نتائج البحث عن
«أن عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخى الستر فقد وجب لها الصداق»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الخلفاءَ الرَّاشدينَ والأئمَّةَ المَهديِّينَ – رِضوانُ اللهِ عليهم – قضَوْا : أنَّ من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا : فقد وجبَ عليه الصَّداقُ والعِدَّةُ .
قضى الخلفاءُ الراشدون أنَّ مَنْ أغلقَ بابًا أو أرخى حجابًا فقد وجبَ المهرُ ووجبتِ العدةُ .
قَضى الخُلفاءُ الرَّاشِدونَ المَهدِيُّونَ أنَّ مَن أغلَقَ بابًا أو أرْخَى سِترًا فقد وجَب المَهرُ ووجَبَتِ العِدَّةُ .
قال عمرُ بنُ الخطابِ إذا أرخيْتَ السُّتورَ وغلَّقتَ الأبوابَ فقد وجب الصداقُ .
أنَّ عمرَ ، وعليًّا قالا : إذا أغلقَ بابًا أو أرخَى سترًا فلَها الصَّداقُ كاملًا وعلَيها العدَّةُ .
عن عُمَرَ، قال: إذا أُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وجَب الصَّداقُ، ومثلُهُ عن زيدِ بنِ ثابتٍ. .
[عن زيدِ بنِ ثابتٍ: إذا أُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وجَب الصَّداقُ]. .
إذا أرادَ الرجلُ أن يَغشى المرأةَ وكان بينَ شُعَبِها الأربعِ ثمَّ أجهدَ فقد وجبَ الغسلُ أنزلَ أو لم ينزِلْ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
لا حرجَ أن ينظُرَ الرَّجلُ إلى المرأَةِ إذا أرادَ أن يتزوَّجَها مِن حيثُ لا تعلَمُ .
قضاءُ الخلفاءِ الرَّاشدينَ المَهْديِّينَ أنَّهُ مَن أغلقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقد وجبَ الصَّداقُ والعدَّةُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
حديثُ ابنُ مسعودٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
لا مزيد من النتائج