حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ، كَتَبَ إليَّ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ أن أنسَخَ له وصيَّةَ فاطِمةَ «فكان في وصيَّتِها السِّترُ الذي يَزعُمُ النَّاسُ أنَّها أحدَثَته، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ عليها، فلَمَّا رَآهُ رَجَعَ». .
الراوي
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 26421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
قال لنا محمدُ بنُ عليٍّ : كتب إليَّ عمرُ بنَ عبدِ العزيزِ أن أنسخَ له وصيَّةَ فاطمةَ ، وكان في وصيَّتِها : السِّترُ الذي زعَم الناسُ أنها ضربَتْه ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم دخل عليها ، فلما رآه رجَعَ .
الراوي
القاسم بن الفضل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 18/26
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
لا تَجوزُ لامْرأةٍ هِبَةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوْجِها ، إذا ملَكَ زوجُها عِصْمَتَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو وكعب بن مالك وعبادة بن الصامت ومجاهد
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7238
الحُكم
صحيحصحيح
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
عن ابنِ عمرَ أنه لا تجوزُ مقاطعتُه [ أي المكاتبُ ] إلا بالعروضِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/244
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ مَرْوانَ كتَبَ إليه أَنِ ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ، فكتَبَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اليدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفْلى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، وإنِّي لا أحسَبُ اليدَ العليا إلَّا المُعْطِيَةَ، ولا السُّفلى إلَّا السَّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائِلِكَ شيئًا، ولا رادًّا رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/250
الحُكم
صحيحصحيح
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع
لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/264
الحُكم
ضعيف[فيه] عطاء الخراساني غير قوي
لا تجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ إلَّا أن يشاءَ الورَثةُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/535
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] يونس بن راشد قاضي حران قال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال البخاري : كان مرجئا
لا تجوزُ وصيَّةً لوارثٍ إلا أن يُجيزَ الورثةُ .
الراوي
عمرو بن خارجة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/97
الحُكم
ضعيفعلته إسماعيل بن مسلم قال ابن حجر ضعيف الحديث
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2321
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع
لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ ، وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا .
الراوي
عطاء بن أبي رباح وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حزم
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/272
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وفي إسناده جماعة ضعفاء
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : إنَّ من ولدي رجلًا بوجهِه شينٌ يلي فيملأُ الأرضَ عدلًا . قال نافعٌ من قِبَلِه : ولا أحسبُه إلَّا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/693
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إلى نافع وهو منقطع بينه وبين عمر والظاهر أنه سمعه من ابن عمر

لا مزيد من النتائج