نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن»· 18 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
أنَّه كَتَب أنَّ مَن سأل عن مواضِعِ الفَيءِ فهو ما حكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: جَعَل اللهُ الحَقَّ على لسانِ عُمَرَ وقَلْبِه. فَرَض الأُعْطِيَةَ، وعَقَد لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض اللهُ عليهم من الجِزْيةِ، ولم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغنَمٍ .
أنه كتبَ أنَّ مَن سألَ عَن مواضعِ الفَيءِ، فَهوَ ما حَكَمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فرآهُ المؤمِنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لِسانِ عمرَ وقلبِهِ فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهْلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليهِم منَ الجِزيةِ، لم يضرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مغنَمٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
إنَّ مَن سأَلَ عن مواضعِ الفَيءِ، فهو ما حكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ، فرآهُ المؤمنونَ عدلًا، موافقًا لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جعَلَ اللهُ الحقَّ على لسانِ عُمَرَ وقلبِه، فرَضَ الأَعطِيةَ، وعقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فرَضَ عليهم مِن الجِزيةِ، لم يضرِبْ فيها بخُمسٍ، ولا مَغنَمٍ. .
عن سالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ". .
حَديثٌ رَواه عُمَرُ بنُ يونُسَ، عن يَحْيى بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن يَحْيى، عن أبي قِلابةَ، عن أبي قَتادةَ العَدَويِّ، عن هِشامِ بنِ عامِرٍ الأنْصاريِّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: مَن رَمى مُؤمِنًا بكُفْرٍ فهو كقَتْلِه؟ .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
عن صدقةِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنه قال: نسَخَها لي عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما كتَبَ عبدُ اللهِ عُمَرُ في ثَمْغٍ، فقَصَّ مِن خبرِه نحوَ حديثِ نافعٍ، قال: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه مِن ثمرِه، فهو للسَّائلِ والمحرومِ، قال: وساقَ القصَّةَ، قال: وإنْ شاء وليُّ ثَمْغٍ اشتَرى مِن ثمرِه رقيقًا لعملِه، وكتَبَ مُعَيْقيبٌ، وشَهِد عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا ما أَوصى به عبدُ اللهِ عُمَرُ أميرُ المؤمنينَ، إنْ حدَثَ به حدَثٌ: أنَّ ثَمْغًا وصِرْمةَ ابنِ الأكوَعِ والعبدَ الذي فيه، والمئةَ سهمٍ التي بخَيْبَرَ ورقيقَه الذي فيه، والمئةَ التي أطعَمَه محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوادي - تليه حَفْصةُ ما عاشَتْ، ثمَّ يليه ذو الرأي مِن أهلِها: ألَّا يُباعَ ولا يُشترى، يُنفِقُه حيثُ رأى مِن السائلِ والمحرومِ وذي القُربى، ولا حرَجَ على مَن وَلِيَه إنْ أكَلَ، أو آكَلَ، أو اشتَرى رقيقًا منه. .
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
عن صدقةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللَّه عنه قالَ نسخَها لي عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا ما كتبَ عبدُ اللَّهِ عمرُ في ثمغٍ ( أرض قرب المدينةِ ) فقصَّ من خبرِهِ نحوَ حديثِ نافعٍ قالَ غيرَ متأثِّلٍ مالاً فما عفا عنْهُ من ثمرِهِ فَهوَ للسَّائلِ والمحرومِ قالَ وساقَ القصَّةَ قالَ وإن شاءَ وليُّ ثمغٍ اشترى من ثمرِهِ رقيقًا لعملِهِ وَكتبَ معيقيبٌ وشَهدَ عبدُ اللَّهِ بنُ الأرقمِ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذا ما أوصى بِهِ عبدُ اللَّهِ عمرُ أميرُ المؤمنينَ إن حدثَ بِهِ حدثٌ أنَّ ثمغًا وصرمةَ ابنَ الأَكوعِ والعبدَ الذي فيهِ والمائةَ سَهمٍ الَّتي بخيبرَ ورقيقَهُ الذي فيهِ والمائةَ الَّتي أطعمَهُ محمَّدٌ صلَّى اللَّه عليه وسلم بالوادي تليهِ حفصةُ ما عاشَت ثمَّ يليهِ ذو الرأي من أَهلِها أن لاَ يباعَ ولاَ يُشترى ينفقُهُ حيثُ رأى منَ السَّائلِ والمحرومِ وذوي القربى ولاَ حرجَ على من وليَهُ إن أَكلَ أو آكلَ أوِ اشترى رقيقًا منْهُ .
لا مزيد من النتائج