نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق إذا أخذ على مسيرة ثلاث : ثلاثة دنانير»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
ابتعتُ غلامًا فاستغللتُه ثم ظهرتُ منه على عيبٍ فقضَى عليَّ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ بردِّ غلتِه فراح إليه عروةُ فأخبره أن عائشةَ أخبرتني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في مثلِ هذا أن الخراجَ بالضمانِ فقضَى لي أن آخذَ الخراجَ .
عن عليٍّ في جُعْلِ الآبقِ دينارٌ قريبًا أُخِذَ أو بعيدًا .
في جعلِ رَدّ الآبِقِ [يعني حديث: عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في جُعلِ الآبقِ دينارٌ أو اثنا عشرَ درهمًا زاد أحمد في روايتهِ إذا كان خارجًا من المصرِ] .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في جعلِ الآبقِ دينارٌ أو اثنا عشرَ درهمًا .
ابتعتُ غلاما فاستغللتهُ ثم ظهرتُ منهُ على عيبٍ فخاصمتُ فيهِ إلى عمرَ بن عبد العزيزِ فقضَى لي بردهِ وقضَى علي بردِّ غلتهِ فأتيت عروةُ فأخبرتهُ فقال : أرُوحُ إليهِ العشيةُ فأخبرهُ أن عائشةَ أخبرتني أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في مثلِ هذا أن الخراجَ بالضمانِ فعجلتُ إلى عمرَ فأخبرتهُ فقال عمرُ : فما أيسرَ عليّ من قضاءٍ قضيتُهُ اللهُ يعلمُ أني لم أُردْ فيهِ إلا الحقَّ فبلغتنِي فيه سنةٌ عن رسولِ اللهِ فأردُّ قضاءَ عمرَ وأنفذُ سنةَ رسولِ اللهِ ، فراحَ إليهِ عروةُ فقَضَى لي أن آخذَ الخراجَ من الذي قضَى بهِ عليّ . .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ عبدًا له سرَق وكان آبِقًا، فأرسَل به عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إلى سعيدِ بنِ العاصِ لِيَقطَعَ يدَهُ، فأبى سعيدٌ أن يَقطَعَ يدَهُ، وقال: لا تُقطَعُ يدُ الآبِقِ إذا سرَق، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: في أيِّ كتابِ اللهِ وجَدْتَ هذا؟ فأمَر به عبدُ اللهِ، فقُطِعتْ يدُهُ. .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه. .
قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في جُعلِ الآبقِ دينارٌ أو اثنا عشرَ درهمًا زاد أحمد في روايتهِ إذا كان خارجًا من المصرِ .
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
ثلاثٌ أحلِفُ عليهِنَّ لا يجعلُ اللهُ ذا سهمٍ في الإسلامِ كمَن لا سهمَ له ، وأسهمُ الإسلامِ ثلاثةٌ : الصلاةُ ، والصيامُ ، والصدقةُ ، ولا يتولَّى اللهُ عبدًا في الدنيا فيوليه غيرَه يومَ القيامةِ ، ولا يحبُّ رجلٌ قومًا إلا كان معهم ، والرابعةُ لو حلَفتُ عليهِنَّ لرجَوتُ أن لا آثَمَ : لا يسترُ اللهُ على عبدٍ في الدنيا إلا ستَره اللهُ يومَ القيامةِ ، قال : فقال عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : إذا سمِعتُم مثلَ هذا الحديثِ مِن مثلِ عروةَ يَرويه عن عائشةَ فاحفَظوه .
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
لا مزيد من النتائج