نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي : أن يزارع بالثلث والربع»· 13 نتيجة
الترتيب:
كتبَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عديٍّ أن يَسألَ الحسَنَ لِمَ أقرَّ المسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ وعبادةَ الأوثانِ ونِكاحَ الأمَّهاتِ والأخواتِ فسألَهُ فقالَ الحسَنُ لأنَّ العلاءَ بنَ الحضرميِّ لمَّا قدِمَ البحرينِ أقرَّهم على ذلِكَ .
قال الفضلُ بنُ عيسى الرَّقاشيُّ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ إلى عَديٍّ أن سَلِ الحَسَنَ: لمَ أقَرَّ المُسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ، وعِبادةَ الأوثانِ، ونِكاحَ الأُمَّهاتِ والأخَواتِ؟ فسَألَه، فقال الحَسَنُ: لأنَّ العَلاءَ بنَ الحَضرَميِّ لمَّا قدِمَ البَحرَينَ أقَرَّهم على ذلك .
عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه. .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فنَكريها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، فجاء ذاتَ يومٍ رجلٌ من عمومتي ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا . نهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ ونكرِيَها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، وأمر ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها ، أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها وما سوَى ذلك .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا. .
عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى .
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ. .
، عن إبراهيمَ بنِ المُهاجِرِ قالَ: سألتُ موسَى بنَ طلحةَ عنِ المزارَعةِ، فقالَ: أقطَعَ عثمانُ عبدَ اللَّهِ أرضًا وأقطعَ سعدًا أرضًا وأقطعَ خبَّابًا أرضًا وأقطعَ صُهَيْبًا أرضًا فَكِلا جاريَّ كانا يُزارِعانِ بالثُّلثِ والرُّبعِ .
أقطَعَ عُثمانُ رضِيَ اللهُ عنه نفَرًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ، والزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ، وسعدَ بنَ مالِكٍ، وأُسامةَ، وكان جارايَ منهم سعدٌ، وابنُ مسعودٍ يَدفعانِ أرضَهما بالثُّلُثِ والرُّبُعِ. .
أن عبدَ العزيزِ بنَ مروانَ كتب إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أن ارفعْ إليَّ حاجتَك قال : فكتب إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : ابدأْ بمَن تعولُ واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى وإني لأحسبُ اليدَ العليا المعطيةَ والسفلى السائلةَ وإني غيرُ سائلِك شيئًا ولا رادٍّ رزقًا ساقه اللهُ إليَّ منكَ .
كَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عَديِّ بنِ أرطاةَ: أمَّا بعدُ؛ فَسَلِ الحَسَنَ: ما مَنَعَ مَن قَبلَنا منَ الأئِمَّةِ أنْ يَحولوا بينَ المَجوسِ وبينَ ما يَجمَعونَ منَ النِّساءِ اللاتي لا يَجمَعُهُنَّ أحدٌ غيرُهم؟ فسَأَلَه فأخبَرَه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبِلَ من مَجوسِ البَحريْنِ الجِزيةَ، وأقرَّهم على مَجوسيَّتِهم، وعامِلُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على البَحريْنِ يومَئذٍ العلاءُ بنُ الحَضْرميِّ وفَعَلَه بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وعثمانُ رضِيَ اللهُ عنهم. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُستَأجَرَ الأرضُ بالدَّراهمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبعِ. .
لا مزيد من النتائج