نتائج البحث عن
«أن عمر كتب : أن لا يورث بولادة الشرك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُثمانَ كان لا يُوَرِّثُ بوِلادةِ أهلِ الشِّرْكِ. .
[ أنَّ عمرَ وعثمانَ ] لا يورثُ أحدٌ بولادةِ الأعاجمِ إلَّا أحدٌ وُلِدَ في العربِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى شريحٍ : أن لا يورِّثَ الحميلَ إلا ببيِّنةٍ ، وإن جاءت به في خِرقتِها .
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ كان يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَره الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبَابيِّ مِن دِيَتِهِ، فرجَع إليه عُمَرُ. .
قال عمرُ : الدِّيَةُ على العاقلةِ , ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا , فأخبره الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كان لا يُورِّثُ الحَميلَ. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : كان لا يُورِّثُ الحميلَ .
أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليهِ أن يورِّثَ امرأةَ أشيَمَ من دِيةِ زوجِها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى الضحاكِ أن يُورِّثَ امرأةَ أشيمٍ الضبابيِّ من ديَّتِه .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ أنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِهَا .
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، كان لا يوَرِّثُ الإخوةَ منَ الأمِّ منَ الديَةِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ أن يورِّثَ امرأةَ أشْيمَ الضَّبابيِّ من دِيَتِه .
لا مزيد من النتائج