نتائج البحث عن
«أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها : أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة ، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أُتيَ بامرأةٍ قد تزوجتْ عبدَها فعاقبها وفرَّق بينَها وبينَ عبدِها وحرَّم عليها الأزواجَ عقوبةً لها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ. .
أنَّ عُمرَ قالَ في المتلاعنَينِ يفرَّقُ بينَهُما ولا يجتمعانِ أبدًا الحدُّ .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
أنَّ رجُلًا تزَوَّج بامرأةٍ، فكان يختَلِفُ إليها في منزلِها، فرآه جارٌ له يدخُلُ عليها فقَذَفه بها، فخاصَمَه إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، هذا كان يدخُلُ على جارتي، ولا أعلَمُه تزَوَّجَها، فقال له: ما تقولُ؟ قال: قد تزوَّجتُ امرأةً على شَيءٍ دونٍ فأخفَيتُ ذلك. قال: فمَن شَهِدَكم؟ قال: أشهَدْنا بعضَ أهلِنا. قال: فدَرَأَ الحَدَّ. وقال: أعلِنوا هذا النِّكاحَ، وحَصِّنوا هذه الفُروجَ .
جاءتِ امرأةٌ إلى عمرَ بنِ الخطابِ بالجابيةِ نكحتْ عبدَها فانتهرها عمرُ وهمَّ أن يرجُمَها وقال لها لا يحلُّ لكِ مسلمٌ بعدَه .
أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ .
أنَّ عُمرَ قضى في الَّذي لا يَجدُ ما ينفقُ على امرأتِهِ أن يفرَّقَ بينَهُما .
جاءت امرأةٌ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه ونحن بالجابِيَةِ، نكَحَتْ عَبْدَها فانتَهَرَها، وهمَّ أن يرجُمَها، وقال: لا يحِلُّ لكِ مُسلِمٌ بَعْدَه. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في المُتلاعِنينِ إذا تلاعنا يُفرَّقُ بينهما ولا يجتمعانِ أبدًا .
عن معاويةَ رضيَ اللَّهُ عنه أنَّه بلغَهُ أنَّ بعضَ المقيمينَ في المدينةِ تزوَّجَ امرأةً على أن يزوِّجَ صاحبُهُ امرأةً عندَه وسمَّوا مَهرًا فَكَتبَ معاويةُ إلى أميرِ المدينةِ أن يفرِّقَ بينَهُما وقالَ: هذا الشِّغارُ الَّذي نَهَى عنه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ .
المُكاتِبُ يُعتَقُ بقدرِ ما أدَّى ويرِثُ ويُقامُ عليه الحدُّ بقدرِ ما عتَق .
نحو [عَن رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: بصرةُ، قال: تَزَوَّجتُ امرَأةً بكرًا في سِترِها، فدَخَلتُ عليها، فإذا هيَ حُبلى، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلتَ مِن فرجِها، والولَدُ عَبدٌ لكَ، فإذا ولَدَت فاجلِدوها»] وقال: وفرَّقَ بَينَهما، وقد مَضَتِ الدَّلالةُ على جَوازِ نِكاحِ الزَّانيةِ المُسلِمةِ .
لا مزيد من النتائج