نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل أسر فتنصر من المسلمين إذا علم ذلك برئت منه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
كتبَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عديٍّ أن يَسألَ الحسَنَ لِمَ أقرَّ المسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ وعبادةَ الأوثانِ ونِكاحَ الأمَّهاتِ والأخواتِ فسألَهُ فقالَ الحسَنُ لأنَّ العلاءَ بنَ الحضرميِّ لمَّا قدِمَ البحرينِ أقرَّهم على ذلِكَ .
كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ البَصْرةِ: بلَغَنا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نحوَ حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زاد: وإنَّ أحسَنَ ما يُقدَرُ له إذا رأَيْنا هلالَ شعبانَ لكذا وكذا، فالصَّومُ إنْ شاء اللهُ لكذا وكذا، إلَّا أنْ تَرَوُا الهلالَ قبلَ ذلك. .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسَرَّ إليه فقال: إذا انصرَفْتَ مِن صلاةِ المغرِبِ فقُل: اللَّهُمَّ أجِرْني مِنَ النَّارِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ. وفي روايةٍ: قَبلَ أن تُكَلِّمَ أحدًا؛ فإنَّك إذا قُلتَ ذلك ثمَّ مُتَّ في ليلتِك، كَتَب اللهُ لك جِوارًا منها، وإذا صَلَّيتَ الصُّبْحَ فقُلْ مِثلَ ذلك؛ فإنَّك إنْ قُلْتَ ذلك ثمَّ مُتَّ مِن يَومِك، كَتَب اللهُ لك جِوارًا منها. قال الحارِثُ: أسَرَّ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونحن نخُصُّ بها إخوانَنا. .
قال الفضلُ بنُ عيسى الرَّقاشيُّ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ إلى عَديٍّ أن سَلِ الحَسَنَ: لمَ أقَرَّ المُسلِمونَ بُيوتَ النِّيرانِ، وعِبادةَ الأوثانِ، ونِكاحَ الأُمَّهاتِ والأخَواتِ؟ فسَألَه، فقال الحَسَنُ: لأنَّ العَلاءَ بنَ الحَضرَميِّ لمَّا قدِمَ البَحرَينَ أقَرَّهم على ذلك .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
أنه أَسَرَّ إليه، فقال : إذا انْصَرَفْتَ من صلاةِ المغربِ ؛ فقُلْ قبلَ أن تُكَلِّمَ أحدًا : اللهم ! أَجِرْنِي من النارِ سَبْعَ مراتٍ ؛ فإنك إذا قلتَ ذلك ثم مُتَّ في لَيْلَتِكَ ؛ كُتِبَ لك جِوَارٌ منها، وإذا صَلَّيْتَ الصبحَ فقُلْ كذلك ؛ فإنك إذا مُتَّ في يومِكَ ؛ كُتِبَ لك جِوَارٌ منها .
عَن أبي عِمرانَ الجَونيِّ، قال: كُنَّا بفارِسَ وعلينا أميرٌ، يُقالُ له: زُهَيرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، فأبصَرَ إنسانًا فوقَ بَيتٍ أو إجَّارٍ ليس حَولَه شَيءٌ، فقال لي: سَمِعتَ في هذا شَيئًا؟ قُلتُ: لا، قال: حَدَّثَني رَجُلٌ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن باتَ فوقَ إجَّارٍ أو فوقَ بَيتٍ ليس حَولَه شَيءٌ يَدفعُ رِجلَه، فقد بَرِئَت مِنه الذِّمَّةُ، ومَن رَكِبَ البَحرَ بَعدَما يَرتَجُّ فقد بَرِئَت مِنه الذِّمَّةُ .
لا مزيد من النتائج