حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا أخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة وإن مكث عشر سنين»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
الراوي
سفيان بن عبدالله الثقفي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 802
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على إسناده
كتَب الحجَّاجُ بنُ يوسفَ إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّه بلَغَني أنَّ الخِلافةَ لا تصلُحُ لعَيِيٍّ ولا بخيلٍ ولا غيورٍ فكتَب إليه ابنُ عمرَ أمَّا ما ذكَرْتَ مِن أمرِ الخِلافةِ أنِّي أطلُبُها فما طلَبْتُها وما هي مِن بالي وأمَّا ما ذكَرْتَ مِنَ العِيِّ والبُخلِ والغَيرةِ فإنَّ مَن جمَع كتابَ اللهِ فليس بعَيِيٍّ ومَن أدَّى زكاةَ مالِه فليس ببخيلٍ وأمَّا ما ذكَرْتَ مِنَ الغَيرةِ فإنَّ أحقَّ ما غِرْتُ فيه ولَدي أن يَشْرَكني فيه غيري .
الراوي
المطعم بن مقدام
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 9/350
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أنه مرسل المطعم لم يسمع من ابن عمر‏‏
كتبَ عبيدُ اللَّهِ بنُ معمرٍ القرشيِّ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ وَهوَ أميرُ فارسٍ على جندٍ إنَّا قدِ استقررنا ولا نخافُ عدوًّا وقد أتى علينا سبعُ سنينَ وقد ولَدنا أولادًا فَكم صلاتُنا فَكتبَ ابنُ عمرَ صلاتُكم رَكعتانِ فأعادَ إليْهِ الْكتابَ فَكتبَ ابنُ عمرَ إليكَ بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وسمعتُهُ يقولُ من أخذَ بسنَّتي فَهوَ منِّي ومن رغِبَ عن سنَّتي فليسَ منِّي .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 1/444
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عمرَ كتب إليهِ أنْ أخذَ مِنَ العَنبرِ العُشرَ .
الراوي
يعلى بن أمية
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/262
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: فيه [الزَّيتون] العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ حَبُّه، عَصَرَه وأخَذَ عُشرَ زَيتِه .
الراوي
عطاء الخرساني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 8199
الحُكم
ضعيفمنقطع، وراويه ضعيف.
في الزَّيتونِ العُشرُ [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ] .
الراوي
عطاء الخراساني
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/746
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
الراوي
ابن عدي الكندي
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/437
الحُكم
ضعيفضعيف
وعن مصدقِ أبي بكرٍ الذي بعَثه إلى اليمَنِ أنه أخَذ مِن كلِّ عشرِ بقراتٍ شاةً ، وزعَم أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أمَر أن يؤخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ جذعٌ ، أو قال جذعةٌ ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/9
الحُكم
ضعيفسنده ضعيف، وله شاهد
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
الراوي
عثمان بن عبد اللهِ بن أوس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ .
الراوي
عطاء بن أبي مسلم الخراساني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، وراويه ليس بقوي
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أخذَ العُشرَ فيهِ [ يعني زكاةَ العسلِ ] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 10/552
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
الراوي
رزيق بن حكيم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/268
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرفوعاً وليس بشيء
كتَبَ أنَسُ بنُ مالِكٍ إلى عَبدِ الملِكِ بنِ مَرْوانَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنِّي قد خدَمْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشْرَ سِنينَ، وأنَّ الحجَّاجَ يَعُدُّني مِن حَوَكةِ البَصْرةِ، فقالَ عَبدُ الملِكِ: اكتُبْ إلى الحجَّاجِ يا غُلامُ، فكتَبَ إليه: وَيلَكَ، قد خَشيتُ أنْ لا يَصلُحُ على يدِكَ أحَدٌ، فإذا جاءَكَ كِتابي هذا؛ فقُمْ حتَّى تَعتذِرَ إلى أنَسِ بنِ مالِكٍ. .
الراوي
الأعمش
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 6615
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
الراوي
عمر بن عبد العزيز
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي رواته مجهول، عُمَر بن عبد العزيز لم يدرك عُمَر بن الخَطَّابِ، والمرفوع منه مرسل
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2321
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع

لا مزيد من النتائج