نتائج البحث عن
«أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت العشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ من الحنطةِ والزَّيتِ نصفَ العُشرِ يريدُ بذلك أن يُكثرَ الحملَ إلى المدينةِ ، ويأخذُ من القِطنيَّةِ العُشرَ
أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ من الحنطةِ والزَّيتِ نصفَ العُشرِ يريدُ بذلك أن يُكثرَ الحملَ إلى المدينةِ ، ويأخذُ من القِطنيَّةِ العُشرَ .
أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معاذَ بنَ جبلٍ حينَ بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ الصدقةَ من الحِنْطَةِ والشعيرِ والنخلِ والعِنَبِ .
بَعَثَني عبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ وأبو بُردةَ إلى عبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى رَضيَ اللهُ عنهما، فقالا: سَلْه: هل كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِفونَ في الحِنطةِ؟ قال عبدُ اللهِ: كُنَّا نُسلِفُ نَبيطَ أهلِ الشَّأمِ في الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّيتِ [وفي رِوايةٍ: في الحِنطةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ] في كَيلٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ. قُلتُ: إلى مَن كان أصلُه عِندَه؟ قال: ما كُنَّا نَسألُهم عن ذلك، ثُمَّ بَعَثاني إلى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبزى فسَألتُه، فقال: كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِفونَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَم نَسألهُم: ألَهم حَرثٌ أم لا؟ .
كان عندنا كتابُ معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّهُ إنَّما أمرَه أن يأخُذَ الصَّدقةَ : مِنَ الحنطةِ ، والشَّعيرِ ، والزَّبيبِ ، والتَّمرِ .
كان عِنْدنا كتابُ معاذِ بنِ جبلٍ – رضِي اللهُ عنه - ، عن النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - : أنَّه إِنَّما أمَرَه أن يَأْخُذَ الصَّدقةَ : من الحِنْطةِ ، والشَّعيرِ ، والزَّبيبِ ، والتَّمْرِ .
إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُخرِجُ في زَكاةِ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ فقال الناسُ: أعَدْلُ ذلك منَ الحِنطَةِ مُدَّانِ ؟ .
عِندَنا كِتابُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إنَّما أمَرَه أنْ يأخُذَ الصَّدَقةَ مِنَ الحِنطةِ، والشَّعيرِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ. .
عن مُوسى بنِ طَلْحةَ أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- لَمَّا أتى اليَمَنَ لم يأخُذِ الصَّدَقةَ إلَّا مِنَ الحِنْطةِ والشَّعيرِ، والتَّمْرِ والزَّبيبِ. .
بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمَنِ، وأمرَه أن يَأخُذَ مِمَّا سَقَت السَّماءُ العُشرَ، وما سُقيَ بالغَربِ فنِصفُ العُشرِ .
سمِعا ابنَ عمرَ يقولُ: لأن أعتمِرَ في العَشرِ الأُوَلِ من ذي الحجَّةِ ، أحبُّ إليَّ من أن أعتمرَ في العشرِ البَواقي .
«إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ» فلَمَّا كان عُمَرُ وكَثُرَتِ الحِنطةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصفَ صاعِ حِنطةٍ مَكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياءِ .
كتبَ إليّ عمرُ : أن خذْ منَ العنبرِ العشرُ .
أنَّ معاذًا لمَّا قَدِمَ اليمنَ لم يأخذِ الزكاةَ إلا في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتمرِ والزَّبيبِ .
إذا دخلَ العشْر ، فأراد أحدَكُم أن يُضحّي فلا يأخُذْ من شعْرِه ولا من أظفارهِ شيئا .
لا مزيد من النتائج