نتائج البحث عن
«أن مروان قضى في العبد يتزوج الحرة فتلد له وهو عبد ، ثم يعتق أن ولدها لأهل أبيهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
كان شُرَيحٌ لا يَكادُ يَرجِعُ عن قَضاءٍ قَضى به حتى حدَّثَه الأَسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّه قال: في الحُرَّةِ تكونُ تحتَ العبدِ ، فتَلِدُ له أَولادًا ، ثم يُعتَقُ أبوهم أنَّه يَصيرُ وَلاؤهم إلى مَوالي أبيهم فأخَذ به شُرَيحٌ .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
عن عليٍّ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ فخَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: وزادَ: إن لَم يَكُنْ له مالٌ قُوِّمَ عليه العَبدُ قيمةَ عَدلٍ، ثُمَّ يُستَسعى في نَصيبِ الذي لَم يُعتِقْ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: قُوِّمَ عليه قيمةَ عَدلٍ. .
مَن أعتَقَ شَقيصًا له في عَبدٍ فخَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ استُسعيَ العَبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: وفي حَديثِ عيسى: ثُمَّ يُستَسعى في نَصيبِ الذي لَم يُعتِقْ غيرَ مَشقوقٍ عليه. .
حديثُ الاستِسعاءِ [يعني حديث: مَن أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ إنْ كانَ له مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: وَزَادَ: إنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ قُوِّمَ عليه العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ.] .
من أعتقَ شقيصًا لَهُ من عبدٍ فإنَّ عليهِ أن يُعْتِقَ بقيَّتَهُ إن كانَ لَهُ مالٌ وإلَّا استُسْعيَ العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في عَبدٍ أُعْتِقَ أن يُعتَقَ ثلثُهُ ويَسعَى في ثلُثَيْ قيمتِهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَن أعتَق شِقْصًا في مملوكٍ فعليه خَلاصُه في مالِه إنْ كان له فإنْ لم يكُنْ له مالٌ قُوِّم العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثمَّ يُستَسْعى في نصيبِ الَّذي لم يُعتِقْ غيرَ مشقوقٍ عليه .
من أعتقَ شِركًا في مملوكٍ لَهُ فقد ضَمنَ عتقَهُ , يقوَّمُ العبدُ ثمَّ يعتقُ .
قضَى النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في فداءِ رقيقِ العربِ مِن أنفُسِهِم في الرَّجلِ إذا سُبِيَ في الجاهليَّةِ بثمانٍ من الإبلِ، وفي ابنِ الأمَةِ بوصيفَينِ وصيفَينِ، لِكُلِّ إنسانٍ منهُم - ذَكَرٍ وأُنثَى -. وقضَى في سَبيَّةِ الجاهليَّةِ بعشرٍ من الإبلِ، وفي ولدِها من العبدِ بوصيفَينِ يفديهِ مَوالي أُمِّهِ - وَهُم عصبَتُها - لَهُم ميراثُها وميراثُهُ، ما لم يُعتَقُ أبوهُ. وقضَى في سَبْيِ الإسلامِ بستَّةٍ من الإبلِ في الرَّجلِ والمرأةِ والصَّبيِّ - فذلِكَ فداءُ العربِ .
أنَّ عبدًا سرَقَ وَدِيًّا من حائطِ رجُلٍ فغرَسَه في حائطِ سيِّدِه، فخرَجَ صاحبُ الوَدِيِّ يلتمِسُ وَدِيَّه، فوجَدَه فاستعدى على العبدِ مَرْوانَ بنَ الحَكَمِ، وهو أميرُ المدينةِ يومئذٍ، فسجَنَ مَرْوانُ العبدَ، وأرادَ قَطْعَ يدِه، فانطلَقَ سيِّدُ العبدِ إلى رافعِ بنِ خَديجٍ، فسأله عن ذلك، فأخبَرَه أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ. فقال الرجُلُ: إنَّ مَرْوانَ أخَذَ غلامي وهو يريدُ قَطْعَ يدِه، وأنا أُحِبُّ أنْ تَمْشيَ معي إليه فتُخبِرَه بالذي سمِعتَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمشَى معه رافعُ بنُ خَديجٍ حتى أتى مَرْوانَ بنَ الحَكَمِ، فقال له رافعٌ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ. فأمَرَ مَرْوانُ بالعبدِ فأُرسِلَ. .
لا مزيد من النتائج