حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل والآجل إلا أن»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ كانَ يقولُ: إذا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَه فقد وَجَبَ عليه الوُضوءُ. .
الراوي
نافع
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 535
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن مُحَمَّدِ بنِ عَليٍّ، كَتَبَ إليَّ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ أن أنسَخَ له وصيَّةَ فاطِمةَ «فكان في وصيَّتِها السِّترُ الذي يَزعُمُ النَّاسُ أنَّها أحدَثَته، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ عليها، فلَمَّا رَآهُ رَجَعَ». .
الراوي
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 26421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
قال لنا محمدُ بنُ عليٍّ : كتب إليَّ عمرُ بنَ عبدِ العزيزِ أن أنسخَ له وصيَّةَ فاطمةَ ، وكان في وصيَّتِها : السِّترُ الذي زعَم الناسُ أنها ضربَتْه ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم دخل عليها ، فلما رآه رجَعَ .
الراوي
القاسم بن الفضل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 18/26
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2321
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكنه منقطع
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
الراوي
ابن عدي الكندي
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/437
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ مَرْوانَ كتَبَ إليه أَنِ ارْفَعْ إليَّ حاجتَكَ، فكتَبَ إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يقولُ: إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اليدُ العُلْيا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفْلى، وابدَأْ بمَن تَعولُ، وإنِّي لا أحسَبُ اليدَ العليا إلَّا المُعْطِيَةَ، ولا السُّفلى إلَّا السَّائلةَ، وإنِّي غيرُ سائِلِكَ شيئًا، ولا رادًّا رِزقًا ساقَهُ اللهُ إليَّ مِنكَ، والسَّلامُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/250
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
الراوي
نعيم بن سلامة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 3/22
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعلم فيه خلافاً
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليَمَنِ وكان في كتابِه أنَّ الرجلَ يُقْتَلُ بِالمرأةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/268
الحُكم
صحيحالصواب في الحديث الإرسال وإسناده مرسلا صحيح
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 3/375
الحُكم
ضعيفلا يروى عن عمر بن عبد العزيز إلا من هذا الوجه وقد رواه حماد بن زيد وغيره عن يحيى بن سعيد عن عروة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ وعائشَةَ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يَقولونَ: إذا مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/313
الحُكم
صحيحصحيح
أن عمر بن الخطابِ بعثَ إلى عائشةَ رضي الله عنها يسألها عن ذلكِ فقالت إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجبَ الغسلُ .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تحفة الطالب · 114
الحُكم
صحيح[روي] من طريق غريب وليس ببدع أن يكون صحيحا
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ وعُثْمانَ وعائشةَ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانوا يقولونَ: إذا مسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 6/2
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-83
الحُكم
ضعيففيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف

لا مزيد من النتائج