نتائج البحث عن
«أن معاذ بن عفراء زوج ابنة أخيه رجلا كان يشرب الخمر ، فرفع ذلك عبد الله إلى»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ قُدامةَ بنَ مَظْعونٍ زوَّجَ ابنةَ أخيه مِن عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ، فقال: إنَّها يتيمةٌ، ولا تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِها. .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكتَهُ، فولدَت له أولادًا فأرادَ أن يستَرقَّ أولادَها، فأتى ابنُ أخيهِ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، فقالَ: إنَّ عمِّي زوَّجَني وليدتَهُ، وإنَّها ولَدت لي أولادًا، فأرادَ أن يستَرقَّ ولَدي . فقالَ عبدُ اللَّهِ: كذَبَ، ليسَ لَهُ ذلِكَ .
عن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو قال لو رأيتُ رجلًا يشرَبُ الخمرَ لا يراني إلاَّ اللَّهُ فاستَطعتُ أن أقتلَه لقتلتُهُ .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ بِنتِ عَبدِ المُطَّلِبِ كان لها مَولًى أعتَقَتهُ، فماتَ المَوْلى وترَكَ ابنَتَه ومَولاتَه ابنةَ حَمزةَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعطى ابنَتَه النِّصفَ، وأعطى مَولاتَه ابنةَ حَمزةَ النِّصفَ. .
كان لي زوجٌ يُقلُّ عليَّ الخيرَ إذا حضرَني ، ويحرِمُني إذا غابَ عنِّي ، قالَت : فَكانَت منِّي زلَّةٌ يومًا فقُلتُ لَهُ : أختلعُ منكَ بِكُلِّ شيءٍ أملِكُهُ ، قالَ : نعَم ، قالَت : ففعَلتُ ، قالَت : فخاصمَ عمِّي معاذُ بنُ عفراءَ إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ ، فأجازَ الخُلعَ وأمرَهُ أن يأخذَ عِقاصَ رأسي فما دونَهُ ، أو قالَت : ما دونُ عِقاصَ الرَّأسِ .
أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَ أخيهِ مَملوكَتَهُ، فولَدَتْ أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أوْلادَها، فأَتى ابنُ أخيهِ عَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ، فقال: إنَّ عَمِّي زَوَّجَني وَليدَتَهُ، وإنَّها ولَدَتْ لي أوْلادًا، فأرادَ أنْ يَستَرِقَّ أَوْلادي، فقال عَبدُ اللهِ: كذَبَ، ليس له ذلك. ففي هذا الحَديثِ ما قد دَلَّ على أنَّ مَذهَبَ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ كان في هذا المَعنى، كمَذهَبِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه كان فيه، ولا نَعلَمُ عن أحدٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خِلافًا لهما في ذلك، ما جاءَ هذا المَجيءَ، لم يَتَّسِعْ لِأحَدٍ خِلافُهُ، ولا القَولُ بِغَيرِهِ، وهكذا كان أبو حَنيفةَ، والثَّوريُّ، وأكثَرُ أهلِ العِراقِ، يَذهَبونَ إليه في هذا المَعنى، فأمَّا مالكُ بنُ أنَسٍ، فكانَ يَذهَبُ إلى وُجوبِ عَتاقِ الوالِدَيْنِ على وَلَدِهما، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الأخِ على أخيهِ، وإلى وُجوبِ عَتاقِ الوَلَدِ، وإنْ سَفَلَ، على مَن ولَدَهُ، ولا يُوجِبُ ذلك في ابنِ أخٍ على عَمِّهِ. .
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ وعُمَرَ بنَ الخطَّابِ وناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ جلَسوا بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ فذكَروا أعظَمَ الكبائرِ فلَمْ يكُنْ عندَهم فيها عِلْمٌ فأرسَلوني إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أسأَلُه عن ذلكَ فأخبَرني أنَّ أعظَمَ الكبائرِ شُربُ الخمرِ فأتَيْتُهم فأخبَرْتُهم فأنكَروا ذلكَ ووثَبوا إليه جميعًا فأخبَرهم أنَّ رسولَ اللهِ قال إنَّ ملِكًا مِن بني إسرائيلَ أجبَر رجُلًا فخيَّره بَيْنَ أنْ يشرَبَ الخَمرَ أو يقتُلَ صبيًّا أو يزنيَ أو يأكُلَ لحمَ الخِنزيرِ أو يقتُلوه إنْ أبى فاختار أنَّه يشرَبُ الخَمرَ وأنَّه لَمَّا شرِب لَمْ يمتنِعْ مِن شيءٍ أرادوه منه وأنَّ رسولَ اللهِ قال لنا حينَئذٍ ما مِن أحَدٍ يشرَبُها فتُقبَلَ له صلاةٌ أربعينَ ليلةً ولا يموتُ وفي مَثَانَتِه منها شيءٌ إلَّا حُرِّمَتْ عليه الجنَّةُ وإنْ مات في الأربعينَ مات مِيتةً جاهليَّةً .
أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيهِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وابنُهُ يَومَئِذٍ صَغيرٌ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، فمكَثَ الغُلامُ ما مكَثَ، ثم ماتَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقال ابنُ عُمَرَ لِزَيدِ بنِ ثابِتٍ: زَوَّجتُ ابْني، وأنا أُحدِّثُ نَفْسي أنْ أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا. فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، إنْ كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أنَّ أبا حُذَيْفَةَ بنَ عُتْبَةَ بنِ رَبيعةَ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وكان ممَّن شهِد بَدْرًا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - تبنَّى سالِمًا، وأنكَحه ابنةَ أخيه، هِنْدَ بنتَ الوليدِ بنِ عُتْبَةَ بنِ رَبيعةَ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وهو مَوْلًى لامرأةٍ مِن الأنصارِ، كما تبنَّى رسولُ اللهِ زَيْدًا، وكان مَن تبنَّى رجُلًا في الجاهليَّةِ دعاه النَّاسُ ابنَه، فورِث مِن ميراثِه، حتَّى أنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ في ذلكَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، فمَن لم يُعلَمْ له أَبٌ كان مَوْلًى وأخًا في الدِّينِ - مُختصَرًا. .
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ البَيْلمانيِّ: أنَّ رَجُلًا مِن المُسلِمينَ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الذِّمَّةِ، فرُفِعَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَ: "أنا أَحَقُّ مَن أَوْفى بذِمَّتِه"، ثُمَّ أمَرَ به فقُتِلَ. .
أنَّ ابنَ عمرَ زوَّج ابنًا له ابنةً أخيه وابنُه صغيرٌ يومئذٍ .
أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ بنَ الخطّابِ وناسًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جلَسُوا بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، فذكرُوا أعظمَ الكبائِرِ ، فلَمْ يكنْ عِندهُمْ فيها عِلْمٌ [ يَنتهُونَ إليه ] ، فأرْسلَونِي إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أسألُهُ عن ذلِكَ ، فأخبَرَنِي : إنَّ أعظمَ الكبائرِ شُربُ الخمْرِ ، فأتَيتُهُمْ فأخبرْتُهُمْ ، فأنْكرُوا ذلِكَ ، ووَثَبُوا إليه جميعًا ، [ حتى أتَوْهُ في دارِهِ ] فأخبَرَهُمْ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال : إنَّ ملِكًا من بنِي إسرائِيلَ أخذَ رجُلًا ، فخَيَّرَهُ بين أنْ يَشرَبَ الخمْرَ ، أوْ يَقتُلَ صبِيًّا ، أوْ يزْنِيَ ، أو يأكلَ لحمَ خِنزيرٍ ، أو يَقتلُوهُ إنْ أبَى ، فاختارَ أنْ يَشربَ الخمْرَ ، وإنَّهُ لَمَّا شرِبَها لمْ يمتنعْ من شيءٍ أرادُوهُ مِنهُ ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لنا حِينئِذٍ : ما من أحَدٍ يَشربُها فتُقبَلُ لهُ صلاةٌ أربعينَ ليلةً ، ولا يَموتُ وفي مَثانَتِه مِنْها شيءٌ إلَّا حُرِّمَتْ عليه الجنةُ ، وإنْ ماتَ في الأربعينَ ماتَ مِيتةً جاهليَّةً .
قال [ أي عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو ] لو رأيْتُ أحدًا يشربُ الخمرَ واستطعْتُ أن أقتلَهُ لقتلْتُهُ .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنةً عبده فكرهتْ ذلك ففرَّقَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بينهما وقال آمِرُوا النساءَ في أنفسِهِنَّ .
عن معاذِ بنِ عفْراءَ أنَّه كان يطوفُ بالبيتِ بعد صلاةِ العصرِ فقال له معاذٌ رجلٌ من قريشٍ ما لك لا تُصلِّي وذكر الحديثَ . . . .
لا مزيد من النتائج