نتائج البحث عن
«أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر : " إذا علم بذلك برئت منه»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ رضيَ اللَّهُ عنهُ ، كَتبَ إلى أيُّوبَ بنِ شُرَحْبيلَ أن خُذْ منَ المسلمينَ ، من كلِّ أربعينَ دينارًا ، دينارًا ، ومن أَهْلِ الكتابِ من كلِّ عِشرينَ دينارًا ، دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثمَّ لا تأخذ منهُم شيئًا حتَّى رأسِ الحولِ ، فإنِّي سَمِعْتُ ذلِكَ مِمَّن سمعَه من النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ ذلِكَ .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
مَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيُكرِمْ جارَه ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يدخُلِ الحمَّامَ إلَّا بمِئزَرٍ ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيقُلْ خيرًا أو لِيصمُتْ ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ مِن نسائِكم فلا تدخُلِ الحمَّامَ ) قال: فنمَيْتُ بذلك عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ في خلافتِه فكتَب إلى أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أنْ سَلْ محمَّدَ بنَ ثابتٍ عن حديثِه فإنَّه رضًا فسأَله ثمَّ كتَب إلى عمرَ فمنَع النِّساءَ عنِ الحمَّامِ .
إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصَحيفةٍ فزَعموا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كتَبَ بِها إلى معاذِ بنِ جبلٍ ، فإذا فيها : في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
أنَّ سُفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ وجدَ عَيبةً فأتى بِها عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: عرِّفها سنةً فإن عُرِفَت فذاكَ وإلَّا فَهيَ لَكَ قالَ: فعرَّفتُها سنةً فلم تُعرَفْ . فأتى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ العامَ القابلَ في الموسِمِ فأخبرَهُ بذلِكَ فقالَ هيَ لَكَ . وقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَنا بذلِكَ . فأبى سُفيانُ أن يأخُذَها فأخذَها مِنهُ عمرُ رَضيَ اللَّهُ عنهُ فجَعلَها في بَيتِ مالِ المُسلِمينَ .
عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك ، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ .
أنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ كان ابتاعَ منه جاريةً لها زَوجٌ، ولم يَعلَمْ بذلك، فلمَّا علِمَ بذلك رَدَّها إليه. .
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها. .
كتَب عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ أنَّ عائشةَ أخبَرَتْه أنَّ الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتَيْنِ وزِيدَ في صلاةِ المُقيمِ وأُثبِتَتْ صلاةُ المُسافِرِ كما هي .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ أنَّه جَمَعَ بَني مَروانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت له فدَكٌ، فكان يُنفِقُ مِنها ويَعودُ مِنها على صَغيرِ بَني هاشِمٍ، ويُزَوِّجُ مِنهُ أيِّمَهم، وإنَّ فاطِمةَ سَألَتهُ أن يَجعَلَها لها فأبى، وكانت كَذلك في حَياتِه، ثُمَّ عَمِلَ فيها أبو بَكرٍ بذلك، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ أقطَعَها مَروان، ثُمَّ صارَت لعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ. رَأيتُ أمرًا مَنَعَه رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاطِمةَ ليس لي بحَقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قد رَدَدتُها على ما كانت .
عَن أبي عِمرانَ الجَونيِّ، قال: كُنَّا بفارِسَ وعلينا أميرٌ، يُقالُ له: زُهَيرُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، فأبصَرَ إنسانًا فوقَ بَيتٍ أو إجَّارٍ ليس حَولَه شَيءٌ، فقال لي: سَمِعتَ في هذا شَيئًا؟ قُلتُ: لا، قال: حَدَّثَني رَجُلٌ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن باتَ فوقَ إجَّارٍ أو فوقَ بَيتٍ ليس حَولَه شَيءٌ يَدفعُ رِجلَه، فقد بَرِئَت مِنه الذِّمَّةُ، ومَن رَكِبَ البَحرَ بَعدَما يَرتَجُّ فقد بَرِئَت مِنه الذِّمَّةُ .
لا مزيد من النتائج