حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها : أن يفرق بينهما ويقام الحد عليها»· 15 نتيجة

الترتيب:
كتب عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة ، وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد
الراوي
الحكم بن عتيبة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/61
الحُكم
ضعيف الإسنادمنقطع
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالإسناد إلى عمر منقطع
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه أُتيَ بامرأةٍ قد تزوجتْ عبدَها فعاقبها وفرَّق بينَها وبينَ عبدِها وحرَّم عليها الأزواجَ عقوبةً لها .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ. .
الراوي
بكر بن عبدالله المزني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عُمرَ قالَ في المتلاعنَينِ يفرَّقُ بينَهُما ولا يجتمعانِ أبدًا الحدُّ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/424
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/151
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجُلًا تزَوَّج بامرأةٍ، فكان يختَلِفُ إليها في منزلِها، فرآه جارٌ له يدخُلُ عليها فقَذَفه بها، فخاصَمَه إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، هذا كان يدخُلُ على جارتي، ولا أعلَمُه تزَوَّجَها، فقال له: ما تقولُ؟ قال: قد تزوَّجتُ امرأةً على شَيءٍ دونٍ فأخفَيتُ ذلك. قال: فمَن شَهِدَكم؟ قال: أشهَدْنا بعضَ أهلِنا. قال: فدَرَأَ الحَدَّ. وقال: أعلِنوا هذا النِّكاحَ، وحَصِّنوا هذه الفُروجَ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/10
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
جاءتِ امرأةٌ إلى عمرَ بنِ الخطابِ بالجابيةِ نكحتْ عبدَها فانتهرها عمرُ وهمَّ أن يرجُمَها وقال لها لا يحلُّ لكِ مسلمٌ بعدَه .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/481
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/513
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
أنَّ عُمرَ قضى في الَّذي لا يَجدُ ما ينفقُ على امرأتِهِ أن يفرَّقَ بينَهُما .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 5/339
الحُكم
صحيحثابت
جاءت امرأةٌ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه ونحن بالجابِيَةِ، نكَحَتْ عَبْدَها فانتَهَرَها، وهمَّ أن يرجُمَها، وقال: لا يحِلُّ لكِ مُسلِمٌ بَعْدَه. .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 9/17
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في المُتلاعِنينِ إذا تلاعنا يُفرَّقُ بينهما ولا يجتمعانِ أبدًا .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 5/600
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله موثقون لكنه منقطع بين إبراهيم وهو النخعي وعمر بن الخطاب
عن معاويةَ رضيَ اللَّهُ عنه أنَّه بلغَهُ أنَّ بعضَ المقيمينَ في المدينةِ تزوَّجَ امرأةً على أن يزوِّجَ صاحبُهُ امرأةً عندَه وسمَّوا مَهرًا فَكَتبَ معاويةُ إلى أميرِ المدينةِ أن يفرِّقَ بينَهُما وقالَ: هذا الشِّغارُ الَّذي نَهَى عنه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ .
الراوي
معاوية
المحدِّث
ابن باز
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن باز · 21/22
الحُكم
صحيح[ثابت]
المُكاتِبُ يُعتَقُ بقدرِ ما أدَّى ويرِثُ ويُقامُ عليه الحدُّ بقدرِ ما عتَق .
الراوي
علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
سبل السلام · 4/227
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا علة له
نحو [عَن رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: بصرةُ، قال: تَزَوَّجتُ امرَأةً بكرًا في سِترِها، فدَخَلتُ عليها، فإذا هيَ حُبلى، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلتَ مِن فرجِها، والولَدُ عَبدٌ لكَ، فإذا ولَدَت فاجلِدوها»] وقال: وفرَّقَ بَينَهما، وقد مَضَتِ الدَّلالةُ على جَوازِ نِكاحِ الزَّانيةِ المُسلِمةِ .
الراوي
ابن المسيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 13788
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]

لا مزيد من النتائج