نتائج البحث عن
«أن محمد بن يوسف أمره أن يسأل عن امرأة من ثقيف آلى منها زوجها ، فعدد رجالا سألهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قال لقد عشتُ برهةً من دهرٍ وإن أحدَنا يؤتَى الإيمانَ قبلَ القرآنِ وتُنزلُ السورةُ على محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيتعلمُ حلالَها وحرامَها وما ينبغِي أن يقفَ عندَه منها كما تعلمون أنتم القرآنَ ثم لقد رأيت رجالًا يُؤتَى أحدُهم القرآنَ قبلَ الإيمانِ فيقرأُ ما بينَ فاتحةِ الكتابِ إلى خاتمتِه ما يدرِي ما آمِرُه ولا زاجِرُه وما ينبغِي أن يقفَ عندَه منه وينثرَه نثرَ الدقلِ .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه .
خطَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على جُلَيبيبٍ امرأةً مِن الأنصارِ إلى أبيها قال: حتَّى أستأمِرَ أمَّها قال: فنَعم إذًا فذهَب إلى امرأتِه فذكَر ذلك لها فقالت: لا ها اللهِ إذًا وقد منَعْناها فلانًا وفلانًا، قال: والجاريةُ في سترِها تسمَعُ فقالت الجاريةُ: أترُدُّونَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه إنْ كان قد رضيه لكم فأنكِحوه قال: فكأنَّها حلَّت عن أبويها فقالا: صدَقْتِ فذهب أبوها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: فقال: إنْ رضيتَه لنا رضيناه ؟ فقال: ( إنِّي أرضاه ) فزوَّجها ففزِع أهلُ المدينةِ وخرَجتِ امرأةُ جُليبيبٍ فيها فوجَدَتْ زوجَها وقد قُتِل وتحتَه قتلى مِن المشركينَ قد قتَلهم قال أنسُ بنُ مالكٍ: فما رأَيْتُ بالمدينةِ ثيِّبًا أنفَقَ منها .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
لقد عِشْنا بُرهةً من دَهرٍ، وأحدُنا يُؤتَى الإيمانَ قبلَ القُرْآنِ، وتَنزِلُ السُّورةُ على مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيتعلَّمُ حَلالَها وحَرامَها، وآمِرَها وزاجِرَها، وما يَنبَغي أنْ يوقَفَ عندَه منها، كما تتعلَّمونَ أنتمُ اليومَ القُرْآنَ، ثم لقد رأيتُ اليومَ رِجالًا يُؤتى أحدُهمُ القُرْآنَ قبلَ الإيمانِ، فيَقرَأُ ما بينَ فاتِحَتِه إلى خاتِمَتِه، ولا يَدْري ما آمِرُه، ولا زاجِرُه، ولا ما يَنبَغي أنْ يوقَفَ عِندَه منه، ويَنتَثِرُه نَثْرَ الدَّقَلِ. .
سمعتُ ابنَ عمرَ يقولُ : لقد لبِثنا بُرهةً من دهرٍ وأحدُنا ليؤتَى الإيمانَ قبل القرآنِ ، تنزلُ السورةُ على محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلم فنتعلمَ حلالَها وحرامَها وأمرَها وزاجِرَها وما ينبغي أنْ يوقفَ عنده منها كما يتعلمُ أحدُكم السورةَ ، ولقد رأيتُ رجالًا يؤتَى أحدُهم القرآنَ قبل الإيمانِ يقرأُ ما بين فاتحتهِ إلى خاتمتهِ ما يعرفُ حلالَه ولا حرامَه ولا أمرَه ولا زاجِرَه ولا ما ينبغي أنْ يوقفَ عنده منه وينثرهُ نثرَ الدَّقْلِ .
عنِ القاسمِ بنِ عوْفٍ الشَّيْبانيِّ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: لقدْ غَشِيَنا بُرْهَةٌ مِنْ دَهْرِنا وإنَّ أحَدَنا يُؤتَى الإيمانَ قَبْلَ القُرآنِ، وتَنزِلُ السُّورَةُ على مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فنتَعَلَّمُ حَلالَها وحَرامَها، وما يَنْبَغي أنْ يُوقَفَ عندَهُ فيها كما تَعَلَّمونَ أنتمُ القُرآنَ». ثُمَّ قالَ: لقدْ رأيتُ رِجالًا يُؤتَى أحدُهُمُ القُرآنَ فيَقْرَأُ ما بينَ فاتِحتِه إلى خاتِمَتِه ما يدْري ما آمِرُهُ ولا زاجِرُهُ، ولا ما ينْبَغي أنْ يُوقَفَ عندَهُ مِنهُ، ينثُرُهُ نثْرَ الدَّقَلِ». .
أنَّ امرأةً زوَّجها أولياؤها بالجزيرةِ من عُبيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ وزوَّجها أهلُها بعد ذلك بالكوفةِ فرفَعوا ذلك إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ففرَّق بينها وبين زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ وجعل لها صداقَها بما أصاب من فرجِها وأمر زوجَها الأولِ أن لا يقربَها حتى تنقضيَ عدَّتَها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سُفْيانَ بنِ قَيْسٍ أنْ يُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِها .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتبَ إلى الضحَّاكِ بنِ سفيانَ أنْ يُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابِيِّ من دِيَةِ زَوْجِهَا .
أحاديثُ رواها أبو يُوسُفَ المدينيُّ، فذكَرْتُ منها حديثًا حَدَّث به أبو يوسُفَ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عِفُّوا تَعِفَّ نِساؤُكم؟ .
قال عمرُ : إنا لا نحبُ من يرفعُ حديثَنا فقال له عبدُ الرحمنِ لستُ أجالسُ أولئكَ يا أميرَ المؤمنين قال عمرُ : بلى فجالِسْ هذا و هذا ، و لا ترفعْ حديثَنا ثم قال للأنصاريِّ من ترى الناسَ يقولون يكون الخليفةُ بعدي ؟ فعدَّدَ الأنصاريُّ رجالًا من المهاجرين لم يُسمِّ عليًّا فقال عمرُ : فما لهم عن أبي الحسنِ فواللهِ إنه لأحْراهم - إن كان عليهم أن يقيمَهم على طريقةٍ من الحقِّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم كتب إلى الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ أن يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج