نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا أخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة وإن مكث عشر سنين»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
كتَب الحجَّاجُ بنُ يوسفَ إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّه بلَغَني أنَّ الخِلافةَ لا تصلُحُ لعَيِيٍّ ولا بخيلٍ ولا غيورٍ فكتَب إليه ابنُ عمرَ أمَّا ما ذكَرْتَ مِن أمرِ الخِلافةِ أنِّي أطلُبُها فما طلَبْتُها وما هي مِن بالي وأمَّا ما ذكَرْتَ مِنَ العِيِّ والبُخلِ والغَيرةِ فإنَّ مَن جمَع كتابَ اللهِ فليس بعَيِيٍّ ومَن أدَّى زكاةَ مالِه فليس ببخيلٍ وأمَّا ما ذكَرْتَ مِنَ الغَيرةِ فإنَّ أحقَّ ما غِرْتُ فيه ولَدي أن يَشْرَكني فيه غيري .
كتبَ عبيدُ اللَّهِ بنُ معمرٍ القرشيِّ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ وَهوَ أميرُ فارسٍ على جندٍ إنَّا قدِ استقررنا ولا نخافُ عدوًّا وقد أتى علينا سبعُ سنينَ وقد ولَدنا أولادًا فَكم صلاتُنا فَكتبَ ابنُ عمرَ صلاتُكم رَكعتانِ فأعادَ إليْهِ الْكتابَ فَكتبَ ابنُ عمرَ إليكَ بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وسمعتُهُ يقولُ من أخذَ بسنَّتي فَهوَ منِّي ومن رغِبَ عن سنَّتي فليسَ منِّي .
أنَّ عمرَ كتب إليهِ أنْ أخذَ مِنَ العَنبرِ العُشرَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: فيه [الزَّيتون] العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ حَبُّه، عَصَرَه وأخَذَ عُشرَ زَيتِه .
في الزَّيتونِ العُشرُ [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ] .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
وعن مصدقِ أبي بكرٍ الذي بعَثه إلى اليمَنِ أنه أخَذ مِن كلِّ عشرِ بقراتٍ شاةً ، وزعَم أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أمَر أن يؤخَذَ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تَبيعٌ جذعٌ ، أو قال جذعةٌ ، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ .
أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أخذَ العُشرَ فيهِ [ يعني زكاةَ العسلِ ] .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
كتَبَ أنَسُ بنُ مالِكٍ إلى عَبدِ الملِكِ بنِ مَرْوانَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنِّي قد خدَمْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشْرَ سِنينَ، وأنَّ الحجَّاجَ يَعُدُّني مِن حَوَكةِ البَصْرةِ، فقالَ عَبدُ الملِكِ: اكتُبْ إلى الحجَّاجِ يا غُلامُ، فكتَبَ إليه: وَيلَكَ، قد خَشيتُ أنْ لا يَصلُحُ على يدِكَ أحَدٌ، فإذا جاءَكَ كِتابي هذا؛ فقُمْ حتَّى تَعتذِرَ إلى أنَسِ بنِ مالِكٍ. .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
لا مزيد من النتائج