نتائج البحث عن
«أن في كتاب لعمر بن الخطاب : والسلطان ولي من حارب الدين ، وإن قتلوا أباه ، أو»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
لمَّا استحرَّ القتلُ بالقُرَّاءِ يومئذٍ فرَق أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه أن يضيعَ فقال لعمرَ بنِ الخطَّابِ ولزيدِ بنِ ثابتٍ : فمن جاءكما بشاهدَيْن على شيءٍ من كتابِ اللهِ فاكتُباه .
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ قال قُبِضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا ابنُ ستٍّ وستينَ قال وكان عبدُ الرحمنِ من أطولِ الرجالِ وأتمِّهم وابنُه عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ ولِيَ الكوفةَ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وكان كاتبَه أبو الزنادِ .
أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنْ وَلِيِّهَا فنَكَاحُهَا بَاطِلٌ وإنْ كان دخلَ بِهَا فلَهَا صداقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فرجِهَا ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وإنْ كانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا والسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
حديث عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ في خُطبتِه بالمدينةِ بَعدَ رُجوعِه مِن الحجِّ، وذكَر الرَّجمَ وغَيرَه [يعني حديث: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ خطَبَ الناسَ، فسَمِعَه يقولُ: ألَا وإنَّ أُناسًا يقولونَ: ما بالُ الرَّجمِ؟ في كتابِ اللهِ الجَلْدُ! وقد رجَمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورجَمْنا بعدَه، ولولا أنْ يقولَ قائلونَ أو يَتكلَّمَ مُتكلِّمونَ أنَّ عُمَرَ زادَ في كتابِ اللهِ ما ليس منه، لَأثبَتُّها كما نزَلتْ.] .
مَنْ نكحَ بغيرِ إِذْنِ ولِيٍّ فَنِكَاحُها باطِلٌ والسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لهُ .
أيُّما امرأةٍ نُكحت بغيرِ إذْنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من رحِمِها ، وفُرِّق بينهما ، وإن كان لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ، والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من فرجِها ويُفرَّقُ بينهما وإن كان لم يدخلْ بها فُرِّقَ بينهما والسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صَدَاقُها بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها ، ويُفَرَّقُ بينَهما ، وإن كان لم يَدْخُلْ بها فُرِّقَ بينَهما ، والسلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له .
لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ [والسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له] .
"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ، والسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له". .
لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ، [والسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له] .
لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ، والسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له. .
لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ، والسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له .
لا مزيد من النتائج