نتائج البحث عن
«أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة توفي عنهن أزواجهن فخرجن في عدتهن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ: رضيَ اللَّهُ عنهُ ردَّ نِسوةً مِن ذي الحُلَيْفةِ، توُفِّيَ عَنهنَّ أزواجُهُنَّ، فخَرجنَ في عدَّتِهِنَّ
أنَّ عمرَ: رضيَ اللَّهُ عنهُ ردَّ نِسوةً مِن ذي الحُلَيْفةِ، توُفِّيَ عَنهنَّ أزواجُهُنَّ، فخَرجنَ في عدَّتِهِنَّ .
أنَّ عُمَرَ ردَّ نِسوةً من ذي الحُلَيْفةِ حاجَّاتٍ، أو مُعتَمِراتٍ تُوُفِّيَ عنهُنَّ أزواجُهُنَّ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان يردُّ المتوفَّى عنهن أزواجُهنَّ من البَيداءِ يمنعُهنَّ الحجَّ .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يَردُّ المتوفَّى عَنهنَّ أزواجُهُنَّ منَ البَيداءِ، يمنعُهُنَّ الحجَّ .
أن علي بن أبي طالب كان يُرَحِّلُ المُتَوَفَّى عنهُنَّ في عِدَّتِهِنَّ. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كانَ يُرحِّلُ المتوفَّى عنهنَّ في عدَّتِهنَّ أي ينقلُهنَّ .
ما من أيَّامٍ أفضلُ عند اللهِ من أيَّامِ عشرِ ذي الحجَّةِ قال فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ هنَّ أفضلُ أم عِدَّتُهنَّ جهادًا في سبيلِ اللهِ قال هنَّ أفضلُ من عِدَّتِهنَّ جهادًا في سبيلِ اللهِ إلَّا عفيرٌ يُعفِّرُ وجهَه في التُّرابِ .
أنَّ بعضَ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أصابوا سبايا بأوطاسٍ فكان النَّاسُ تحرَّجوا من غشيانِهنَّ من أجلِ أزواجِهنَّ من المشركينَ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أي فهنَّ لكم حلالٌ إذا انقضَت عدَّتُهنَّ .
أحرمَ ابنُ عمر من الفَرعِ وَهوَ بلادٌ بينَ مَكَّةَ والمدينةِ بينَ ذي الحليفةِ وبينَ مَكَّةَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبًايا فكأن أناسا من أصحاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثَ يومَ حنينٍ بعثًا إلى أوطاسَ فلقوا عدوَّهم فقاتلوهم فظَهروا عليهم وأصابوا لَهم سبايا فَكأنَّ أناسًا من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تحرَّجوا من غشيانِهنَّ من أجلِ أزواجِهنَّ منَ المشرِكينَ فأنزلَ اللَّهُ تعالى في ذلِك والمحصناتُ منَ النِّساءِ إلَّا ما ملَكت أيمانُكم أي فَهنَّ لَهم حلالٌ إذا انقضت عدَّتُهنَّ .
كان ابنُ عمرَ إذا ذُكِر عندَه البيداءُ يسبُّها أو كاد يسبُّها ويقولُ إنما أحرم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ من ذى الحليفةِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ حُنَينٍ بَعَثَ جَيشًا إلى أوطاسٍ، فلَقوا عَدوًّا، فقاتَلوهم فظَهَروا عليهم، وأصابوا لهم سَبايا، فكَأنَّ ناسًا مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَحَرَّجوا مِن غِشيانِهنَّ؛ مِن أجلِ أزواجِهنَّ مِنَ المُشرِكينَ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ في ذلك: {والمُحصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلَّا ما مَلَكَت أيمانُكُم} [النساء: 24]، أي: فهُنَّ لَكُم حَلالٌ إذا انقَضَت عِدَّتُهنَّ. .
أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أهلَ المدينةِ أنْ يُهِلُّوا مِن ذي الحُليفةِ وأهلَ الشَّامِ مِن الجُحفةِ وأهلَ نجدٍ مِن قَرْنٍ قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: وأُخبِرْتُ أنَّه قال: ( ويُهِلُّ أهلُ اليمنِ مِن يَلَمْلَمَ ) .
لا مزيد من النتائج