نتائج البحث عن
«أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ من الحنطةِ والزَّيتِ نصفَ العُشرِ يريدُ بذلك أن يُكثرَ الحملَ إلى المدينةِ ، ويأخذُ من القِطنيَّةِ العُشرَ
أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ من الحنطةِ والزَّيتِ نصفَ العُشرِ يريدُ بذلك أن يُكثرَ الحملَ إلى المدينةِ ، ويأخذُ من القِطنيَّةِ العُشرَ .
كان عندنا كتابُ معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّهُ إنَّما أمرَه أن يأخُذَ الصَّدقةَ : مِنَ الحنطةِ ، والشَّعيرِ ، والزَّبيبِ ، والتَّمرِ .
كان عِنْدنا كتابُ معاذِ بنِ جبلٍ – رضِي اللهُ عنه - ، عن النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - : أنَّه إِنَّما أمَرَه أن يَأْخُذَ الصَّدقةَ : من الحِنْطةِ ، والشَّعيرِ ، والزَّبيبِ ، والتَّمْرِ .
إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُخرِجُ في زَكاةِ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ فقال الناسُ: أعَدْلُ ذلك منَ الحِنطَةِ مُدَّانِ ؟ .
أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذَ بنَ جبلٍ حينَ بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ الصدقةَ من الحِنْطَةِ والشعيرِ والنخلِ والعِنَبِ .
عِندَنا كِتابُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إنَّما أمَرَه أنْ يأخُذَ الصَّدَقةَ مِنَ الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ. .
عن مُوسى بنِ طَلْحةَ أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- لَمَّا أتى اليَمَنَ لم يأخُذِ الصَّدَقةَ إلَّا مِنَ الحِنْطةِ والشَّعيرِ، والتَّمْرِ والزَّبيبِ. .
«إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ» فلَمَّا كان عُمَرُ وكَثُرَتِ الحِنطةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصفَ صاعِ حِنطةٍ مَكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياءِ .
بَعَثَني عبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ وأبو بُردةَ إلى عبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى رَضيَ اللهُ عنهما، فقالا: سَلْه: هل كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِفونَ في الحِنطةِ؟ قال عبدُ اللهِ: كُنَّا نُسلِفُ نَبيطَ أهلِ الشَّأمِ في الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّيتِ [وفي رِوايةٍ: في الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ] في كَيلٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ. قُلتُ: إلى مَن كان أصلُه عِندَه؟ قال: ما كُنَّا نَسألُهم عن ذلك، ثُمَّ بَعَثاني إلى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبزى فسَألتُه، فقال: كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِفونَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَم نَسألهُم: ألَهم حَرثٌ أم لا؟ .
أنَّ معاذًا لمَّا قَدِمَ اليمنَ لم يأخذِ الزكاةَ إلا في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتمرِ والزَّبيبِ .
إذا دخلَ العشْر ، فأراد أحدَكُم أن يُضحّي فلا يأخُذْ من شعْرِه ولا من أظفارهِ شيئا .
" بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا على صَدَقاتِ اليَمَنِ، فأمره أن يَأخُذَ مِنَ النَّخلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والعِنَبِ -أو قال: الزَّبيب- العُشرَ ونِصفَ العُشرِ" .
إذا أراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فلا يأخُذْ مِن ظُفرِه ولا مِن شَعرِه شيئًا، حتَّى يمُرَّ العَشرُ الأُوَلُ مِن ذي الحِجَّةِ. .
ليسَ في أقلِّ مِن خمسِ ذَودٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن مِئَتَي درهمٍ شيءٌ و لا في أقلِّ مِن خمسِ أَوسُقٍ شيءٌ و العشرُ في التَّمرِ و الزبيبِ و الحنطةِ و الشعيرِ و ما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ و ما سُقِيَ بالقِرَبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
لا مزيد من النتائج