حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر قال في المشركة : لم يزدهم الأب إلا قربا»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ في المُشركةِ قال : هَبوا أباهم كان حِمارًا ما زادهم الأبُ إلا قربًا ، وأشرك بينَهم في الثلثِ .
الراوي
وهب أبا عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
صحيحصحيح
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8184
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عن عمرَ وعليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدٍ رضيَ اللهُ عنهم في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وإخوةٍ لأمٍّ إنَّ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ شركاءٌ للإخوةِ من الأمِّ في ثُلُثِهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أمٍّ كلِّهم ولم يزدْهم الأبُ إلا قُربًا فهم شركاءُ في الثُّلُثِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ في المشْتركةِ قال: هَبُوا أنَّ أباهمْ كان حِمارًا، ما زادهمُ الأبُ إلَّا قُربًا، وأشْرَكَ بيْنهم في الثُّلثِ. .
الراوي
وهب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8183
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد ولم يخرجاه
عنْ حُذَيْفةَ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: «كانَ الإسْلامُ في زَمانِ عُمَرَ كالرَّجلِ المُقبِلِ لا يَزْدادُ إلَّا قُربًا، فلمَّا قُتِلَ عُمَرُ كانَ كالرَّجلِ المُدبِرِ لا يَزْدادُ إلَّا بُعدًا». .
الراوي
ربعي بن حراش
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 4544
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
قال حذيفةُ بنُ اليمانِ : كان الإسلامُ في زمنِ عمرَ كالرَّجلِ المقبلِ ، لا يزدادُ إلَّا قربًا ، فلمَّا قتلَ كان كالرَّجلِ المُدبرِ لا يزدادُ إلَّا بُعدًا .
الراوي
منصور عن ربعي
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
منهاج السنة · 6/58
الحُكم
صحيحإسناده ثابت
أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيَّر غُلامًا بين أبيه المسلمِ، وأمِّه المشرِكَةِ، فمال إلى الأمِّ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : اللهم اهدِه، فمال إلى الأبِ .
الراوي
رافع بن سنان
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/140
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
الراوي
سعيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/385
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: إن الجَدَّ أبا الأَبِ معه الأخوةُ مِن الأَبِ لم يَكُنْ يقضى بينهم إلا أميرُ المؤمنين، يَكْثُرُ الأخوةُ حينًا، ويُقِلُّون حينًا، فلم يَكُنْ بينهم فريضةٌ نعلمُها مفروضةٌ، إلا أن أميرَ المؤمنين كان إذا أُتِيَ يُسْتَفْتَي فيهم يُفْتِي بينهم بالوجهِ الذي يَرى فيهم على قَدْرِ كَثْرَةِ الأخوةِ وقلَّتِهم. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/283
الحُكم
صحيحلا سبيل إلى أن يوجد عنه أحسن من هذا الإسناد في شيء مما روي عنه في الجد إلا قوله في الخرقاء
عمرَ رضي الله عنه أنه قرأ هذهِ الآيةِ فقالَ كلُّ هذا قد عرفْنا فما الأَبُّ ثم رقّصَ عصاهُ في يدهِ وقال هذا لعمرُ اللهِ التكلُّفُ وما عليكَ يا ابن أمّ عمرَ أن لا تدرِي ما الأبُّ ثم قال اتبعوا ما تبينَ لكم من هذا الكتابِ وما لا فدعوهُ .
الراوي
يونس وعمرو بن الحارث
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طريق أخرى عن أنس
عن عمرَ أنَّهُ قالَ : عرَفنا الفاكهَةَ فما الأَبُّ . ثُمَّ قال : إنَّ هذا لَهوَ التَّكلُّفُ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 341/6
الحُكم
صحيحصحيح
«إنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالى أمَرَني أن أَقرَأَ عليك القُرآنَ، قالَ: فقَرَأَ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} قالَ: فقَرَأَ فيها: ولو أنَّ ابنَ آدَمَ سَألَ وادِيًا مِن مالٍ فأُعْطِيَه لسَألَ ثانِيًا، ولو سألَ ثانِيًا فأُعْطِيَه لسَألَ ثالِثًا، ولا يَملَأُ جَوْفَ ابنِ آدَمَ إلَّا التُّرابُ، ويَتوبُ اللهُ على مَن تابَ، وإنَّ ذاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللهِ الحَنيفيَّةُ غَيْرُ المُشرِكةِ ولا اليَهوديَّةُ ولا النَّصْرانيَّةُ، ومَن يَفعَلْ خَيْرًا فلن يُكفَرَه». .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1163
الحُكم
ضعيفورواه البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب، عن أنس: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتَّى نزلت {ألهاكم}
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8182
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]

لا مزيد من النتائج