نتائج البحث عن
«أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء ، فبنو الأم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قال لعليٍّ رضِيَ اللهُ عنه: وَرِّثْ هؤلاءِ، فوَرَّثَهم مِن تِلادِ أموالهِم، وعن قَتادةَ أنَّ عُمرَ ورَّثَ أهلَ طاعونِ عَمَواسَ بعضَهم مِن بعضٍ، فإذا كانتْ يدُ أحَدِهما ورِجلُه على الآخَرِ ورَّثَ الأَعْلى مِن الأسفَلِ، ولم يُورِّثْ الأسفَلَ مِن الأَعْلى. .
تزوَّج زيادُ بنُ حُذيفةَ بنُ سعيدٍ بنُ سهمٍ أمَّ وائلٍ بنتَ معمرٍ الجُمَحيَّةَ فولدتْ له ثلاثةَ أولادٍ فتُوفِّيتْ أمُّهم أمُ وائلٍ فورثَها بنوها رباعَها وولاءَ مواليها ، فخرج بهم عمرو بنُ العاصِ معه إلى الشامِ فماتوا في طاعونِ عَمواسٍ فورِثهم عمرو وكان عصبتَهم ، فلما جاء عمرو جاءه بنو معمرٍ فخاصَموه في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقال عمرُ : أقضي بينكم بما سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، سمعتُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول : ما أحرزَ الوالدُ أو الولدُ فهو لعصبتِه مَن كانوا . . . .
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
عن عمرَ وعليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدٍ رضيَ اللهُ عنهم في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وإخوةٍ لأمٍّ إنَّ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ شركاءٌ للإخوةِ من الأمِّ في ثُلُثِهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أمٍّ كلِّهم ولم يزدْهم الأبُ إلا قُربًا فهم شركاءُ في الثُّلُثِ .
حديثُ توريثِ ثلاثِ جدَّاتٍ: واحدةٌ من قِبَلِ الأمِّ، واثنتينِ من قِبَلَ الأبِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ ورَّثَ ثلاثَ جدَّاتٍ اثنتينِ من قِبلِ الأبِ وواحِدةً من قِبَلِ الأمِّ] .
توفِّي معاذُ بنُ جَبَلٍ في طاعونِ عَمَواسٍ سنةَ سبعَ عشْرةَ أو ثمانَ عشْرةَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال أمرَني عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ لياليَ طاعونَ عمَواس قال كانت القبيلةُ تموت بأسرِها فيرثُهم قومٌ آخرون قال فأمرَني أن أُوَرِّثَ الأحياءَ من الأمواتِ ولا أُوَرِّثَ الأمواتَ بعضَهم من بعضٍ .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدَّينِ قبْلَ الوصيَّةِ، وأنتُم تَقرَؤونها {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وإنَّ أعيانَ بَني الأُمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، والإخوةُ مِن الأبِ والأمِّ أقرَبُ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
عن بعضِ أهلِ العِلمِ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وغيرهم أنَّهم كانوا يتقدَّمونَ الجنازةَ فيقعدونَ قبلَ أن تنتهيَ إليهمُ الجنازةُ .
إذا كانوا ثلاثةً فليؤمهُم أقرؤهُم , فإن كانوا في القِراءةِ سواءُ فأكبرهُم سنّا , فإن كانوا في السنّ سواءٌ فأحسنهُم وجْها . .
أنَّ أميرَ الطائفِ كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ إنَّ أهلَ العسلِ مَنَعُونَا ما كانوا يُعطونَ مَن كان قبلَنا قال فكتبَ إليهِ إن أَعطوكَ ما كانوا يُعطونَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَاحْمِ لهم وإلا فلا تَحْمِ لهمْ قال وزَعَمَ عمرُو بنُ شُعَيْبٍ أنَّهم كانوا يُعطونَ من كلِّ عشرِ قِرَبِ قِرْبَةٌ .
إذا كانوا ثَلاثةً فليَؤُمَّهُم أقرَؤُهم لكِتابِ اللَّهِ، فإن كانوا في القِراءةِ سَواءً فأكبَرُهم سِنًّا، فإن كانوا في السِّنِّ سَواءً فأحسَنُهم وجهًا. .
إذا كانوا ثلاثةً فليؤُمُّهم أقرؤُهُم لكتابِ اللهِ ، فإِنَّ كانوا في القراءةِ سواءٌ ، فأكبرُهُمْ سنًّا ، فإِنْ كانوا في السنِّ سواءً ،فأحسنُهُمْ وجهًا .
إذا كانوا ثلاثةً فلْيؤُمَّهم أقرَؤُهم لكتابِ اللهِ، فإنْ كانوا في القراءةِ سواءً، فأكبَرُهم سِنًّا، فإنْ كانوا في السِّنِّ سواءً فأحسَنُهم وجهًا. .
لا مزيد من النتائج