَ عراكُ بنُ مالِكٍ، عن عروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَن عائشةَ أنَّ ذلِكَ ذُكِرَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: أوَ قَد فعَلوها ؟ حوِّلوا مَقعدتي إلى القِبلةِ .
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ حَمْزةَ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن ابنِ مَوهَبٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عن تَمْيمٍ الدَّاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَي الرَّجُلِ؟ .
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا طَعَنت المطلَّقةُ في الحيضةِ الثَّالثةِ، فقَد بَرِئَت منهُ وبرئَ منها .
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
قال عبدُ اللهِ لو أن علمَ عمرَ وُضعَ في كفةِ الميزانِ ووُضعَ علمُ أهلِ الأرضِ في كفةٍ لرجح علمُه بعلمِهم قال وكيعٌ قال الأعمشُ فأنكرتُ ذلك فأتيت إبراهيمَ فذكرته له فقال وما أنكرتَ من ذلك فواللهِ لقد قال عبدُ اللهِ أفضلُ من ذلكَ قال إني لأحسبُ تسعةَ أعشارِ العلمِ ذهبَ يومَ ذهب عمرُ .
أنَّه سمِعَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وصَلَّى إلى جَنبِه رجُلٌ، فلمَّا جلَسَ الرجُلُ في أربعٍ تربَّعَ وثَنى رِجْلَيْه، فلمَّا انصرَفَ عبدُ اللهِ، عاب ذلك عليه، فقال الرجُلُ: فإنَّكَ تَفعَلُ ذلك، قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، فإنِّي أشْتَكي. .
اجتمَعتُ أنا وابنُ شهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضِي اللهُ عنه، وكان على امرأتي اعتكافُ ثلاثٍ في المسجدِ الحرامِ، فقال ابنُ شهابٍ: لا يكونُ اعتكافٌ إلَّا بصومٍ، فقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ: أمرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا، قال: أفأمرُ أبي بكرٍ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عثمانَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال أبو سُهيلٍ: فانصرَفتُ فوجَدتُ طاوسًا وعطاءً، فسألتُهما عن ذلك، فقال طاوسٌ: كان ابنُ عبَّاسٍ لا يَرى على المُعتكِفِ صيامًا إلَّا أنْ يَجعَلَه على نفسِه، قال عطاءٌ: ذلك رأيِي. .
عَن أبي عِمرانَ الجَونيِّ، قال: كُنَّا بفارِسَ وعلينا أميرٌ، يُقالُ له: زُهَيرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، فأبصَرَ إنسانًا فوقَ بَيتٍ أو إجَّارٍ ليس حَولَه شَيءٌ، فقال لي: سَمِعتَ في هذا شَيئًا؟ قُلتُ: لا، قال: حَدَّثَني رَجُلٌ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن باتَ فوقَ إجَّارٍ أو فوقَ بَيتٍ ليس حَولَه شَيءٌ يَدفعُ رِجلَه، فقد بَرِئَت مِنه الذِّمَّةُ، ومَن رَكِبَ البَحرَ بَعدَما يَرتَجُّ فقد بَرِئَت مِنه الذِّمَّةُ .
عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
عن أبي بَكْرِ بنِ حزمٍ قالَ: دعانا سُلَيْمانُ بنُ عبدِ الملِكِ يومَ النَّحرِ أن سِرْ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والقاسِمِ بنِ محمَّدٍ، وسالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، وخارجةَ بنِ زيدٍ، وابنِ شِهابٍ رضيَ اللَّهُ عنهم فسَألَهُم عنِ الطِّيبِ في هذا اليومِ قبلَ أن نُفيضَ قالوا تَطيَّبْ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ إلَّا أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رجلًا قد رأى محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وَكانَ إذا رمَى جمرةَ العقبةِ أَناخَ، فنحرَ، وحلقَ، ثمَّ مضى مَكانَهُ فأفاضَ إلى البيتِ .
لا مزيد من النتائج