نتائج البحث عن
«أن عمر قال في المشركة : لم يزدهم الأب إلا قربا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ في المُشركةِ قال : هَبوا أباهم كان حِمارًا ما زادهم الأبُ إلا قربًا ، وأشرك بينَهم في الثلثِ .
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
عن عمرَ وعليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدٍ رضيَ اللهُ عنهم في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وإخوةٍ لأمٍّ إنَّ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ شركاءٌ للإخوةِ من الأمِّ في ثُلُثِهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أمٍّ كلِّهم ولم يزدْهم الأبُ إلا قُربًا فهم شركاءُ في الثُّلُثِ .
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ في المشْتركةِ قال: هَبُوا أنَّ أباهمْ كان حِمارًا، ما زادهمُ الأبُ إلَّا قُربًا، وأشْرَكَ بيْنهم في الثُّلثِ. .
عنْ حُذَيْفةَ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: «كانَ الإسْلامُ في زَمانِ عُمَرَ كالرَّجلِ المُقبِلِ لا يَزْدادُ إلَّا قُربًا، فلمَّا قُتِلَ عُمَرُ كانَ كالرَّجلِ المُدبِرِ لا يَزْدادُ إلَّا بُعدًا». .
قال حذيفةُ بنُ اليمانِ : كان الإسلامُ في زمنِ عمرَ كالرَّجلِ المقبلِ ، لا يزدادُ إلَّا قربًا ، فلمَّا قتلَ كان كالرَّجلِ المُدبرِ لا يزدادُ إلَّا بُعدًا .
أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيَّر غُلامًا بين أبيه المسلمِ، وأمِّه المشرِكَةِ، فمال إلى الأمِّ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : اللهم اهدِه، فمال إلى الأبِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: إن الجَدَّ أبا الأَبِ معه الأخوةُ مِن الأَبِ لم يَكُنْ يقضى بينهم إلا أميرُ المؤمنين، يَكْثُرُ الأخوةُ حينًا، ويُقِلُّون حينًا، فلم يَكُنْ بينهم فريضةٌ نعلمُها مفروضةٌ، إلا أن أميرَ المؤمنين كان إذا أُتِيَ يُسْتَفْتَي فيهم يُفْتِي بينهم بالوجهِ الذي يَرى فيهم على قَدْرِ كَثْرَةِ الأخوةِ وقلَّتِهم. .
عمرَ رضي الله عنه أنه قرأ هذهِ الآيةِ فقالَ كلُّ هذا قد عرفْنا فما الأَبُّ ثم رقّصَ عصاهُ في يدهِ وقال هذا لعمرُ اللهِ التكلُّفُ وما عليكَ يا ابن أمّ عمرَ أن لا تدرِي ما الأبُّ ثم قال اتبعوا ما تبينَ لكم من هذا الكتابِ وما لا فدعوهُ .
عن عمرَ أنَّهُ قالَ : عرَفنا الفاكهَةَ فما الأَبُّ . ثُمَّ قال : إنَّ هذا لَهوَ التَّكلُّفُ .
«إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالى أمَرَني أن أَقرَأَ عليك القُرآنَ، قالَ: فقَرَأَ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} قالَ: فقَرَأَ فيها: ولو أنَّ ابنَ آدَمَ سَألَ وادِيًا مِن مالٍ فأُعْطِيَه لسَألَ ثانِيًا، ولو سألَ ثانِيًا فأُعْطِيَه لسَألَ ثالِثًا، ولا يَملَأُ جَوْفَ ابنِ آدَمَ إلَّا التُّرابُ، ويَتوبُ اللهُ على مَن تابَ، وإنَّ ذاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللهِ الحَنيفيَّةُ غَيْرُ المُشرِكةِ ولا اليَهوديَّةُ ولا النَّصْرانيَّةُ، ومَن يَفعَلْ خَيْرًا فلن يُكفَرَه». .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
لا مزيد من النتائج