نتائج البحث عن
«أن عمر قضى في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت ، قال : " له أن يرجع في القيمة يوم وهب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ في رجلٍ وهَب بهيمةً فوَلَدَتْ , فأراد أن يرجِعَ فيها فقال : يرجِعُ في قيمتِها .
عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في رجلٍ وهَب وصيفةً فشبَّت , ثم أراد أن يرجِعَ فيها قال : يرجعُ في القيمةِ علانيةً .
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال من وهب هبةً لوجهِ اللهِ فذلك له ومن وهب هبةً يريد ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ، فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عن عمرَ : من وهبَ هبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومن وهبَ هبةً يريدُ ثوابها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
سَمِعْتُ ابنَ عمرَ وسألَهُ رجلٌ عن رَجلٍ وَهَبَ لَرجلٍ ناقةً حياتَهُ فنتَجت، فقالَ: هيَ لَهُ وأولادُها فسألتُهُ بعدَ ذلِكَ فقالَ: هيَ لَهُ حيًّا وميِّتًا .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه : من وهب هِبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومَنْ وهب هِبةً يريدُ ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إنْ لم يَرضَ منها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: مَن وَهَبَ هبةً لِصلةِ رحِمٍ أو علَى وَجهِ صدَقةٍ فإنَّهُ لا يَرجعُ فيها ومن وَهَبَ هبةً يرى أنَّهُ إنَّما أرادَ بِها الثَّوابُ فَهوَ علَى هبتِهِ يرجعُ فيها إن لم يرضى منها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهِ صَدَقةٍ؛ فإنَّهُ لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبةً يَرى أنَّهُ إنَّما يُرادُ بها الثَّوابُ، فهو على هِبَتِهِ، يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرْضَ منها. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال من وهب هبةً لصلةِ رحمٍ أو على وجه صدقةٍ فإنه لا يرجِع فيها ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثوابَ . . .
وسأَلَه رَجلٌ عن رَجلٍ وهَبَ لرَجلٍ ناقةً حياتَه فنُتِجَتْ، قال: هي له وأولادُها، قال: فسأَلْتُه بعدَ ذلك، فقال: هي له حَيًّا ومَيِّتًا. .
لا يحلُّ لواهبٍ أن يرجعَ فيما وهبَ ، إلا الوالدَ فإنَّهُ يرجعُ فيما وهب لولدِه .
لا مزيد من النتائج