حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر قضى للعمة الثلثين ، وللخالة الثلث»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه جعَلَ للعَمَّةِ الثُّلُثَينِ، وللخالةِ الثُّلُثَ. .
الراوي
الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبدالله المزني وغيرهم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عَن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ جعلَ للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وللخالةِ الثُّلُثَ .
الراوي
الحسن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى للعمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، والخالةِ الثُّلثَ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/264
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] طريقان منقطعان
قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ: للعمَّةِ الثُّلثانِ، ولِلخالةِ الثُّلث فقُلتُ: أسمعتَهُ من إبراهيمَ ؟ فقالَ: هوَ أوَّلُ ما سَمِعْتُهُ منهُ .
الراوي
سليمان
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/265
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] إسنادان منقطعان
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد بن أبيه، الأمير. لا تعرف له صحبة قال ابن حبان في الضعفاء: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ مات وترك عمتَه وخالتَه فقال هل تدرون كيف قضى عمرُ فيها قالوا لا قال واللهِ إني لَأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ والخالة بمنزلةِ الأختِ فأعطى العمةَ الثُّلثينِ والخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/143
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ تُوفِّيَ وترك عمتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرونَ كيفَ قضى عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فيها ؟ قالوا : لا ، فقال : واللهِ ! إني لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها ، جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ ، فأعطى العمةَ الثلثينِ والخالةَ الثلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عنِ الشَّعبيِّ قالَ: أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ ماتَ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فقالَ: هَل تَدرونَ كيفَ قضَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها ؟ . قالوا: لا . قالَ: واللَّهِ إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بقَضاءِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها، جعلَ العمَّةَ بمنزِلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطَى العمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، والخالةَ الثُّلُثَ .
الراوي
زياد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/263
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن عمرَ أجْلَى أهلَ نجرانَ, اليهودَ والنصارى, واشتَرَى بياضَ أرَضِيهم وكُرُومَهم, فعاملَ عمرُ الناسَ إن همْ جاءُوا بالبقرِ والحديدِ من عندِهمْ, فلهمْ الثلثانِ, ولعمرَ الثلثُ, وإنْ جاءَ عمرُ بالبذرِ منْ عندِه, فلهُ الشطرُ, وعاملَهم في النخلِ على أن لهم الخمسَ, ولعمرَ أربعةُ أخماسَ, وعاملَهم على الكرمِ على أن لهم الثلثَ, ولعمرَ الثلثينِ .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل يتقوى بمرسل آخر
لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
لما استُخلِفَ عمرُ أجلَى أهلَ نجرانَ وأهلَ فدَكٍ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم واستعمل يعلى بنَ منيَّةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثُّلُثُ ولعمرَ الثُّلُثانِ وإن كان منهم فلهم الشَّطرُ وله الشَّطرُ وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثُّلُثينِ ولهم الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَ يَعلى بنَ مُنيَّةَ إلى اليمَنِ فأمرَهُ أن يُعْطيَهم، الأرضَ البَيضاءَ على أنَّهُ إن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ مِن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فلَهُ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ وإن كانَ البقرُ والبَذرُ والحديدُ منهُم فلِعُمَرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ . وأمرَهُ أن يُعْطيَهمُ النَّخلَ والكَرْمَ على أنَّ لعمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ الثلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكنه مرسل منقطع
أُتِيَ زيادٌ في عمٍّ لأمٍّ، وخَالةٍ . فقالَ: ألا أخبرُكُم بقَضاءِ عمرَ فيها رضيَ اللَّهُ عنهُ فيهما أعطَى العمَّ للأمِّ الثُّلُثَيْنِ وأعطَى الخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/265
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أثبِتْ لنا الثُّلُثَين وأبْقِ لهم الثُّلُثَ .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مجهول

لا مزيد من النتائج