نتائج البحث عن
«أن غلاما تزوج بغير إذن مولاه فرفع ذلك إلى الأشعري ، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى أبي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن علِّموا غلمانَكُمُ العِومَ، ومُقاتلتَكُمُ الرَّميَ . قالَ : وَكانوا يختَلِفونَ بينَ الأغراضِ، فجاءَ سَهْمٌ غَربٌ فأصابَ غلامًا فقتلَهُ في حِجرِ خالٍ لَهُ، لا يُعلَمُ لَهُ أصلٌ . قالَ : فَكَتبَ أبو عُبَيْدةَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهما يسألُهُ إلى مَن يَدفعُ عَقلَهُ، قالَ : فَكَتبَ إليهِ عمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ : اللَّهُ ورسولُهُ مولَى مَن لا مَولى لَهُ، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لَهُ .
أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ .
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيفٍ قالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- إلى أبي عُبَيْدةَ بنِ الجَرَّاحِ -رَضِيَ اللهُ عنه-؛ أن عَلِّموا غِلْمانَكم العَوْمَ، ومُقاتِلتَكم الرَّمْيَ، فكانوا يَخْتلِفونَ في الأغْراضِ، فجاءَ سَهْمٌ غَرْبٌ، فقَتَل غُلامًا وهو في حِجْرِ خالٍ له، لا يُعلَمُ له أصْلٌ، فكَتَبَ أبو عُبَيْدةَ إلى عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: إلى مَن أَدفَعَ عَقْلَه؟ فكَتَبَ إليه عُمَرُ: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ يقولُ: "اللهُ -عزَّ وجَلَّ- ورَسولُه مَوْلى مَن لا مَوْلى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له. .
أيُّما مملوكٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مولاهُ فهو عاهِرٌ .
أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذنِ مولاهُ فهو عاهرٌ .
أَيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مَوْلاهُ فهو زانٍ. .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
أنَّ رَجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ . فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهما فَكَتبَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: اللَّهُ ورسولُهُ، مولَى مَن لا مولَى لَهُ، والخالُ وارثٌ مَن لا وارثَ لَهُ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
أن رجلًا قال لرجلٍ : ما تأتي امرأتُك إلا زنًا أو حرامًا ، فرُفِع ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقال : قذَفَني ، فقال : قذَفك بأمرٍ يحلُّ لك .
قتَل رجُلٌ منَ المُسلمِينَ رجُلًا منَ العِبادِ، فذهَب أخوهُ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه، فكتَب عُمرُ أنْ يُقتَلَ، فجعَلوا يقولونَ: اقتُلْ حُنَيْنُ، فيقولُ: حتى يجيءَ الغَيظُ، قال: فكتَب أنْ يُودَى ولا يُقتَلَ. .
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
أصابوا قتيلًا بينَ قريَتينِ فَكَتبوا في ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن قيسوا بينَ القَريتينِ فأيُّهما كانَ إليهِ أدنى فخُذوا خَمسينَ قَسامةً يحلِفونَ باللَّهِ ثمَّ غرِّموا الدِّيةَ . قالَ الحارثُ: فَكُنتُ فيمن أقسَمُ ثمَّ غُرِّمنا الدِّيةَ .
لا مزيد من النتائج