نتائج البحث عن
«أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَبَرَ رَجُلًا على رَضاعِ ابنِ أخيه .
سمِعتُ رجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عن بَيعِ المُزايَدةِ، فقال ابنُ عُمرَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أَخيهِ، إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: سمِعْتُ عُمَرَ يقولُ: لا رَضاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ في الصغَرِ. .
أنَّ عُمَرَ جَبَرَ عَصَبةَ صَبيٍّ أن يُنفِقوا عليه، الرِّجالُ دونَ النِّساءِ .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكتَهُ، فولدَت له أولادًا فأرادَ أن يستَرقَّ أولادَها، فأتى ابنُ أخيهِ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، فقالَ: إنَّ عمِّي زوَّجَني وليدتَهُ، وإنَّها ولَدت لي أولادًا، فأرادَ أن يستَرقَّ ولَدي . فقالَ عبدُ اللَّهِ: كذَبَ، ليسَ لَهُ ذلِكَ .
أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكَتَهُ، فولَدَتْ أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أوْلادَها، فأَتى ابنُ أخيهِ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ، فقال: إنَّ عَمِّي زَوَّجَني وَليدَتَهُ، وإنَّها ولَدَتْ لي أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أَوْلادي، فقال عَبدُ اللهِ: كذَبَ، ليس له ذلك. ففي هذا الحَديثِ ما قد دَلَّ على أنَّ مَذهَبَ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ كان في هذا المَعنى، كمَذهَبِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كان فيه، ولا نَعلَمُ عن أحدٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خِلافًا لهما في ذلك، ما جاءَ هذا المَجيءَ، لم يَتَّسِعْ لِأحَدٍ خِلافُهُ، ولا القَولُ بِغَيرِهِ، وهكذا كان أبو حَنيفةَ، والثَّوريُّ، وأكثَرُ أهلِ العِراقِ، يَذهَبونَ إليه في هذا المَعنى، فأمَّا مالكُ بنُ أنَسٍ، فكانَ يَذهَبُ إلى وُجوبِ عَتاقِ الوالِدَيْنِ على وَلَدِهما، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الأخِ على أخيهِ، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الوَلَدِ، وإنْ سَفَلَ، على مَن ولَدَهُ، ولا يُوجِبُ ذلك في ابنِ أخٍ على عَمِّهِ. .
عن نافعٍ ، أنَّ ابنَ عمرَ أتى قبرَ أخيهِ ودعا لهُ .
أنَّ ابنَ عمرَ زوَّج ابنًا له ابنةً أخيه وابنُه صغيرٌ يومئذٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ الحولينِ لغايةِ الإرضاعِ وأن لا رضاعَ بعدَهما .
عن ابنِ عمرَ قال أدركتُ أقوامًا كانوا يرَوْن لهذا الدِّينارِ والدِّرهمِ فضلًا على أخيه المسلمِ .
أنَّ رجلًا، ابتاعَ جاريةً منَ العدوِّ فوَطئَها، فولدَت منهُ، فجاءَ صاحبُها، فخاصَمَهُ إلى شُرَيْحٍ قال: فقالَ: المسلِمُ أحقُّ مَن رَدَّ على أخيهِ بالثَّمنِ، قالَ: فإنَّها قد ولدَت منهُ، فقالَ: أعتِقها، قضاءُ الأميرِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
أنَّ رجلاً سألَ ابنَ عمرَ عنِ الوترِ أواجبٌ هوَ ؟فقالَ ابنُ عمرَ : أوترَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ والمسلِمونَ بعدَهُ لم يزِدهُ على ذلكَ. .
إنَّ رجلا سألَ ابنَ عمرَ عنِ الوترِ أواجبٌ هوَ فقالَ ابنُ عمرَ أوتَر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ والمسلِمون بعدَهُ لم يزِدْ على ذلِكَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عادَ ابنَ أخي جَبْرِ الأنصارِيِّ فجَعَلَ أَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فقالَ لهم جَبْرٌ لَا تُؤْذُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دامَ حَيًّا فَإِذَا وَجَبَ فَلْيَسْكُتْنَ .
لا رَضاعَ بعد فِطامٍ [حديث أبي هريرة: جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ فلانًا قد تزوَّجَ وقد أرضعتُهما فقال كيفَ أرضعتِهما قالت أرضعتُ الجاريةَ وَهيَ بنتُ سنتينِ ونصفٍ وأرضعتُ الغلامَ وَهو ابنُ ثلاثِ سنينَ فقال لَها اذهبي فقولي لهُ فليضاجِعها هنيًّا مريًّا لا رضاعَ بعدَ فطامٍ وإنَّما يحرِّمُ منَ الرَّضاعِ ما في المَهدِ] [وحديث جابر بن عبدالله: لا رضاعَ بعد فِصَالٍ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ. ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ.] [وحديث علي بن أبي طالب: لا رضاعَ بعد فطامٍ ولا يُتْمَ بعد حُلُمٍ ولا صمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا طلاقَ قبل نكاحٍ] .
لا مزيد من النتائج